loading...
Marsad Majles

Plénière

25 novembre 2016
  • Examen du:
  1. Budget du ministère des finances pour l'année 2017
  2. Budget du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale pour l'année 2017
  3. Budget des dépenses urgentes et imprévues
  4. Budget de la dette publique
  5. Projet de loi N°67/2016 portant approbation de la convention de prêt conclue à Tunis le 21 Juillet 2016 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe pour la contribution au financement du projet « Réhabilitation et Amélioration des Systèmes d’Alimentation en Eau Potable en Tunisie »
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 22:20
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 85.71%

افتتحت الجلسة العامة أعمالها في الساعة 09:45 بحضور 67 نائبا. وذكّر رئيس الجلسة بالتغيير على مستوى تركيبة الكتل  بعد استقالة عبد العزيز القطّي من كتلة نداء تونس ليصبح عدد النّواب داخل هذه الكتلة 67 نائبا. 

المرور إلى تلاوة تقرير لجنة الماليّة 

10:10 الانتهاء من تلاوة التقرير والمرور إلى النقاش العامّ

البشير بن عمر (نداء تونس) :

  • حان الوقت لآدماج الشركات الجهويّة لدى صندوق الودائع والأمانات،
  • لا بدّ من فتح إدارات جهويّة لتسهيل تمويل المشاريع.

الزهير الرجبي (النهضة):

  • تحويل وزارة أملاك الدولة إلى كتابة دولة ملحقة بوزارةالماليّة ألحق ضررا،
  • كاتب الدولة ليس له الحقّ في إصدار القرارات أو الأوامر الترتيبيّة،
  • كنّا نظنّ أنّ قرار الانتزاع للمصلحة العامّة سيفضي إلى حلول على مستوى المسألة العقاريّة ولكن يبدو أنّ الأمر تعقّد،
  • تمّ إحداث لجنة الاقتناء من أجل المشاريع العموميّة بمقتضى قرار النتزاع للمصلحة العامّة، وهذه اللّجنة لم تُفعّل بعد والعديد من المشاريع متوقفة،
  • القرارات الإدارية المتعلقة بالترقيات على سبيل المثال لا يمكن لكاتب الدّولة لأن يمضي عليها، 
  • أريد أن أسأل على مسألة امتلاك الأجانب والأملاك المصادرة والأراضي الدولية التي وقع الإسقاط فيها،
  • لماذا لا يقع تفعيل لجنة المراضاة القائمة في السابق لحسم النزاعات الجبائيّة؟
  • بالنسبة إلى استخلاص الديون المثقلة فإنّ نسبة استخلاصها لا تتجاوز 3% في السنة نظرا لطول الإجراءان من ناحية والعلاقات المشبوهة التي تطال بعض التصرّفاتعلى مستوى الوزارة،
  • هناك عُقل تحفظيّة يتكن صاحبها من الحصول على رفع اليد لبيع العقار،
  • بالنسبة إلى إسقاط الديون بعد 5 سنوات أتوقع أنه لا بدّ من الترفيع في الآجال من 5 إلى 10 سنوات.

صلاح البرقاوي (الحرة لمشروع تونس) :

  • هذه ميزانية المعارك الوهمية والإجراءات الاعتباطيّة، معارك مع المحامين والأطباء والصيادلة والاتحاد العامّ التونسي للشغل أدّت إلى احتقان البعض ضدّ هذه القطاعات واعتبارها متهرّبة من أداء الضّرائب،
  • الضريبة واجب على كلّ مواطنولا بدّ من إرساء العدالة الجبائيّة بين كلّ المواطنين،
  • إذا نفرض ضريبة على المحامي على قضيّة لم يتقاضَ أجرها بعد لم يرد في أيّ قانون جبائي،
  • إذا تحوّل قانون الماليّة إلى إجراءات مجحفة في حقّ قطاعات معيّنة فنحن ضدّ هذا الأمر،
  • فرض ضريبة 6% على الأدوية فهذا لا يؤدّي إلى ترفيع سعر الأدوية، ولكنّ استخلاص هذه القيمة سيتمّ عبر مسالك اخرى،
  • معركة السرّ البنكي هي معركة من المعارك الوهمية على اعتبار أنّ السرّ البنكي معمول به الآن، ومقترح الوزارة كان شعبويّا إلى حدّ ما حيث فرضت رفع الإذن القضائي.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

  • إذا نستخلص الديون من خلال تجميد الأجور فهذا سيؤدّي إلى احتقا اجتماعي،
  • لا نريد التلاعب بالاتّحاد العام التونسي للشّغل الّذي لجأنا إليه في وثيقة قرطاج والآن ندير ظهرنا عنه،
  • أنا آسف لكون الدينار التّونسي أصبح يتيما ويُداس ويُهان كلّ يوم.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

  • لا بدّ من تكريس اللامركزيّة على مستوى الاستخلاص،
  • لا بدّ من إرساء الإصلاح الجبائي ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك.

فيصل تبيني (الكتلة الديمقراطية) :

  • نحن نعيش حربا قطاعيّة والكلّ يريد الزجّ بالآخرين في مسألة الضرائب. فماذا يفعل الفلاّح؟ هل يدفع هو الضّرائب؟
  • أنصحك بتقديم استقالتك إذا صحّ عدم تسوية وضعيّة الصيادلة بعد التفاوض معهم،
  • السلطة التنفيذيّة تخطئ والسلطة التشريعيّة تتعرّض للشّتيم بأيّ حقّ؟
  • انتظرنا صندوق الجوائح الطبيعية فلم يتمّ تفعيله.

نقطة نظام- صلاح البرقاوي (الحرّة) :

  • نحن نعلم أنّنا نناقش ميزانيّة وزارة الماليّة، ولكن هذا لا يمنعني من الإدلاء برأيي فيما يخصّ قانون الماليّة برمّته.

نقطة نظام- سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

  • الرجاء مراجعة النظام الداخلي وإعطاؤنا الحقّ في أخذ الكلمة والنقاش.

محمد الناصر (رئيس الجلسة) :

  • تنظيم العمل يتمّ في إطار النظام الداخلي ويتوزّع وقت النّقاش حسب وزنهم داخل المجلس وهو أمر تقوم به الكتابة العامة.

فيصل تبيني (الكتلة الديمقراطية) :

  • ليس هناك إسناد للوقت حسب تمثيليّة الكتلة.

الصحبي بن فرج(الحرة) :

  • الآليات المعتمدة في إدارة الجباية تمكّن فقط من مقارنة المعطيات وهو ما لا يقدّم إضافة فعليّة.

الهادي بن براهم (النهضة) :

  • الممتلكات البلاد تمّ إحصاؤها، ولكن لا نعرف إلا جابنا منها، وهذا يعود إلى غياب المحاسبة ذات القيد المزدوج،
  • إعادة هيكلة البنوك بعد رسملتها ليس واضحا بعد،
  • بنك الجهات ليس له أي أثر في هذه الميزانيّة،
  • حوكمة المؤسسات المصادرة ليست لدينا فكرة واضحة حولها،
  • مجلّة الجباية تراوح مكانها منذ 2014 وإلى حد الآن ليس فيها شيء يذكر وفي كلّ مرّة يتمّ وضع جزء منها في القوانين العامّة.

سليم بسباس (النهضة) :

  • التقرير المقدّم هو تقرير مختزل ويحتوي بعض التناقضات ولا يساعد النّائب على أن تتكوّن له إرادة على تغيير السياسات المعتمدة،
  • مبالغ المساهمة الاستثنائية غير موحّدة بين أجزاء التقرير،
  • كان لا بدّ من مراجعة قانون الماليّة لسنة 2016 قبل المرور إلى الاعتمادات المخصّصة لسنة 2017،
  • لا بدّ من دعم المؤسّسات حتّى لا تلجأ إلى غلق أبوابها وتسريح عمّالها

سعاد الزوالي (نداء تونس) :

  • لدينا معضلة على مستوى حبس عزيزة عثمانة بولاية المهديّة،
  • نحن نثمّن قانون الانتزاع الذي سيسهل الاستثمارات العموميّة ولكن هناك معضلة التصفية العقاريّة،
  • تونس تحتاج إلى نظام معلوماتي عقاري.

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) :

  • أحمّل وزيرة لماليّة والحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي،
  • الاتحاد العام التونسي للشغل يقرّر إضرابه العامّ يوم 8 ديسمبر، والأطبّاء والمحامون يحتجّون أمام مقرّ مجلس نواب الشعب،
  • تقنية المرور بقوّة والتفاوض مع كلّ طرف على حدة لأفرز فشلا ذريعا،
  • الحكومة ومجلس نوّاب الشّعب يتحمّلان مسؤوليّة الاحتقان الاجتماعي، وكان عليكم فتح باب التّفاوض مع كلّ الأطراف حتّى مع قصر قرطاج،
  • الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحاكم لها مشكل مع قانون الماليّة الذي لم يكرّس إصلاحات جبائيّة وإصلاحات بنكيّة لاسترجاع الدّيون البنكيّة؟
  • ما هي خطّتكم لمواجهة التّداين؟
  • نحن إزاء حكومة عاجزة، ولديكم فرصة فتح حوار جدّي وأنتم لم تستجيبوا لمطالب الشعب أمام الأزمة الّتي تلوح في الأفق.

معزّ بالحاج رحومة (النهضة) :

  • مشروع قانون الماليّة الحالي هو العاشر على التوالي، وتغيب فيه الأطر الضروريّة للوزارة،
  • الإشكال أعمق من البحث في جزئيات فصول مشروع قانون الماليّة، بل يجب البحث في كيفيّة متابعة القوانين الّتي تتمّ المصادقة عليها،
  • عديد مشاريع القوانين تصبح قوانين إثر التصويت عليها، ولكنّها لا ترى النّور،
  • هناك أهداف ترسمها كلّ وزارة، ونحن مطلبون في مجلس نواب الشعب بمتابعة مدى تطبيق هذه الأهداف0 وهنا أتساءل عن الأهداف الّتي رسمتها الوزارة؟
  • أنا أدعو الوزيرة بكلّ لطف إلى إعادة النظر في منهجيّة العمل داخل الوزارة،
  • لم نرّ إصلاحات على مستوى الديوانة،
  • هناك بوّابة كبيرة من الفساد تمرّ عبر بوّابة الديوانة، ولذا لا بدّ من عصرنتها ورقمنتها،
  • لا بدّ من إرساء مشاريع صغرى لدفع التّنمية، ولكن هناك عراقيل على مستوى بنك التّضامنولا بدّ من إحداث نقلة نوعيّة على مستوى تمويل البنوك،

أحمد خصخوصي (الكتلة الديمقراطية) :

  • لا بدّ للدولة من موارد ماليّة تتأتّى من الضّرائب، ولذلك من حقّ الدّولة أن تطلب من مواطنيها دفع الضرائب في إطار العدالة الجبائية في ظلّ غياب الموارد الطبيعيّة،
  • الأصل في الشيء تطبيق القانون ومقاومة الفساد وتحسين الوضعية للمراقبين الجبائيّين من خلال تكوين أكاديمي جيّد.

نقطة نظام- منجي الحرباوي (نداء تونس) :

  • القائمة الموزّعة تخصّ مناقشة مشروع ميزانية وزارة التنمية والاستثمار وليس وزارة الماليّة.

نقطة نظام- شفيق العيادي (الجبهة الشعبيّة) :

الرّجاء الأخذ بعين الاعتبار حضور بعض الزّملاء النوّاب في اجتماعات اللّجان على مستوى إسناد الكلمة.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

  • استخلاص الديون الجبائيّة تمر بمرحلتين، المرحلة الوديّة والمرحلة الجبريّة،
  • هناك ديون تبقى 5 سنوات ثمّ تسقط بتواطؤ ثلّة من الموظّفين، والمطلوب هو التدقيق وليس التعويل على الرّوح الوطنيّة لبعض الموظّفين،
  • لا بدّ من إعادة الأموال التي تمّ الاستيلاء عليها من الدّولة لاستخلاص الديون ولم لا التفكير في إجراءات استثنائيّة لإلغاء سقوط الدّيون بالتّقادم.

 محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :

  • في الجانب العملي : هناك جانب متعلّق بالاستخلاصات العموميّة على مستوى الديوانة والإدارة العامّة للمحاسبة العموميّة،
  • الآليات القانونيّة تساعد على الاستخلاص، ولكنّ هذا الأمر شابه نوع من التراخي ونأمل أن نتجاوزه،
  • هناك سوء تنسيق بين الإدرات المكلفة بأملاك الدولة وبين الإدارة العامّة للمحاسبة العموميّة،
  • القانون المتعلق بالبنوك فيه إزاحة الدور الرقابي لوزارة الماليّة، وهذا ما اتحفّظ عليه،
  • البنك المركزي ليس له الحقّ في التّصرف في خطوط التّمويل، لا بدّ أن يضطلع البنك المركزي بدوره الرّقابي،
  • لا بدّ من التّدقيق في الماليّة العموميّة، لا بدّ من فتح هذا الملفّ،
  • الحكومة تقوم بسياسة الصّرف، ولا بدّ من فكّ قدسيّة العملة.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحرّ) :

  • نطالب بالتدقيق في الماليّة العموميّة وتحميل المسؤوليّة لمن أوصلنا إلى هذا الوضع،
  • لا بدّ من إرساء برنامج لرقمنة المعلومات المتعلّقة بالجباية للحدّ من التهرّب الضريبي، ولا بدّ من العمل على توعية المواطن بمسألة الجباية،
  • لا مفرّ من أداء الواجب الضّريبي. من يتهرّب من دفع الضّائب يُعدّ مجرما في حقّ الشعوب بحرمانه من حقّه في المرافق الحيويّة من مدارس وصحّة وبنية تحتيّة،
  • لا بدّ من تعميم نظام الفوترة، فهناك سلع تنتقل دون فوترة،
  • الإعفاء الجبائي فضيحة، المتهرّب نكرمه من خلل هذا الإجراء،
  • طريقة عمل الجمعيّات التنمويّة ترتكز على الكمّ وليس على النّوع ولا بدّ من مراجعتها،
  • منذ اتتيت إلى المجلس وانا أسمع عن بنك الجهات ولم أر منه شيئا،
  • لا بدّ من الاهتمام بالموزّعين الآليّين التابعين للبنوك،
  • نطالب بالتدقيق في الدّيوانة التونسيّة. الخطط الوظيفيّة تسند بالولاءات والانتماءات الحزبيّة،
  • هناك عدد معيّن من الموظّفين يمتّعون دون غيرهم بالسفر،
  • الأراضي الدّوليّة هي مفتاح التنمية، لدينا آلاف الزياتين والهكترات البيضاء.

مصطفى بن أحمد (الحرّة) :

  • هل وضعت وزارة التنمية خطّة لمواجهة السوق الموازية وبيع السّجائر المهرّبة؟
  • وزارة الماليّة من الحجم الثقي، ونحن نتمنّى لك النّجتح ولا نريد منك أن تستقيلي من منصبك،
  • لا تخافي من القطاعت الأخرى، وأنا متضامن معك سيّدتي الووزيرة، وكلّنا مع الإصلاحات ووضعنا ذلك ضمن برامجنا الانتخابيّة. ولكن عندما يتعلّق الأمر بقطاعات معيّنة تصبح المصلحة الفرديّة في المقام الأوّل.

منجي الحرباوي (نداء تونس) :

  • لماذا كلّما أقدمت وزارة الماليّة على إدخل تغييرات على مستوى الإصلاح الجبائيّة تعالت الأصوات المحتجّة من قبل بعض القطاعات؟
  • مراجعة الأداء على القيمة المضافة تمّ التشكيك في مصداقيّته وقيل إنّه سيؤدّي إلى غلاء الأسعار وهو أمر غير صحيح غايته قطاعيّة بحتة،
  • من الإجراءات الّتي نثمّنها الحرب على الفساد والحرب على التهريب،
  • لا بدّ من إعادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإرجاعه إلى سالف نشاطه،
  • نشكر صنيعكم فيما يتعلّق بقضيّة جمنة وعدم التفريط في أرض الدّولة مهما كان السبب.

محمد بن سالم (النهضة) :

  • سبب انخرام التوازنات الماليّة هو المطالبة بالحقوق والعزوف عن أداء الواجب،
  • لا يختلف اثنان على العدالة الجبائيّة، ولكن لا أحد يريد أن يبدأ بنفسه وقطاعه، 
  • لا بدّ أن تضطلع الدّولة بدورها في تكريس العدالة الجبائيّة،
  • كنّا ننتظر أن يتمّ تسجيل العقود من البلديّات مباشرة إلى وزارة الماليّة، والآن الخيار يتمّ بتسجيل العقود في القباضات عوضا عن البلديّات،
  • إذا بقينا نجرّب فقط فلن نتقدّم،
  • كتابة الدّولة المكلّفة بأملاك الدّولة: لا بدّ من استرجاع الأراضي الدّوليّة وكرائها للمستثمرين،
  • هناك مائة أرض دوليّة لم يُستغلّ منها سوى 20 ضيعة،
  • ما معنى أن تُمنح الارض لأشخاص على وجه الكراء؟ الفلاحة لم تعد كما كانت من قبل، بل هي مشاريع واستثمارات.

أنس الحطاب (نداء تونس) :

  • لا بدّ من تغيير العقليّات وتكريس الواجب الجبائي لدى المواطنين،
  • نحن نثمّن منحة الخطر لأعوان ال{ذيوانة على غرار باقي الأسلاك،
  • بنك الجهات سيحلّ عديد المشاكل وله أبعاد تنمويّة تمسّ جميع الفئات،
  • أدعو الحكومة إلى مزيد التّفاوض مع الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل فيما يخصّ قانون الماليّة،
  • نحن على علم بالإكراهات ولكن لا بدّ من التفاوض لتلبية ولو جزء من مطالب الطّبقة الشغيلة،
  • لا بدّ من دراسة لهيكلة الاقتصاد الموازي.

محمد أنور العذار (آفاق تونس) :

  • الناس الّتي تدفع الضرائب تدفع لفائدة الأغنياء.

حسين الجزيري (النهضة) :

  • رجاء قليلا من التحفّظ والمحافظة في التّعامل مع البنك المركزي،
  • البنك المركزي مستقلّ، وهو مؤسّسة سياديّة،
  • عندما يستهدف مسؤولون من يمثّل المؤسّسة،
  • من يمثّل الدولة هو البنك المركزي،
  • هتك أعراض مؤسّسات الدّولة لا يخدم مصلحة أحد،
  • دفع الضرائب واجب على الجميع دون استثناء،
  • هناك مسؤولون غير قادرين على التنفيذ،
  • في تونس ليس هناك مشكل على مستوى الأموال، بل مشكل في التصرّف في الأموال،
  • تونس لديها مستوى تكنولوجي أفضل من الموجودين بسويسرا، ولكنّ الإدارة تشتغل بأدوات سنوات العشرينات،
  • يجب على الجميع سداد الدّيون المتخلّدة بذمّتهم لدى الدّولة، وهيبة الدّولة تتأتّى اساسا من المواطنين،
  • يجب على الإدارة أن تمارس القانون بكلّ صرامة.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

  • هناك تلاعب بالمال العامّ على مستوى وزارة الماليّة، 
  • هناك ابتزاز للأموال المثقلة على مستوى ووزارة المالية،
  • المحاسب العمومي هو المكلّف برفع اليد على العُقل، 
  • هناك تفريط في المال العامّ،
  • العقارات الّتي تُباع ليست مسجّلة،
  • لدينا أزمة أخلاقيّة ومؤسّساتيّة في البلاد، 
  • على مستوى البنك الفرنسي التونسي هناك تلاعب بالأموال.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

  • لإمكانيات المتاحة لوزارة الماليّة لأداء دورها، جاهزيّة الإدارات العامّة مثل الإدراة العامة للديوانة أو الإدارة العامّة للجباية العموميّة،
  • هناك التزامات للدّولة عليها الإيفاء بها،
  • اين وصلنا في آلات الحسب؟
  • أين نحن من موضوع رقمنة المعاملات العقاريّة؟
  • هل فكّرتم بإعادة توزيع الأعوان؟
  • مقترح الفكرة الجبائيّة هو مقترح أخرق.

رفع الجلسة في تمام الساعة 12:40 لاستئنافها في الساعة 15.00

استئناف أعمال الجلسة العامّة في الساعة 15:20.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) :

  • هناك العديد من المؤسسات المصادرة التي لها طاقة تشغيليّة محترمة وهي الآن مهملة ومهدّدة بالإفلاس وقد تحدّثنا عن إمكانيّة التّفويت فيها لفائدة ميزانية الدّولة، وهناك مؤسسات أقدمت على تسريح عدد من العمَلة،
  • ما المانع من أخذ القرار السّليم لفائدة هذه المؤسّسات من خلال التفويت فيها؟
  • نحن مقبلون على ندوة دوليّة للاستثمار ونحن لنا مؤسّسات وسنفرّط فيها،
  • الأموال منهوبة ومهرّبة، ما مدى صحّة ما تمّ بثّه عن الثروات المنهوبة والموجودة في قصر الرّئاسة؟
  • أنتم لا تدركون صلاحيات وزيرة الماليّة وصلاحيّات كاتب الدّولة المكلّف بأملاك الدّولة،
  • ليس من المعقول عدم إيجاد تنظيم هيكلي للإدارات بالجهات الداخليّة

نقطة نظام- سامية عبّو (الكتلة الديمقراطية) :

  • طلبنا من كاتب الدولة المكلّف بأملاك الدّولة أن يمدّنا بمعلومات حول الوضعيّة الماليّة للبنك الفرنسي التونسي وحول كلفة التّقاضي ولكنه لم يمدّنا بها،
  • أطلب من كاتب الدّولة تمكيننا من هذه الوثائق.

نقطة نظام : محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :

  • وضعيّة البنك الفرنسي التّونسي ليس مجاله القانوني ميزانيذة وزارة الماليّة وكفانا مغالطات.

نقطة نظام- فيصل تبيني (الكتلة الديمقراطية) :

  • هناك تشويش على عمل النوّاب.

المرور إلى إجابة وزيرة الماليّة لمياء الزريبي

  • سنعرض قانون الماليّة التّكميلي على مجلس الوزراء وفيه تحيين لموارد الدّولة وليس فيه إجراءات جبائيّة،
  • وجدنا قانون ماليّة أوليّا واشتغلنا على ميزانيّة،
  • أردنا إبراز وجود فلسفة جديدة انطلاقا من وضع صعب باعتبار أنّ الهدف من قانون الماليّة إيجاد المعاملة الصعبة دفع التشغيل والنّشاط الاقتصادي عبر الإنتاج والاستثمار ومن ناحية أخرى الحفاظ على القدرة الشرائيّة للمواطن ممّا يفرض تخفيض الضغوط على الميزانيّة وتعبئة موارد خارجيّة ممّا أدّى إلى ارتفاع حجم االمديونيّة،
  • ضرورة تخفيف الأعباء على هذه المرحلة مع الحفاظ على التوازنات الماليّة، ونحن نعمل على إيجاد موارد إضافيّة للدّولة،
  • هناك إجراءات لتقاسم أعباء المرحلة وتكريس حسّ التضامن الوطني ومبدأ العدالة الجبائيّة من خلال إقرار عدّة إجراءات مثل الإجراءات الّتي تخصّ المهن الحرّة،
  • ليس هناك ضربية جديدة ونحن لا نستهدف فئة دون أخرى ومساهمة الأطبّاء والمحامين ضئيلة،
  • موارد الميزانيّة أقلّ من التقديرات المدرجة ضمن قانون الماليّة الأصلي نظرا لضعف نسق الإنتاج ونسق النموّ،
  • موضوع الاستخلاص فيه ديون مثقّلة يصعب استخلاصها للأنّها ترجع لمؤسسات مصادرة أو تشهد صعوبات أو لكونها مؤسّسات عموميّة،
  • في المقابل هناك موارد أخرى قابلة للاستخلاص ونحن نشتغل ععلى مخطّط عمل لتحسين الاستخلاص من إدارة الجباية وإدارة المحاسبة العموميّة،
  • ضرورة إيجاد نظام معلوماتي حديث يمكّن من حسن استخلاص الأداءات انطلقامن هذه الشبكات التي تمكّن إدارة الجباية من الحصول على المعلومات،
  • هناك إجراءات متعلقة بالانتدابات ممّا سيمكّن وزارة المالية من موارد بشريّة إضافيّة ولدينا إجراءات أخرى لدعم الموارد الجبائيّة  في هذا المجال،
  • الديوانة ركزت على الجانب الأمني في فترة عرفت ظروفا أمنيّة صعبة، والآن يجب أن تتكثّف الأعمال فيما يتعلّق بالجانب الاقتصادي ونحن نعمل على تزويدها بالتجهيزات العصريّة، كما نشتغل على تبسيط الإجراءات لتحسين الاستخلاص،
  • التصرّف في الموارد حسب الأهداف سينطلق مع ميزانية 2018 لأنّ إعداد الميزانيّة يتطلّب وقتا لإعداد هذه الميزانيّة،
  • لا بدّ من مراجعة نظام المحاسبة العموميّة حسب المعايير الدّوليّة، وقد شرعنا في تكريس نظام المحاسبة ذات القيد المزدزج وسيتمّ تعميمها على القباضات والخزينة العامّة للدّولة، 
  • بالنسبة إلى رسملة البنوك تمّت المصادقة على برنامج في شكل مخطط عمل لإعادة هيكلة البنك العموميّة،
  • بالنسبة إلى بنك الجهات تمّ تقديم نموذج بالتعاون مع البنك الالماني وسنضعه على الطاولة وسيكون من اولويات وزارة الماليّة، وهو مشروع متناسق سنسعى إلى إدراجه في إطار مراجعة منظومة التمويل العمومي الذي تشترك فيه بنوك خاصة وبنوك عموميّة (بنك التضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة)،
  • الموضوع ليس بالسهل ولكن أحرزنا فيه تقدّما،
  • تمّ التفويت في 95 عقارا وشرعنا في إعداد كرّاس الشروط لتحديد بنك الأعمال الي سيساعدنا في عمليّة التفويت،
  • هناك عدّة إشكاليات قانونيّة خاصة على مستوى الشّركات الّتي فيها أجانب، 
  • هناك خطّة عمل كاملة لفائدة الجمعيات التنمويّة وشركات التمويل الصغير،
  • من بين مشاريع الوزارة مراجعة مجلّة التأمين لتحسين حوكمة هذه المؤسسات وتحسين ملاءتها الماليّة.

محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري 

  • أن يُبادر نائب بتوجيه نقد إلى البنك المركزي التونسي من خلال فايسبوك هذا أمر يدعو إلى الاستغراب،
  • من الطبيعي انتقاد طريقة عمل البنك المركزي،
  • عندما يحين استرداد الدّين يأتينا أمر من وزارة الماليّة ونحن نتعامل بسعر السّوق الموجود،
  • النائبة وجّهات اتهاما إلى محافظ البنك المركزي بمبلغ 4 مليار دينار وطلبنا منها أن تعتذر ولكنّها لم تتفاعل،
  • البنوك لديها فائض من العملة الصعبة والبنوك الّي تعرف عجزا، وهنا يتدخّل السّوق،
  • كلّفنا بعض البنوك مثل السماسرة الكبار لمساعدتنا على التوفيق بين العرض والطّلب، ثمّ يتدخل المركزي بضخّ العملة الصعبة عندما يكون السوق في حاجة إلى ذلك،
  • نظام التحديد هو الّذي ينسّق بين السّوق والبنك المركزي،
  • ليست لدينا سلطة لتحديد سعر الصّرف، 
  • نظام التحديد ليس مجمّدا وليس فيه تخفيض، والتخفيض تقرّره الحكومة،
  • كلّ العملات العالميّة في انخفاض، ونحن مرتبطون بعملَتي اليورو والدولار،
  • نحتاج إلى 200 مليون أو أكثر بقليل لتهدئة السوق، بمعدّل 110 مليون دينار من الاستيراد في اليوم،
  • نحن نعيش في إطار أزمة اقتصاديّة عالميّة وهذا له انعكاسات على الدينار التونسي.

مبرو ك كورشيد كاتب الدولة المكلّف بأملاك الدّولة :

  • الدولة هي القانون والتشريعات، وفي إطار عملنا أولينا احترام النّص القانوني الاحترام الّذي يستحقّ،
  • نجحنا في مسألة استرجاع الأملاك العموميّة الّتي تمّ الاستيلاء عليها بعد مجهودات كبيرة بُذلت،
  • الراسمال الوطني يقوم بدور دافع كبير في الاستثمار الفلاحي،
  • ليس هناك تثمين للملك العمومي،
  • هناك التفكير في إحداث قباضة مركزيّة بغاية تجويد التّعاطي في الملك العامّ وجعله يدرّ موارد على ميزانيّة الدّولة،
  • المسائل المضافة على أملاك الدولة هي المصادرة والأموال المهدورة،
  • المصادرة هي موضوع معقّد من جهة النص التشريعي وهو استثناء لمبدإ الملكيّة وهناك ضمانات وقعت عليه مثل ضمان الطعن،
  • أملاك التجمّع المنحلّ: لجنة التصرّف في أملاك التجمّع تشتغل بشكل جيّد وقامت بحصر جلّ الأملاك وهخي تتعاطى مع هذا الموضوع بشكل ناجع،
  • عديد الأملاك تمّ نقلها إلى مؤسسات طلبتها،
  • سبخة غياضة بولاية المهديّة، نحن نتعاطى بإيجابيّة مع هذا الموضوع،
  • مسألة البنك الفرنسي التونسي : هذا موضوع قديم يعود إلى الثمانينات، الدولة تسعى إلى القيام بواجبها في ضمان الحمايو حسب ما يقتضيه القانون.

المرور إلى التصويت على الباب 12 المتعلّق بميزانيّة وزارة الماليّة:

  • نعم : 122
  • محتفظ : 1
  • لا : 13

التصويت على الباب 33 من ميزانيّة الدّولة

  • نعم : 117
  • محتفظ : 1
  • لا : 14

التصويت على الباب 34 من ميزانية الدّولة المتعلّق بالدّين العمومي :

  • نعم : 120
  • محتفظ : 1
  • لا : 14

---------------------

المرور إلى مناقشة مشروع ميزانيّة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي

تلاوة تقرير لجنة الماليّة لمشروع قانون ميزانيّة وزارة التنمية.

الوليد البناني (النهضة) :

  • لا يمكن إتمم المخطّط إلا في آخر السنة وأن ااشكّ في لك،
  • هذه الميزانيّة لم تأخذ بعين الاعتبار مخطّط التنمية، كما أنّ مبدأ التمييز الإيجابي لم يظهر في هذه الميزانيّة، وهو ما سينعكس على المشاريع التي جاء بها المجلس الجهوي،
  • المقترحات التي تقدّم بها المجلس الجهوي للتنمية لم يتمّ الأخذ بها، 
  • من له القرار الأخير لإدراج هه المشاريع، وزارة التنمية أو وزارة الماليّة؟
  • منطقة التبادل الحرّ كانت ستكون في تلابت،
  • بناء مقرّ لديوان الوسط الغربي بقيمة 4 مليون دينار وهناك إشكاليّة فيه، ونريد رأي الوزارة في هذا المجال،
  • لدينا 13 ألف حظيرة ونريد أن يتفعل البرنامج الّذي تمّ اقتراحه.

ليلى أولاد علي (نداء تونس) :

  • هذه الوزارة تتولّى تصوّر المشاريع،
  • نسبة إنجاز المشاريع العموميّة أو المموّلة عن طريق التعاون الدّولي عادة لا تتجاوز نسبة 30%، 
  • عادة ما يتمّ تخصيص عائدات ماليّة اجنبيّة لإنجاز المشاريع ولكن في بعض الأحيان تبقى الأموال داخل البنوك،
  • نتمنّى أن تصير نقلة نوعيّة داخل الوزارة تؤدّي إلى تحسين جودة العمل، وهنا تُطرح مسألة توزيع المسؤوليّات.

محمد الطرودي (الحرة) :

  • عند الاطلاع على الأمر التطبيقي فإنّنا ندرك أنّه سيفرغ قانون الاستثمار من محتواه،
  • يجب مراجعة الترتيب المعتمد على مستوى المعتمديات ذات الأولويّة في الاستثمار.

مباركة عوائنيّة (الجبهة الشعبية) :

  • عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار أمر ليس بجديد وذلك يعود إلى غياب المرافق الضروريّة مثل الطرقات وشبكة الأنترنات والمياه وغير ذلك،
  • الحكومة مدعوّة إلى ابتكار حلول جديدة لقيادة التنمية والاستثمار بشكل مباشر من طرفها،
  • هل أنّ منوال الدّولة اشتراكي أم ليبرالي؟
  • المشكل هو التعاون مع الصّناديق الأجنبيّة الّتي تفرض نموذجا اقتصاديّا بعينه،
  • لا يجب أن نراهن على دول الخليج التي سينضب نصيبها من النفط ولا على الدول الأوروبيّة الّتي تعرف أزمات متتالية.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية) :

  • لم تنجح الدولة في تحديد توجّهات نحو منوال تنمية بديل،
  • هاك تعذّر على مستوى الاستثمار نتيجة تعدّد الآليات التي أدخلت نوعا من الإرباك وتداخلا في الأدوار، وفي هذا الصّدد أقترح بعث بنك الجهات لتوحيد هذه الآليات،
  • وفي هذا الإكطار أتساءل عن دور بنك الجهات وما إذا سيتمّ تعميمه أو لا،
  • هناك وفرة على مستوى هياكل المساندة وأنا أقترح توحيدها في مكتب استثمار جهوي،
  • أتساءل عن إعادة هيكلة الوزارة، نريد أن تُعطى للإدارات الجهويّة أدوارا تمكنها من قيادة التنمية في الجهات،
  • لا بدّ من تعميم تجربة التنمية المندمجة وندعو إلى تقييمها وتدعيمها.

حافظ الوزاري (آفاق) :

  • أنت وزير الأمل ووزير الصدق ووزير الشفافيّة،
  • نحن على أبواب مؤتمر الاستثمار، ولا يمكن تحقيق التنمية دون الاستثمار،
  • نحن لم نناقش مشروع مجلة الاستثمار وكأنه ليس هناك تواصل بين مختلف الحكومات،

فيصل تبيني (الكتلة الديمقراطية) :

  • أنا أعتبر أن هذه الوزارة هي وزارة استعمار واستحمار وإهدار للمال العامّ،
  • كلّ الوزارات تشتغل على ملفّ التنمية، وهذه الوزارة لأيّ تنمية تشتغل؟
  •  وزارة التنمية والاستثمار لم أجد لها تسمية محدّدة ولم تجلب لنا سوى إمكانية تمليك الأراضي الفلاحية للأجانب،
  • نحن لا نريد أن تُوظّف الوزارة في غير محلّها، وهذه الوزارة ليست لها أيّ مهمّة، وهي عبارة عن شبّاك مفتوح للملفّات،
  • هناك دول تريد أن تتعامل معنا، علينا أن نتعامل مع إفريقيا ولا نغلق الأبةاب أمامها.

لمياء المليح (نداء تونس) :

  • أقترح القيام بزيارات فجئيّة للإدارات لضمان تأدية الموظّفين لواجباتهم وفرض آجال قصوى للإجابة عن التراخيص،
  • تمت تونسة شركة الصناعات المطاطيّة بنسبة 100% وشراء كلّ الأسهم. وعوضا على مساعدة هذا المستثمر بعد أن تمّ توجيه التّهم إليه بشبهة فساد على مستوى شراء الأسهم إلا أنّ وزارة التنمية والاستثمار لم تتفاعل معه إيجابيّا،
  • كيف يمكن إقناع الأجانب بالاستثمار في تونس والحال أنّنا نرفض التعاون مع المستثمرين التّونسيّين؟

محمد زريق (النهضة) :

  • لا بدّ من الاستثمار في شبابنا وإطاراتنا،
  • أريد ان أوجّه تحيّة إلى ديوان التنمية بالجنوب الّتي تحتاج إلى الدعم على مستوى الموارد البشريّة،
  • هناك معتمديات تحتاج إلى تمييز إيجابي ولكنها تُجابه بالرّفض.

صفية خلفي (النهضة) :

  • هذه الميزانيّة لا تفي بالنهوض بالاستثمار خاصّة في جهة القصرين،
  • لا بدّ من تفعيل الإجراءات المعلنة سابقا فيما يتعلّق بتوفير التجهيزات للمستشفى الجهوي بالقصرين،
  • لا بدّ من توفير مناخ ملائم للاستثمار،
  • ما تمّ الإعلان عنه من مشاريع لفادة القصرين هو مجرّد تسويق ودعاية

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) :

  • هل أنّ مشروع مخطّط التنمية سيبقى قائما؟
  • تمّ تجاهل المستشفى الجهوي بتالة وإعادة هيكلة معمل عجين الحلفاء بالقصرين،
  • القصرين وغيرها من المناطق الدوليّة نصيبها من ندوة الاستثمار هو لا شيء،
  • نحن لم نطّلع على المشاريع الكبرى ولا بدّ من تشريك الأحزاب في ذلك والتنسيق بين مختلف الأطراف المتخّلة حتّى نشارك في مؤتمر الاستثمار ونحن موحّدو الرّؤى،
  • إذا كانت مشاريع تمّت صياغتها على هذه الشاكلة فهذا يحيل على أنّ مبدأ التمييز الإيجابي لم يؤخذ بعين الاعتبار.

الاخضر بلهوشات (النهضة) :

  • مخطّط التنمية لم نصادق عليه إلى الآن، ووزارة التنمية لها مسؤوليّة اخلاقيّة في هذا االمجال،
  • نطلب منكم ومن وكالة النهوض بالاستثمار إلى تحويل الاستثمارات إلى ولاية مدنين،
  • نريد منكم أن تدافعوا على حظوظ ولاية مدنين في التنمية.

 محمد الناصر جبيرة (نداء تونس) :

  • نحن لا نعرف المشاريع الموجودة داخل الميزانيذة اين ستتمّ برمجتها، مع أنّكم أعلنتم أنّكم ستقاومون التفاوت الجهوي،
  • برنامج التنمية المندمجة والتنمية الحضريّة، لم تنتفع إلا معتمديّتان من أصل 13 في ولاية القيروان،
  • برامج التنمية المندمجة تُعهد إلى المندوبيّة العامّة للتنمية الجهويّة، وهو ما خلق نوعا من القصور والفشل في تطبيق الأهداف الّتي من أجلها تمّ إقرار المشاريع،
  • لا بدّ أن تُعهد المشاريع إلى الدواوين في الجهات.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية) :

  • أتساءل عن مدى نجاعة مؤتمر الاستثمار في هذا التوقيت مع غياب مخطّط تنمية واضح وفي ظلّ هذا الائتلاف الحاكم الّذي يعيش حالة من الفصام، من جهة ينتقد ميزانيات الوزارات ومن جهة أخرى يصوّت لها،
  • من جهة تشجّعون الاستثمار ومن جهة أخرى تعطيلات إداريّة بالجملة على مستوى صندوق تمويل المشاريغ الصغرى خاصّة وأنّ منطقتنا أصبحت منطقة حمراء موصومة بالإرهاب،
  • هل بالإمكان إقناع مستثمر خاصّ أن يستثمر في القصرين؟ لكم أن تمنحوا شباب الجهة فرصة الاستثمار وخلق مشاريع في منطقتهم.

معز بالحاج رحومة (النهضة):

  • نحن اليوم في السنة الثانية من مخطّط التنمية، ولكن إلى الآن يم يتمّ تفعيله، ونرجو من سيادتكم التفاعل معنا بالكل المطلوب،
  • هناك انعدام تامّ للتوازن بين الجهات،
  • الحلّ هو التظلّم لدى المحكمة الإداريّة نظرا لعدم دستوريّة مخطّط التنمية على مستوى عدم التوازن بين المعتمديات، 

سماح بو حوال (الحرة مشروع تونس) :

  • الحوافز الموجودة غير كافية لدفع الاستثمار،
  • تونس كانت تعتمد على اليد العاملة غير المكلفة،
  • نخشى ان تتراجع تونس أكثر فأكثر اقتصاديا وأن لا تكون وجهة استثماريّة للأجانب، ونحن نعوّل عليكم للقيام بمراجعة جذريّة  للاستثمار وتصوّر استراتيجية للنهوض بقطاع الخدمات الصغرى والمتوسطة.

ناصر الشنوفي (نداء تونس) :

  • ترتيب ولاية زغوان يخفي تأخر بعض معتمديات الولاية.

محمود القاهري (الجبهة الشعبية) :

  • مؤتمر الاستثمار سيتمّ بعد يومين، ونحن لم نناقش بعد مخطّط التنمي، وهذا المؤتمر فيه بعض الشبهات،
  • ليس هناك مشاريع كبرى لفائدة ولاية لقصرين،
  • نحن نتمتّع بمساحة شاسعة وبعدد سكّان مرتفع، وباإمكان استغلال هذه المعطيات لدفع عجلة التنمية،
  • تمّت برمجة مستشفى جهوي لتالة، ولكنه غير موجود بمخطّط الاّنمية،
  • التشجيع على الاستثمار يتطلّب سلاسة الغجراءات الإداريّة التي تعطّل الشبّان على مشاريعهم والتي تدعو إلى أنّ القصرين منطقة حمراء وأنا أدعو إلى تنظيم مؤتمر الاستثمار بولاية القصرين.

نزهة بياوي (آفاق) :

  • الوضع في سيدي بوزيد تدحرج إلى الأسفل نتيجة البيروقراطيّة وتعقيد الإجراءات ممّا جعل المستثمرين يغادرون المنطقة،
  • نحن لا نريد رهن بلادنا للتداين الأجنبي.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس) :

  • ليس هناك تفصيل واضح للمشاريع والبرامج للولايات في ميزانية الوزارة،
  • هناك افتقار للكهرباء ثلاثي الأطوار الّذي يمكّن من خلق مواطن شغل في الحرف مثل النّجارة عل ىسبيل الثمال،
  • لا بدّ من تكريس التمييز الإيجابي حسب المعتمديات وليس حسب المناطق، فولاية المهديّة جلّ معتمديّاتها في أسفل الترتيب حسب مؤشّرات التنمية.

إكرام المولاهي (نداء تونس) :

  •  رغم التشريعات والجهود المبذولة إلاّ أنّ منوال التنمية ما زال بطيئا جدّا، وهذا يعود إلى تباطؤ وتكاسل إداراتنا،
  • إنجاز المشروع يتطلّب وقتا طويلا من القيام بدراسة المشروع إلى حين تفعيله،
  • يجب أن تكون التنمية والاستثمار حسب الميزة التفاضليّة لكلّ جهة، ونحن في جهة القصرين نطالب بإقامة سدّ بولعابة وكهربة الآبار.

عامر العريض (النهضة) :

  •  أصبحت أطالب بمبدإ العدالة بين الجهات ليست هناك حوافز لتوجيه المستثمرين المحلّيين والأجانب للاستثمار في المناطق ذات الأولويّة.

منجي الحرباوي (نداء تونس) :

  • كان على هذه الوزارة أن تُلقّب بوزارة "تحقيق أهداف الثورة" في علاقة بتكريس العدالة بين الجهات،
  • نحن نريد إمّا تحقيق التّوازن التّام أو ترجيح الكفّة لفائدة المناطق الغربيّة،
  • ما زلنا نتحدّث عن مشاريع معطّلة بقيمة 10 آلاف مليار، فكيف نتحدّث عن إحداث مشاريع جديدة؟
  • إلى حدّ الآن ما زلنا في ولاية الكاف نستهلك اعتمادات بن علي،
  • 277 مليار مرصودة لسدّ وادي ملاّق وقلنا في المجلس الوزاري إنّه سينطلق في ماي 2016، وإلى شهر نوفمبر لم نحقّق هذا الأمر بعد،
  • دراسات إحداث طريق سيّارة تمتدّ إلى 2019،

 أمل سويد (النهضة) :

  • هناك مشاريع استعجالية لا بدّ من إدراجها ضمن مخطط التنمية. 

محمد رمزي خميس (نداء تونس) :

  • الكفاءات التونسية أثبتت جدارتها،
  • لا بدّ من توحيد الإدارات لضمان أفضل النتائج،
  • تلقّينا وعودا من وزارة التنمية في الحكومة السابقة بمراجعة مفاتيح توزيع الاعتمادات وفي إطار استمرارية الدولة نطالب بتفعيل هذا الأمر،
  • نحن في وضعية استثنائية ولا بدّ من اعتماد إجراءات استثنائيّة من ذلك القفز على الإجراءات خاصّة فيما يتعلّق بتغيير صبغة الأراضي.

أنس الحطاب (نداء تونس) :

  • كنت أتمنّى مزيدا من التنسيق مع لجنة التنمية بمجلس نواب الشعب الّتي لها بيانات ومعطيات حول مؤشرات التنمية بالجهات، وأعضاء لجنة التّنمية معنيّون بالمشاركة في المؤتمر الدّولي للاستمثار ويجب تحسيس المستثمرين بأهميّة دور الأحزاب في دفع الاستثمار.

زهير الرجبي (النهضة) :

  • نريد مدّنا بدعوات لحضور مؤتمر الاستثمار،
  • يجب توفير مقوّمات العيش الكريم لكلّ مواطن كما أنّ واجب أداء الضّرائب واجب على كلّ مواطن،
  • وضع ولاية سليانة يتميّز بغياب الحركية الاقتصاديّة.

ريم محجوب (آفاق) :

  • أرى أنّه من غير المعقول أن تخفّض وزارة التنمية من ميزانيّتها، ذلك أنّها مسؤولة عن دفع التنمية والنّهوض بالجهات،
  • متى سيتمّ تفعيل قانون الاستمثار ومتى ستصدر القوانين الترتيبية ومتى سيتمّ إحداث اللجان المنبثقة عن هذا القانون؟
  • كيف قمنا باختيار المشاريع التي سنسوّق لها خاصّة مع وجود 50 مشروع عمومي في ظلّ عدم تصويتنا على مخطّط التنمية، ونحن نتحمّل مسؤوليّة التأخير على مستوى التصويت على هذا المخطّط وكان علينا تقديم طلب استعجال نظر في الغرض،
  • ولاية المهديّة ساحليّة ولكنّها تعاني عديد المشاكل

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) 

  • على الوزارة أن تبحث عن نفس جديد وفلسفة أخرى غير تلك المستنسخة من تجارب قديمة،
  • نحن في القيروان لا نفرّط في حقنا في التنمية،
  • حكومتنا لا تفرّق بين التداين والاستثمار، المشاريع الطاغية على الوزارة هي مشاريع تخصّ البنية التحتيّة وهي لا تستحق التسويق لها،
  • ولاية القيروان هي ولاية فلاحية بالأساس، نسبة عدد العاملين في القطاع الفلاحي بلغت 24% بسبب ندرة المياه، ولا بدّ من التعويل على السياحة وعلى الصناعات التحويليّة،

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

  •  ما ينقص هو الأجر الاساسي للموظّفين، ولا بدّ من تصحيح هذا الإجراء،
  • عجز الميزان التجاري بين 18 و20 مليار دينار،
  • الشركات غير المقيمة المصدّرة لا تجلب العائدات إلى تونس بمقتضى قانون الصّرف. عندما تقومب بطرح التصدير من جملة التوريد نحصل على 18 مليار دينار،
  •  حجم العجز التجاري ضعيف، قيمة القروض موجّهة للتوريد وابتعدنا عن الإنتاج،
  • لدينا 110 مليون دينار يوميّا استيراد، ويجب على أساس هذا الأمر ترشيد التوريد.

شفيق العيادي (الجيهة الشعبية) :

  • تحقيق الترابط بين الجهات والرفع من جاذبيّتها، نريد تفعيل هذا الأمر، 
  • المشاريع المدرجة في المخطّط أو المطروحة في مؤتمر الاستثمار تصدّق ما تقولونه أم لا،
  • مقدّرات بلاد بأكملها تذهب لفائدة منطقتين فقط من الجمهوريّة.

محمد نجيب ترجمان (نداء تونس) :

  • وكالة النهوض بالاستثمار. أين هي من هذه المشاريع؟ لا يقتصر دور الوكالة على تعيين ممثّلين لها، بل دورها يتمثّل في ضبط الخطط التنفيذيّة كمؤسّسة،
  • من الضروري بعث إدارة إلكرتونية لتحديد المسؤوليات عند حصول تعطيلات على مستوى بعث المشاريع.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة) :

  • وزارة التنمية هي الخيط النّاظم للنشاط الاقتصادي في كلّ الوزارات،
  • الاستثمار هو الذي يجلب التنمية،
  • توفير المرافق الأساسيّة هو النقطة الرّئيسيّة لتسريع نسق تنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع.

عبد اللطيف المكي (النهضة) :

  • بالنسبة إلى المخطط الخماسي للتنمية، اقترحت أن يكون فيه مخطّط استثنائي لفائدة المناطق ذات الأولويّة بمبادرة من الدّولة.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :

  •  حبّذا لو تنيرنا على برنامج العمل للسنة القادمة لنعرف إلى أين سنذهب وما هي أهدافنا،
  • من أولويات المرحلة هي إعادة هيكلة الاقتصاد،
  • هناك مؤسسة تابعة للوزارة هو معهد باش حامبة المتعهد بتنمية القدرة التنافسيّة. يمكن أن يكون لهه دور كبير في الإصلاح الجبائي والمالية العمومية وانعكاسات الإصلح الجبائي وقيس تبعاته،
  • حبذا لو تلتفتون لهذا المعهد الّذي يعدّ من المكاسب الكبرى لما فيه من خبرات،
  • لا بدّ من وضع استراتيجية للتنمية الجهويّة،
  • أنا نائب الشعب ولست نائبا عن جهة معيّنة، ولكن كنت تحدّثت عن مدينة للسينما في دوز فيها أفلام تُصوّر في تلك المنطقة وذلك لما يخلق ذلك من منافسة على الصعيد العالمي، فاستغلال المجال الصحراوي لمثل هذه المشاريع أمر جيّد،

سليم بسباس (النهضة) :

  •  المستثمرون كانوا ينتظرون المصادقة على قانون الاستمثار وهو أفضل ما نبدأ به مؤتمر الاستثمار، ولا بدّ من استكمال النصوص الترتيبيّة في القريب العاجل،
  • لا نريد أن يكون الاستعجال على حساب المضمون، 
  • توزيع المعتمديات على مناطق تنمية جهويّة، لا بدّ من توخّي الموضوعيّة والتّوازن بين المعتمديّات وأكبر قاعدة يمكن اعتمادها هي مؤشّر التنمية، 
  • نبّهنا في ولاية صفاقس إلى أنّ بعض معتمديات صفاقس في التّرتيب 200 وهي موضوعة في الصنف الثاني من المناطق طات الأولويّة على مستوى التنمية.

الانتهاء من النقاش العامّ والمرور إلى إجابة الوزير 

محمّد فاضل عبد الكافي :

  • هناك معطى يغيب على التونسيّين، وهو معطى الفقر الّذي يبلغ قرابة 45% في داخل الجهات،
  • لا بدّ من إدخال بعض التعديلات على مستوى المنوال التنموي المعتمد،
  • التّمييز الإيجابي يشمل عديد المناطق، وإذا تمّ تطبيقه في جهة ستطالب جهة أخرى بتفعيله، ويجب أن تتدخّل الدولة على مستوى البنية التحتيّة ثمّ بتدخّل القطاع الخاصّ،
  • تمّ تخصيص 70% من قيمة الاستثمارات لفائدة المناطق الداخلية و30% للمناطق الساحليّة،
  • أردنا تعويض التّداين بمشاريع استثماريّة وكان أول مشروع مقترح هو مشروع مقترح هو المستشفى الجهوي بتالة،
  • صحيح أنّ المشاريع العموميّة معطّلة والإدارة يمكن أن تساهم في تعطيل مشاريع عموميّة،
  • سنقوم بجرد كل المشاريع المعطّلة في كلّ الجهات والاسباب التي تعود لذلك حالة بحالة،
  • هناك مشاريع للاستمثار وليست للتداين وستكون على هامش المؤتمر 20/20
  • فيما يخصّ برنامج التنمية المندمجة سنأخذ بعين الاعتبار نتائج هذا البرنامج بعد إعداد القسط الثاني منه،
  • 277 مليون دينار هي نسبة تمويل مشروع إعداد سدّ وادي ملاق،
  • في البرنامج الطاقي لتونس اجتمعنا مع وزيرة الطاقة ولدينا برنامج مشترك وسيكون لدينا تمويل من الخارج وسنبدأ قريبا في البرنامج،
  • أملنا كبير في تظاهرة 20/20 145 مشروع 
  • أكثر من 1300 ضيف على تونس، الإمضاءات ستُجرى مع بنوك ومؤسسات عالميّة ومستثمرين أجانب ولدينا أمل كبير في نجاح تونس.

نقطة نظام- يمينة الزغلامي (النهضة) :

  • أطلب من السيدة رئيسة الجلسة أن تعتذر للوزير باسم  النائب الّذي وصف مؤتمر الاستثمار بمؤتمر الاستحمار، ويجب عليه أن يقدّم بدوره الاعتذار للوزير.

المرور إلى تلاوة الاعتمادات المخصّصة لميزانيّة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 

المرور إلى التصويت على الاعتمادات :

  • نعم : 107
  • محتفظ : 0
  • لا : 11

 المرور إلى تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية للنظر في مشروع القانون عدد 2016/67 المتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية".

سهيل العلويني (الحرة) :

  • أرجو أن تفكّروا في مشروع جلب مياه الشمال إلى الوسط وأن تمدّونا نتائج الدّراسة الحاصلة،
  • وضعنا في القيروان سيّء جدّا والمياه الجوفيّة تعاني نقصا ناهيك عن ارتفاع نسبة الملوحة،
  • الجمعيات المائيّة بدأت تستعيد عافيتها بعد الثورة.

محمد رمزي خميس (نداء تونس) :

  • نحن موافقون على المشروع وسنصادق على القرض الّذي سيمكّن من إيصال الماء الصالح للشراب لكافّة مناطق البلاد،
  • نتمنّى أن يرى هذا المشروع النّور،
  • نريد مزيدا من التحرّي على مستوى اقتناء تجهيزات ضخّ المياه. إذ هناك تجهيزات دون المستوى المطلوب.

البشير اللزام (النهضة) :

  • لا نملك إلا الموافقة على هذا المشروع الهادف،
  • حصة الفرد الواحد من الموارد المائيّة تعدّ بـ450 متر مكعّب في السنة، 
  • لدينا مشروع تحسين الماء الصالح للشراب يشمل عديد المناطق من ولاية بنزرت بكلفة 176 مليون دينار،
  • الحمد لله على الثورة الّتي أتت في وقتها حتّى لا تبقى بنزرت عطشى.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) :

  • نحن في الجبهة الشعبية لدينا مشكل مع معاهدات القروض. اين سنصل بالاقتراض خاصّة وأنّ رئيس الحكومة قد اعلن أنّ نسبة استخلاص الدّيون تبلغ 70% من الناتج الدّاخلي الخامّ،
  • أنتم تعيدون نفس السياسات بنفس المنطق مع تغيير في العناوين،
  • نحن تقدّمنا بمطلب لرئاسة المجلس للتدقيق في المديونيّة، لأنّ إقامة مشاريع هو مجرّد غطاء،
  • أنتم عمّمتم مساوئ النّظام القديم، 
  • إلى أيّ حدّ تريدون إيصال البلاد؟ لماذا لا يتمّ تتبّع كبار الفاسدين لتمويل موارد الدّولة؟
  • هل لديكم استرlتيجية فيما يتعلّق بتطوير الموارد المائيّة؟
  • ندعوكم إلى برمجة مبادرتنا التشريعيّة.

بسمة الجبالي (النهضة) :

  • متى سيتمّ تثمين المياه المعالجة وتخفيف الاستهلاك على الماء الصالح للشراب؟
  • متى سيتمّ التفكير في تحسين نوعية المياه وتنقيتها في جهة جربة؟

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحرّ) :

  • في مناطق بلديّة من ولاية القيروان هناك مناطق لا يصلها الماء الصالح للشراب،
  • أريافنا هي التي تساهم في الاقتصاد الوطني وهي محرومة من المياه.

الهادي صولة (النهضة) :

  • نسبة الضياع ترتفع إلى 25% وهي كلفة مرتفعة على البلاد وهو ما يبرّر أهميّة المشروع،
  • أريد أن أسأل عن استراتيجية شركة استغلال وتوزيع المياه في الحدّ من نسبة ضياع الماء الصالح للشراب،
  • نحن في القيروان ملحقون بولاية سوسة ونريد إحداث إدارة جهوية بالقيروان للتسريع في المشاريع.

محبوبة بن ضيف الله (النهضة) :

  • أنا أثمّن هذا المشروع الّذي يهدف غلى تزويد المناطق المحرومة بالماء الصالح للشراب،
  • هناك انقطاع في الماء الصالح للشراب، ولا بدّ من إيجاد حلّ لهذا الأمر.

محمد محجوب (النهضة) :

  • نحن ليس لدينا مشكل مع القرض وإنّما مع صرف اعتمادات هذا القرض،
  • تكوين وحدة مركزية تشتغل حسب الأهداف وتُعنى بالتخطيط وتحديد المناطق المستفيدة من الاعتمادات هي أمر أكثر من ضروري،
  • نحن لا نرى أيّ أثر لهذه الاعتمادات ضمن ميزانيّة وزارة الفلاحة.

الانتهاء من النقاش العام والمرور إلى إجابة كاتب الدولة المكلّف بالموارد المائيّة.

  • مواردنا في تونس لها طابع النّدرة، ووضعيّة سدودنا في وضع صعب رغم نزول الأمطار
  • المرحلة الجديدة تتطلّب منّا توخّي خطّة جديدة،
  • مشكلتنا في العام الفارط هو سدّ وادي نبهانة الذي شهد نقصا على مستوى المياه،
  • بالنسبة إلى الآبار المستغلّة للماء 
  • لا بدّ من الضغط على مستوى الضياع ومستوى الزراعات.

التصويت على مبدإ المرور إلى التصويت :

  • نعم : 101 + 10 بالأيدي
  • محتفظ : 0
  • لا : 0

المرور إلى تلاوة مشروع القانون 

المرور إلى التصويت على  الفصل الأوّل من مشروع القانون 

  • نعم : 109
  • محتفظ : 1
  • لا : 2

المرور إلى التصويت على مشروع القانون برمّته :

  • نعم : 107
  • محتفظ : 1
  • لا : 2

رفع الجلسة في تمام الساعة 22:20