افتتحت الجلسة على الساعة 10 و5دق.
شرعت اللجنة في النظر في الفصل 6 مكرر
تمّ تعويض عبارة تصفية بعبارة تسوية.
وافق أعضاء اللجنة على الفصل في صيغته المعدلة ما عدى نائب (محتفظ)،
الفصل 7 جديد
تمت الموافقة على الفصل بالاجماع،
الفصل 8 جديد
سماح بوحوال (الحرة):
الهادي صولة (النهضة):
تم إقرار الفصل 8 جديد
الفصل 10 جديد
ممثل عن الوزارة:
الفصل 10 مكرر
تمت الموافقة بالإجماع على الفصل 10 مكرر و10 ثالثا.
تم إلغاء الفصول 11، 12 و13.
الفصل 14
ناقش النواب الفرق بين تحديد وضبط الأراضي الإشتراكية،
الفصل 15 جديد
الحسين اليحياوي (النهضة):
ممثل عن الوزارة:
تمت الموافقة على الفصل.
الفصل 15 مكرر
تمت الموافقة على الفصل 15 بالإجماع.
الفصل 15 ثالثا
تمت الموافقة على الفصل 15 بالإجماع.
رفعت الجلسة على الساعة 13 و50 دق.