افتتحت الجلسة العامة أعمالها في الساعة 09:45 بحضور 67 نائبا. وذكّر رئيس الجلسة بالتغيير على مستوى تركيبة الكتل بعد استقالة عبد العزيز القطّي من كتلة نداء تونس ليصبح عدد النّواب داخل هذه الكتلة 67 نائبا.
المرور إلى تلاوة تقرير لجنة الماليّة
10:10 الانتهاء من تلاوة التقرير والمرور إلى النقاش العامّ
البشير بن عمر (نداء تونس) :
الزهير الرجبي (النهضة):
صلاح البرقاوي (الحرة لمشروع تونس) :
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :
كريم الهلالي (آفاق تونس) :
فيصل تبيني (الكتلة الديمقراطية) :
نقطة نظام- صلاح البرقاوي (الحرّة) :
نقطة نظام- سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
محمد الناصر (رئيس الجلسة) :
فيصل تبيني (الكتلة الديمقراطية) :
الصحبي بن فرج(الحرة) :
الهادي بن براهم (النهضة) :
سليم بسباس (النهضة) :
سعاد الزوالي (نداء تونس) :
زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) :
معزّ بالحاج رحومة (النهضة) :
أحمد خصخوصي (الكتلة الديمقراطية) :
نقطة نظام- منجي الحرباوي (نداء تونس) :
نقطة نظام- شفيق العيادي (الجبهة الشعبيّة) :
الرّجاء الأخذ بعين الاعتبار حضور بعض الزّملاء النوّاب في اجتماعات اللّجان على مستوى إسناد الكلمة.
عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحرّ) :
مصطفى بن أحمد (الحرّة) :
منجي الحرباوي (نداء تونس) :
محمد بن سالم (النهضة) :
أنس الحطاب (نداء تونس) :
محمد أنور العذار (آفاق تونس) :
حسين الجزيري (النهضة) :
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :
رفع الجلسة في تمام الساعة 12:40 لاستئنافها في الساعة 15.00
استئناف أعمال الجلسة العامّة في الساعة 15:20.
مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) :
نقطة نظام- سامية عبّو (الكتلة الديمقراطية) :
نقطة نظام : محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :
نقطة نظام- فيصل تبيني (الكتلة الديمقراطية) :
المرور إلى إجابة وزيرة الماليّة لمياء الزريبي
محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري
مبرو ك كورشيد كاتب الدولة المكلّف بأملاك الدّولة :
المرور إلى التصويت على الباب 12 المتعلّق بميزانيّة وزارة الماليّة:
التصويت على الباب 33 من ميزانيّة الدّولة
التصويت على الباب 34 من ميزانية الدّولة المتعلّق بالدّين العمومي :
---------------------
المرور إلى مناقشة مشروع ميزانيّة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي
تلاوة تقرير لجنة الماليّة لمشروع قانون ميزانيّة وزارة التنمية.
الوليد البناني (النهضة) :
ليلى أولاد علي (نداء تونس) :
محمد الطرودي (الحرة) :
مباركة عوائنيّة (الجبهة الشعبية) :
رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية) :
حافظ الوزاري (آفاق) :
فيصل تبيني (الكتلة الديمقراطية) :
لمياء المليح (نداء تونس) :
محمد زريق (النهضة) :
صفية خلفي (النهضة) :
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) :
الاخضر بلهوشات (النهضة) :
محمد الناصر جبيرة (نداء تونس) :
أيمن العلوي (الجبهة الشعبية) :
معز بالحاج رحومة (النهضة):
سماح بو حوال (الحرة مشروع تونس) :
ناصر الشنوفي (نداء تونس) :
محمود القاهري (الجبهة الشعبية) :
نزهة بياوي (آفاق) :
عماد أولاد جبريل (نداء تونس) :
إكرام المولاهي (نداء تونس) :
عامر العريض (النهضة) :
منجي الحرباوي (نداء تونس) :
أمل سويد (النهضة) :
محمد رمزي خميس (نداء تونس) :
أنس الحطاب (نداء تونس) :
زهير الرجبي (النهضة) :
ريم محجوب (آفاق) :
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
شفيق العيادي (الجيهة الشعبية) :
محمد نجيب ترجمان (نداء تونس) :
بدر الدين عبد الكافي (النهضة) :
عبد اللطيف المكي (النهضة) :
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :
سليم بسباس (النهضة) :
الانتهاء من النقاش العامّ والمرور إلى إجابة الوزير
محمّد فاضل عبد الكافي :
نقطة نظام- يمينة الزغلامي (النهضة) :
المرور إلى تلاوة الاعتمادات المخصّصة لميزانيّة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
المرور إلى التصويت على الاعتمادات :
المرور إلى تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية للنظر في مشروع القانون عدد 2016/67 المتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية".
سهيل العلويني (الحرة) :
محمد رمزي خميس (نداء تونس) :
البشير اللزام (النهضة) :
عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) :
بسمة الجبالي (النهضة) :
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحرّ) :
الهادي صولة (النهضة) :
محبوبة بن ضيف الله (النهضة) :
محمد محجوب (النهضة) :
الانتهاء من النقاش العام والمرور إلى إجابة كاتب الدولة المكلّف بالموارد المائيّة.
التصويت على مبدإ المرور إلى التصويت :
المرور إلى تلاوة مشروع القانون
المرور إلى التصويت على الفصل الأوّل من مشروع القانون
المرور إلى التصويت على مشروع القانون برمّته :
رفع الجلسة في تمام الساعة 22:20