loading...
Marsad Majles
  • Audition d'une conseillère de l'INLUCC sur le projet de loi organique N°51/2016 portant approbation de l'accord arabe de lutte contre la corruption
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 12:30
Heures de retards 1h 25mn
Taux de présence 70%

نجاة باشا (مستشار مقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):

  • يجب إرساء الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد، يجب مكافحة الفساد عبر هيئة دستورية مستقلة، 
  • ليس كل الملفات المتعلقة بالفساد التي نتلقاها تعد جرائم، يجب 
  • ليس لنا جهاز تقصي كما حدده المرسوم، 

عبادة الكافي (الحرة): 

  • لماذا لم يتم إرساء جهاز التقصي؟ 

نجاة باشا (مستشار مقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):

  • رئاسة الحكومة لم توقع على قائمة المتقصين التي أرسلناها لهم
  • تم توقيع اتفاقيات مع جمعيات عدة من المجتمع المدني (10 جمعيات أخيرا)، 
  • هذه الجمعيات مختلفة ومتعلقة بالعديد من الجهات، هدفنا من التعامل المشترك مع الجمعيات هو توعية المواطن التونسي وإعلامة بمهام الهيئة، 
  • هناك تعامل مشترك مع الولاة أيضا، 
  • هذا في ما يخص العمل الميداني، أما في ما يخص الإطار التشريعي نطالب المجلس في التسريع على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين، العديد من المبلغين خاصة العاملين بالوظيفة العمومية يتعرضون للعديد من الضغوطات عند التبليغ عن قضايا فساد، 
  • عند القيام بقراءة شاملة للنصوص القانونية، نستنتج بأننا عولنا كثيرا على الجانب التوعوي ولا الردعي، 
  • للتلخيص الهيئة معنية بالتقصي والكشف ولا للحكم والقضاء، 

عبادة الكافي (الحرة): 

  • هل عرفتم الفساد من الناحية القانونية، 
  • كلجنة الحقوق والحريات، كيف يمكننا أن نساعدكم أو نسهل عملكم؟

نجاة باشا (مستشار مقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):

  • الهيئة تتبنى تعريف المنظمة العالمية لمكافحة الفساد ولكن هناك إنزلاق ووتأقلم مع الواقع، 
  • مثلا التهرب الضريبي لا يعرف كنوع من أنواع الفساد وفي ذلك الهيئة لا تقوم بالتقصي ولكن تراسل المؤسسات المعنية للتدخل، 
  • ما ينقصنا هو الموارد المالية والإطار التشريعي الذي يجب سنّه لتوفير الآليات القانونية لعملنا وأيضا لترسيخ الجانب الردعي لمكافحة الفساد، 

عماد الدايمي (غير منتم):

  • لقد استمعت إلى شوقي الطبيب و قد أعلن بأن غياب الإرادة السياسية يعطل مكافحة الفساد وقد أعلن بأن هناك أكثر من 9000 ملف لم يتم النظر فيهح، 
  • ماهي علاقتكم بالقطب القضائي المالي، كيف تنسقون مع هذه المؤسسة، 
  • لقد أعلنت بأنكم رسمتم الإستراتيجيا الوطنية لمكافحة الفساد وأنتم الآن في تنفيذ الخطة التنفيذية، كيف تطلقون على استراتيجيتكم اسم وطنية في حال أنه لم يتم تشريك أحد خلال رسم هذه الخطة ولم يتم الرجوع لمجلس نواب الشعب ولا إلى الأقطاب السياسية، 

نجاة باشا (مستشار مقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):

  • حتى إن غابت الإرادة السياسية علينا كهيئة العمل وتحقيق تقدم حتى ب5%، نحن في حاجة لمزيد من الدعم من قبل السياسيين، 
  • نحن نتلقي اتصالات بعدد مهول على الرقم الأخضر، نقوم بعمليات الفرز و في العديد من الحالات نجد شبكات فساد على مستوى الولايات، في ذلك الحين نقوم بالتقصي ونقوم بالإجراء ات اللازمة، 
  • سيكون لنا لقاء مع جمعية القضاة لبحث سبل لكيفية إعطاء الأسبقية للنظر في مثل هذه الملفات خاصة في القطب المالي القضائي، 
  • أما في ما يخص الإستراتيجيا: لقد تم تشريك العديد من الجمعيات والنقابات (نقابة الصحافيين) ورئاسة الحكومة و وزارة الوظيفة العمومية، لا أعلم إن تم تشريك السياسيين أم لا، نحن في صدد إعداد الخطة التي ستطبق الاستراتيجيا الوطنية، 

محمد المحسن السوداني (النهضة):

  • رئيس الحكومة في خطابه في جلسة منح الثقة قال: مكافحة الفساد أصعب من مكافحة الإرهاب، ماهي هذه الصعوبات، 
  • هل استفدتم من تقرير عبد الفتاح عمر، 
  • ماهو الجانب الردعي الذي تتحدثون عنه؟ 

نجاة باشا (مستشار مقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):

  • إن تكاثفت الجهود فإن مكافحة الفساد تكون سهلة،
  • تقرير عبد الفتاح عمر يعد تقريرا تاريخيا يجب تدريسه، يعتبر مرجع في أنواع الفساد الذي مورس في الإدارة التونسية، 
  • الجانب الردعي يمكن أن يفعّل انطلاقا من المواطن الذي يمكن أن يسرّع في التبليغ عن الفساد وفي سرعة الهيئة في التقصي وسرعة القضاء في النظر في القضايا، 

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • هناك تداخل بين مهام الهيئة ومهام هيئات المراقبة الإدارية ؟ 
  • نجاة باشا (مستشار مقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):
  • الهيئة هي جزء من الدولة، 
  • كان هناك تنافر ثم تزاحم وتنافس والآن توافق بين الهيئة وبين هياكل الرقابة، التوافق هو إطار عملي وليس قانوني، 
  • هناك تعامل مع الهياكل خصوصا في ما يخص مشاركتنا بتقارير الرقابة والعديد من المعلومات الأخرى، 
  • هذا الأمر سيتم تداركه مه الهيئة الدستورية لأن قانون إرساءها يرسم ملامح استقلاليتها وعلاقتها مع مؤسسات الدولة، 

وفاء مخلوف (حركة نداء تونس)

  • ماهي الإجراء ات في ما يخص الصفقات العمومية خصوصا وأن كراس الشروط يكون دائما غير دقيق، 
  • عند وصفكم لمهامكم استنتجت بأن الهيئة هي مجرد مرصد لقضايا فساد وأظن بأن كلمة هيئة لا يمكن أن تطبق في ظل هذه المهام المحددة. 

نجاة باشا (مستشار مقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):

  • في ما يخص التقصي في شبهات الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية توجد عدة آليات دقيقة للتقصي،
  • بعد التقصي، للهيئة أن تعلن بأن هناك شبهة فساد بأي ملف وأن تحيل الملف للقضاء وهذه هي حدود مهام الهيئات العالمية لمكافحة الفساد، 

هالة عمران (كتلة حركة نداء تونس)

  • التداخل في المهام هو اشكال قانوني، 
  • لا يمكن أن نطلب الكثير من هيئة صلاحياتها محددة وحتى ما ذكره الدستور كان ضعيفا في ما يخص مكافحة الفساد، 

زينب البراهمي (النهضة):

  • أشكر ممثلة الهيئة على أجوبتها الذكية جدا، 
  • هناك وزارة لدى الحكومة معنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي تمثل رؤية الحكومة، كيف يتم التعامل معها بالذات، 
  • ماهي اقتراحات التعديل التي تريدونها في المرسوم لإضافة صلاحيات أو لتسهيل عملكم، 

نجاة باشا (مستشار مقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):

  • الوزارة التي ذكرتموها لم تعد موجودة بعد ، في القبل كانت معنية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الآن معنية بالحوكمة الرشيدة فقط، وحتى في القبل لم تكن معنية بمكافحة الفساد لأنه لم يكن لها أي أموال مرصودة لمكافحة الفساد، 
  • يجب أن ندرج تعريف أوسع للفساد لأن التعريف الموجود حاليا متعلق بالفساد في القطاع العام أكثر، عند المصادقة على القانون المتعلق بالثراء الغير المشروع يمكن توسعة تعريف الفساد، 
  • نحن نقوم بتدريب الأشخاص المسؤولين على نشر الملفات والذين يقومون بدور إعلامي،

عماد الخميري (النهضة):

  • هل اعتمدت الهيئة على تشخيص علمي عند بلورة استراتيجية الهيئة لمكافحة الفساد، لأنه خلافا لما كنا نتوقعه فإن الفساد تفشى ولم ينقص؟

نجاة باشا (مستشار مقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):

  • الهيئة بصدد إعداد دراسة علمية ولكن لضعف الإمكانيات يقوم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمساعدتنا في الصدد، نحن الآن في مرحلة جمع البيانات لكي يمكننا حساب مؤشرات دقيقة، 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

  • بعد 4 سنوات من الثورة لم نبارح مكاننا، هذا إن لم نتأخر، في مكافحة الفساد، لأن الحكومات التي تعاقبت ليست حكومات ثورية ولها علاقة بالفساد والمفسدين،
  • لا يمكن مكافحة الفساد في غياب إرادة سياسية لذلك ونحن نعلم بأن العديد من الأحزاب ممولة من أموال فاسدة، 
  • لا أظن بأن الاتفاقية العربية أرقى أو أفضل من الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد خصوصا لمدى تفشي الفساد في الأنظمة العربية، 
  • أذكر بقانون التصريح على المكاسب وقانون "من أين لك هذا" وبأهمية الإطار التشريعي الذي سيساعد في مكافحة الفساد، هل أعددتم شيئا في هذا الصدد؟

نجاة باشا (مستشار مقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):

  • لقد ساهمت الهيئة في إعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين، لقد اخترنا أن يكون المبلغ معرف بمواطن صالح مبلغ طوعا كما هو معتمد في النظام الأنقليزي
  • ولقد ساعدنا في إعداد مشروع الكسب الغير المشروع و مشروع القانون المتعلق بالتصريح على الممتلكات، ولقد طرأت العديد من التغييرات (مد وجزر) لتعاقب الحكومات هذا ما أنتج تأخر ب3 سنوات
  • مشاريع القوانين هذه تم اعدادها الآن وهي في عهدة إدارة الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة، 
  • تكمن أهمية هذه الإتفاقيات في التعاون الدولي الذي يمكن أن تمنحه لنا خصوصا في ما يخص الفساد المالي،

ناجية بن عبد الحفيظ (نداء تونس):

  • كيف سيتم تطبيق هذه القوانين؟ ما مدى تفاعلكم مع الهيئة القضائية لتطبيق القانون ونحن نعلم بأن حتى الهيئة القضائية فيها شبهات فساد، يجب البدأ بضرب الفاسدين، 

نجاة باشا (مستشار مقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):

  • علينا التذكير بأن الهيئة ليست سلطة قضائية وليست شرطة، 
  • ويجب الذكر أيضا بأن 5 سنوات يعد قليلا في مكافحة الفساد، كرواتيا قضت 15 سنة في مكافحة الفساد، 
  • يجب إيجاد إرادة وطنية لمكافحة الفساد، وتنويع طرق المكافحة وعدم الإكتفاء بالطريقة الردعية، 
  • الإرادة الوطنية موجودة، ننتظر الإرادة السياسية عبر إعطاءنا الآليات القانونية. 

عبادة الكافي (الحرة):

  • لقد أفدتنا كثيرا وقد شرفتنا بحضورك، 

عماد الدايمي (غير منتم): 

  • دستوريا، علينا تضمين رأي الهيئة في هذه الإتفاقية، وبذلك علينا تضمين موافقة الهيئة في محضر الجلسة. 

عبادة الكافي (الحرة):

  • هذا الإجراء لا يتم هكذا، سنقوم بمراسلة الهيئة وهي ستبدي رأيها في مكتوب ترسله لنا.

التصويت والموافقة على مشروع القانون الأساسي عدد 2016/51 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالإجماع.