افتتحت الجلسة على الساعة 10 و40 دق للإستماع الى السيد وزير الطاقة والمناجم حول اقتناء المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للحقوق الراجعة لشركة ب. أ. روسورس (PA ressources)
عامر العريض (النهضة):
- هذه الجلسة تدخل في إطار الدور الرقابي للجنة،
- لا نريد أن يستقي النواب معلوماتهم من مواقع التواصل الإجتماعي أو غيرها،
- لقد علمنا بشراء هذه الشركة البترولية من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وهناك عدة أسئلة بهذا الخصوص.
- طلب الطعن في مشروعي القانون عدد 2013/59 و2013/60 سقط شكلا لعدم احترام آجال الطعن.
منجي مرزوق (وزير الطاقة):
- لا بد من موافقة اللجنة الاستشارية للمحروقات على هذه الصفقة،
- تم تقديم الملف لهذه اللجنة منذ 23 يوما،
- منذ 2005 انطلقت التساؤلات حول أسباب عدم تدخل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في الإستغلال، وها نحن نبدأ في هذا التوجه،
- سنجيبكم على تساؤلاتكم حول الالتزامات والحقوق الموقع عليها.
المرور لمداخلة ممثل عن الوزارة:
- يجب أن تكون المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مشغلة في تونس و في الخارج
- يجب تطوير خليج قابس الذي يحتوي على مخزون لم يستعمل ولم يطور بعد،
- تحقيق ربح وأهداف اقتصادية واجتماعية،
- حقل زاراط ويوغرطة من أهم الحقول التي يجب تطويرها في خليج قابس،
- هذه الحقول تحتوي على الغاز وليس على البترول،
- خطة التطوير أفضت بأن حقل زاراط يجب أن يكون الحقل المحوري،
- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ستنتفع من تطوير العديد من الإكتشافات ورخص زاراط، جلمة ومَختار
- رخصة زاراط تلامس حدود رخصة "Joint Oil" التي لا تخضع لمجلة المحروقات وإنما للاتفاقيات الدولية
- هناك خطة تطوير قد قدمت في سنة 1995 ولم تنفذ
- بما أن هذا المكمن يتواجد بين رخصتين فيجب إبرام اتفاقية توحيد في الإنتاج
- لقد أعدينا 12 سيناريو للتطوير،
- حقل سمامة لا يقدم جدوى اقتصادية كبيرة ولكن يمثل جدوى اجتماعية مهمة، صحيح أن نسبة الربح لن تكون كبيرة ولكنها موجودة.
- ثمن الشراء : 15 مليون دولار
- هناك عدة مصاريف أخرى : 50دولار قيمة الخسارة 17 مليون دولار لهجر رخصة ديدون (70 مليون دولار) وإقالة الموظفين (8 مليون دولار) ليصبح المجموع الكلي لقيمة الشراء 115 مليون دولار.
- هناك عدة احتمالات تمت دراستها، إذا تدنى سعر برميل النفط إلى 50 دولار ستقدر قيمة الخسارة ب17 مليون دولار
- لم تتم إجراءات إحالة اكتشاف الزاراط إلى الآن، لا بدّ من التوحيد مع "Joint Oil حتى يتم تطوير هذا الإكتشاف ويجب حتى الموافقة السياسية بين تونس و ليبيا،
- يجب استكمال إجراءات الصفقة قبل 30 جويلية.
- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تملك 52% من اكتشاف الزاراط الآن،
- كلفة الإنتاج تقدر ب 2.5 دولار في البرميل،
عامر العريض (النهضة):
- ماذا يحصل إذا لم تستكمل الإجراء ات قبل الآجال ؟
- هل هناك منافس آخر على هذه الصفقة، إن كان يوج ما هو العرض الذي يقدمه، ؟
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):
- ما هي استحقاقات الدولة من هذه الشركة لكي أتمكن من وضع فكرة شاملة حول هذه الصفقة،
- هل من السهل التفاوض مع ليبيا في ظل غياب حكومة أو ممثل شرعي؟
- عند مناقشة مشروعي القانون 2013/59 و2013/60 وعندما طلبنا منكم أن تكون المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مشغل في الحقلين تعللتم بنقص الموارد المالية، اليوم تقدمون لنا مخطط لكي تصبح المؤسسة مشغّل ولكن في حقول أخرى،
- هل تمت دراسة هذ الخطوة في ظل السياسات العامة للدولة?
عبد العزيز القطي (نداء تونس):
- لماذا تختار المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لتطوير حقلي باقل والفرانيق في حين تقدر الموارد الباقية بغير المربحة،
- سيدي الوزير عليك تحمّل مسؤوليتك التاريخية وإبرام هذه الصفقة بسرعة والتدارك قبل الآجال
- أي تعطيل لهذا الأمر هو تعطيل للمصلحة الوطنية
محمد زريق (النهضة):
- إن كانت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تريد أن تدخل عالم التشغيل فيجب أن تبرهن قدرتها على ذلك
- طريقة التحليل "SWOT" التي قدمتموها لم تطمئني لأن المخاطر المقدمة مبنية على ثوابت بينما نقاط القوة المقدمة مبنية على أماني.
- يجب تطوير المنظومة القانونية،
- يجب أن نحس بالثقة بيننا ويجب أن نبني علاقتنا على الثقة.
رياض المؤخر (آفاق تونس):
- ماهي الوسائل التي تقدرونها والتي يجب استعمالها لجعل هذا المخطط ناجح،
الحسين جزيري (النهضة):
- هناك مشكلة تواصل، إلى الآن لم يتم الجواب على سؤال "وينو البترول؟".
- بعد الثورة غيرنا السياسيين ولم نغير الفاعلين الماليين،
هدى تقية (نداء تونس):
- كيف سيكون التوافق مع ليبيا وكيف سيتم ذلك؟
سامية عبو (غير منتمية):
- إمضاء رئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كمشغّل يمثّل إشكال،
- لماذا هذا التّسرع، لماذا وضعتم سيد الوزير أمام الأمر الواقع، و وضعتم مجلس نواب الشعب أمام الأمر الواقع وبالتالي الشعب كذلك،
- لا تجبني أرجوك بأن الإمضاء متعلق باتفاق أولي،
- أتحدّاكم أن تتمكنوا من الاستغلال خاصة في البحر وفي حقل يمثل عدة مشاكل وصعوبات،
- هذه الشركة مدينة لتونس بما يقدر ب 100 مليون دينار (تكاليف الهجر)، هناك عدة مصاريف للصيانة وتكاليف أخرى من سيقوم بدفعها؟
- لم تقدموا لنا أي وثائق متعلقة بالشركة بالإلتزامات والعقود، تقدموا لنا خطاباتكم كأنها قرآن منزّل ونحن علينا تصديقكم،
- أطلب أن نبرمج جلسة استماع أخرى، بعد مدّ النواب بكل الوثائق لمناقسة كل التفاصيل،
محمد زريق (النهضة):
- بعد طرح كل الإلتزامات والتكاليف، بكم يقدر الربح؟ ومن سيمول هذه الصفقة؟
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):
- لا للتسرّع، لأن التسرّع يكمن من أشخاص لها مصالح خاصة بها.
منجي مرزوق (وزير الطاقة):
- أستغرب من لوم حسين الجزيري الذي كان سابقا في الحكومة،
- إحداث وزارة الصناعة لم يكتمل بعد، لقد تم الإعلان عن الوزارة منذ 5 أشهر فقط،
- لم أفهم هذا الهجوم والاتهام بالسطحية: كل مداخلاتي في الإعلام كانت صحيحة وقد أيدها الخبراء،
- لقد تم نشر كل الاتفاقيات سارية المفعول إلى الآن لأول مرة في تونس
- لقد استمعت لكل هذ التعليقات من قبل الخبراء من قبل
- أصرّح لكم بأن أخطر وأهم نقطة هو الإتفاق مع "Joint Oil"، ولكن هذا الاتفاق يجب أن يكون سياسي
- الملف الإجتماعي مهم أيضا وهناك تخوفات من الإعتصامات والإضرابات،
- مطلب إحالة الالتزامات والحقوق من شركة ب. أ. روسورس (PA ressources) إلى"ETAP" ورد في 23 جوان وبدأنا دراسته بعد أيام قليلة،
- في ما يخص لماذا نريد دخول عالم التشغيل الآن: أذكر بأننا كنا نقبل التمديد أو التجديد أو أن تكون المؤسسة هي المشغّل عند دراسة باقل والفرانيق،
- هذه الشركة ستفلس ونحن نعرف ذلك،
- هناك عدة مداخيل:
- معاليم الضرائب التي ستدفعها هذه الشركة : 45 مليون دينار
- معاليم الهجر
- التزامات الامتياز،
- عدة رخص
- "Joint Oil" أعلمتنا بأنه في حال لا نريد نحن الشراء فهي تريد ذلك، ولكن لا علم لنا بوجود منافسين آخرين،
- الربح الخام يقدر ب 52 مليون دولار إذا قدرنا سعر البرميل ب 50 دولار و في حال تطبيق مخطط التطوير و يقدر ب 217 مليون دولار إذا قدرنا سعر البرميل ب 60 دولار
محمد العكروت (رئيس مدير عام "ETAP"):
- في سنة 2013، دار نقاش هام بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وكل المشغلين المتواجدين بخليج قابس خاصة عند وجود اكتشافات جديدة،
- عندما علمنا بالاقتراح الذي قدمته بتروغاز "PETROGAZ" لشركة ب. أ. روسورس (PA ressources)، عندها بدأنا في التفكير بهذه الصفقة،
- لقد قررنا منذ الأول عدم تحمل المخاطر الجبائية: الشركة لم تقبل في الأول وبعد عدة تفاوضات قبلت ذلك،
- هذه الصفقة لا تهدف لمساعدة الشركة
- نحن نعلم بأن هذا الحقل يمثل صعوبة ولكن علينا التذكير بأن "Joint Oil"يمثل 50% من تونس و50% من ليبيا،
- تطوير المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية يبقى مطروح على الوزارة وعلى الدولة،
- علينا التساؤل حول توجهاتنا في خصوص هذه المؤسسة بعد 10 سنوات (إما تطويرها أو تقليص نشاطها)،
- نعم هناك مشاكل إجتماعية، هناك اتفاقيات موقعة بين "Joint Oil" والإتحاد العام التونسي للشغل وسيتم احترامها،
رفعت الجلسة 13 و30 دق.