loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen et le vote sur les articles du projet de loi N°07/2016 amendant et complétant la loi N°28-1964 du 04 Juin 1964 fixant le régime des terres collectives
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:05
Fin de la session 13:50
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 86.36%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 و5دق. 

شرعت اللجنة في النظر في الفصل 6 مكرر 

تمّ تعويض عبارة تصفية بعبارة تسوية. 

وافق أعضاء اللجنة على الفصل في صيغته المعدلة ما عدى نائب (محتفظ)، 

الفصل 7 جديد

تمت الموافقة على الفصل بالاجماع، 

الفصل 8 جديد

سماح بوحوال (الحرة):

  • لا يمكن لمجلس الوصاية الجهوي البت لأن قراراته إدارية ولا يمكن الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية بينما روح القانون وفلسفة القانون تتوجه نحو قرارات قضائية وبالتالي علينا إعادة التفكير في هذه النقطة، 

الهادي صولة (النهضة): 

  • يجب تحديد آجال لتحديد الأراضي كالمراعي. 

تم إقرار الفصل 8 جديد 

الفصل 10 جديد

  • بمجرد رفع النزاع للمحكمة العقارية من يعلم مجلس التصرف لإيقاف النظر في النزاع؟ 

ممثل عن الوزارة: 

  • من له مصلحة هو من يقوم بإعلام مجلس التصرف. 
  • تمت تحسين صياغة الفصل 10 جديد ثم تمت الموافقة عليه بالإجماع. 

الفصل 10 مكرر

تمت الموافقة بالإجماع على الفصل 10 مكرر و10 ثالثا. 

تم إلغاء الفصول 11، 12 و13.

الفصل 14

ناقش النواب الفرق بين تحديد وضبط الأراضي الإشتراكية، 

الفصل 15 جديد

الحسين اليحياوي (النهضة): 

  • تفصيل أراضي الدولة بالقول "صحاري وجبال" قد يؤدي إلى إشكال، في منطقة تطاوين كل الأراضي تعد صحاري، الخوف من أن يقع افتكاك الأراضي الإشتراكية واعتبارها كأراضي دولة لأنها صحاري، 

ممثل عن الوزارة: 

  • هذا مجرد توسع في التفسير، ليس هناك لبس. 

تمت الموافقة على الفصل. 

الفصل 15 مكرر

تمت الموافقة على الفصل 15 بالإجماع. 

الفصل 15 ثالثا

تمت الموافقة على الفصل 15 بالإجماع. 

رفعت الجلسة على الساعة 13 و50 دق.