افتتحت الجلسة على الساعة 09:50 بحضور رئيس مدير عام ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ومدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وقاضي بالمحكمة العقارية لمواصلة النظر في مشروع قانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية.
الشروع في مناقشة المشروع فصلا فصلا:
الفصل 1
إلغاء الفصول 5و 6و 8و 9و 16 و17
النذير بن عمو(النهضة)
زهير الرجبي(النهضة)
مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل:
قاضي بالمحكمة العقارية:
النذير بن عمّو(النهضة)
التصويت على الفصل الأوّل معدّلا بإجماع الحاضرين(8 نوّاب)
الفصل الأول: إنّ الأرض الاشتراكية عقار غير قابل للعقلة وللتفويت فيه ولسقوط الحق بمرور الزمن وهي راجعة تحت الإشراف الإداري للدولة إلى المجموعة التي تتصرف فيها حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون وذلك باستثناء ما ضمنته الفصول 5 و6 و8 و9 و 16 و17 الآتية وتشمل الارض الاشتراكية كافة الأراضي التي تتصرف فيها المجموعة بصفة مشتركة أو الاراضي التي اقتسم افراد المجموعة التصرف فيها بوجه عائلي أو شخصي.
الفصل 2 (جديد)
سالم حامدي(نداء تونس)
ممثلة عن وزارة العدل:
النذير بن عمّو(النهضة)
مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل
مدير عام الوكالة العقارية والفلاحية
الصياغة المعدّلة 1
"تخضع لمقتضيات هذا القانون الأراضي التي وقع ترتيبها كأراضي اشتراكية والتي تضبط بأمر حكومي اعتمادا على الأحكام النافذة قبل صدور هذا القانون."
الصياغة المعدّلة 2
"تضبط بأمر حكومي الأراضي التي وقع ترتيبها كأراضي اشتراكية اعتمادا على الأحكام النافذة قبل صدور هذا القانون ودون أن يترتّب عن ذلك إخضاع أراض جديدة لنظام الأراضي الاشتراكية"
التصويت على الصياغة المعدّلة عدد 2 للفصل 2 جديد بإجماع الحاضرين(8نوّاب)
الفصل 3 (ملغى)
التصويت على إلغائه بإجماع الحاضرين (11 نائب)
الفصل 4 (دون تغيير)
الإبقاء على الفصل مع تحسين الصياغة
الفصل 4 : كل مجموعة تثبت حق انتفاع في أرض اشتراكية حسب الشروط المشار إليها بالفصول السابقة تتكون منها شخصية معنوية في جميع الأعمال المتعلقة بإدارة تلك الأرض والتصرف فيها. وتباشر الدولة حق الإشراف على هذه الأعمال قصد حماية أملاك المجموعة من الإتلاف وتسهيل إحياء الأرض الاشتراكية.
التصويت على الفصل 4 بإجماع الحاضرين (11 نائب)
الفصل 5 (جديد)
"تخضع التصرفات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية بما في ذلك التفويت فيها أو دفعها على وجه المغارسة أو المساهمة بها في رأس مال شركة أو تسويغها للموافقة المسبقة لمجلس التصرف ومصادقة مجلس الوصاية الجهوي حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون.
و يمكن رهنها لفائدة البنوك و المؤسسات المالية قصد الاستثمار والإحياء أو قصد التجهيز وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفقرة السابقة.
ولا يمكن عقلتها في غير حالات القروض المأذون بها قانونا.
ويكون باطلا ولا أثر له كل تصرّف يبرم خلافا لأحكام هذا القانون."
قاضي بمحكمة التعقيب
التصويت على الفصل 5 (جديد) معدّلا بإجماع الحاضرين ( 10 نوّاب)
الفصل 5 (مكرّر)
"يمكن انتزاع الأراضي الاشتراكية من أجل المصلحة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل."
مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل
النذير بن عمّو(النهضة)
التصويت على الفصل 5 مكرّر بمصاقة 11 نائب و معارضة النائب ابراهيم بن سعيد
رفعت الجلسة على الساعة 12:45.