انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 09:45 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، و تم الرجوع الى الفصل 6 جديد من مشروع القانون الذي يتعلق بمجالس التصرف في الاراضي و دار نقاش حول تركيبة هذه المجالس وشروط الترشح لعضويتها والإجراءات المتعلقة بتنظيم وسير عمليات الإقتراع و الأمر الحكومي الذي ينظم هذه القواعد.
و رفعت الجلسة على الساعة 11:15 لتستأنف بعد خمس دقائق.
ثم استأنفت الجلسة على الساعة 11:30.
و تطرق النواب حول مسألة رئيس مجلس التصرف التي لم يتحدث عنها النص، و أكد النائب نذير بن عمو على وجوبية وجود ممثل قانوني عن هذا المجلس مثل كل المؤسسات أما جهة المبادرة فبررت ذلك بأن المجلس هو هيكل جماعي و لا يمكن اعتباره مثل مؤسسة أخرى، ثم اتفق النواب على اضافة تمثيل المجلس أمام المحاكم في الفصل عن طريقة تفويض أعضاء المجلس لأحدهم للقيام بهذا الدور.
و تواصل النقاش حول هذه النقطة و نقاط أخرى دون المرور الى التصويت على الفصول.
رفعت الجلسة على الساعة 13:05.