افتتحت الجلسة على الساعة 9 و50دق بحضور 110 نائب.
نقطة نظام/شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):
- نحن مازلنا على موقفنا، دوسكم على القانون الداخلي يمثل خطرا على الديمقراطية، سنواصل مغادرتنا للجلسة.
نقطة نظام/غازي الشواشي (التيار الديمقراطي):
- سنقاطع الجلسة لأننا لا نوافق على مناقشة مشروع قانون بهذه الأهمية بهذه الطريقة.
نقطة نظام/شاكر عيادي (نداء تونس):
- على رئاسة المجلس أن تصدر بيانا متعلق بالمعلومات المغلوطة التي أصدرها أحد الزملاء حول هذا المجلس الذي يتعرض لحملة تشويه، كذلك على رئيس لجنة المالية أن يعلق على ما قيل.
نقطة نظام/رياض جعيدان (آفاق تونس):
- كان لدي سؤال كتابي ولم تتم الإجابة عليه من قبل وزير المالية.
- نقطة نظام/مهدي بن غربية (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- علينا إعتماد خطاب مسؤول وعلينا الكف عنا إلقاء الإتهامات لبعضنا البعض.
محمد الناصر (نداء تونس):
- سؤال النائب رياض جعيدان تم إرساله للمجلس يوم 05 ماي وأذكر بأن هناك مدة محددة ب15 يوما لرد الوزير.
المرور لإجابة سليم شاكر (وزير المالية):
- إملاءاتنا الحقيقية تتمثل في: تدهور الوضع الإقتصادي، تدهور الأوضاع في المناطق الداخلية، حاجيات المواطن وأزمة التشغيل.
- لنا أيضا إلتزامات علينا إحترامها: تم إسنادنا قروض بفوائد منخفضة بالمقابل علينا القيام بإصلاحات هيكلية وهي إلتزامات الدولة التونسية أبرمت من قبل الحكومات السابقة.
- العالم يتقدم بسرعة ونحن نتطور ببطئ.
- إن لم نصادق على مشروع هذا القانون لن يحصل شيء، ولكن سنضطر لأخذ قروض بنسبة فائدة تقدر ب 7 أو 8% بينما إن أسرعنا الآن يمكننا أخذ قرض بنسبة فائدة تقدر ب2%، الفارق ليس بقليل : 300 مليون دينار.
- هدفنا ليس تفليس المواطنين وإنما حمايتهم، صندوق الودائع والأمانات سيحمي المواطنين، ستقوم البنوك بإيداع الأموال هناك وإذا أفلست أحد البنوك سيتم تعويض المودعين من خلال هذا الصندوق، إذا كانت الوديعة أقل أو تساوي 60000 دينار فإن نسبة التعويض تكون 100% في غضون 20 يوما كأقصى تقدير،
- إن لن تصادقوا على مشروع هذا القانون فإن التونسيين وإيداعاتهم ستكون في خطر،
- ليس صحيح ما يروج بأن مشروع هذا القانون جاء لحماية بنك (BFT) البنك الفرنسي التونسي الذي يشكو من عدة أزمات، هذا البنك يعاني من عدة مشاكل منذ الثمانينات (أي ما يقارب 30 سنة)،
- أكثر من 30 سنة، الدولة تملك أكثر من 20% من بنك إسلامي، الدولة تملك 69% من بنك الزيتونة، وبالتالي كيف نطالب بأن تكون تراخيص تأسيس بنوك ممضاة من وزير المالية، أليس هذا يشكل تضارب مصالح؟ لوزير المالية مشاكل أخرى لحلها، هذه الإجراءات يجب تجاوزها.
- في ما يخص رأس مال الأدنى لتأسيس البنوك: تمت دراسة التجارب الأخرى ووجدنا عدة خيارات حسب الوضع المالي للبلاد، علينا الموازنة بين الصرامة وحماية القطاع البنكي وبين التشجيع على الاستثمار.
- في ما يخص مراقبة البنوك، لقد إجتمعنا مع كافة الأطراف في لجنة التوافقات وتم الإتفاق على جعل البنك المركزي المراقب الوحيد للبنوك.
- علينا التذكير بأهداف مشروع هذا القانون ألا وهو جعل تونس ساحة مالية عالمية
- لا خوف من مشروع هذا القانون، لأنه طبخ على نار هادئة وتم تدارسه من قبل عدة أطراف: عدة ندوات، عدة ساعات عمل، التشاور مع عدة خبراء تونسيين.
- هذا القانون سيأسس الصيرفة التونسية الجديدة. تم مزج التجربة التونسية مع أنجح التجارب الأجنبية في هذا القطاع.
- الحكومة قدمت مشروع هذا القانون ضمن رزمة من مشاريع قوانين لتغيير منوال التنمية الإقتصادي والإجتماعي.
الشادلي العياري (محافظ البنك المركزي):
- بالتأكيد بأن مشروع هذا القانون ليس تام وستظهر نقائصه مع الوقت،
- ضرورة التطور والتأقلم مع الإقتصاد العالمي من أسباب حركة الإصلاح للقطاع البنكي،
- الصيرفة الإسلامية تعد صيرفة حداثية، لماذا نحرم نفسنا من منهل إدخاري من هذا الصنف بينما كل العالم ينتفع منه؟
- الصيرفة الإسلامية ليست بدعة وإعتمادها لا يعد رجوعها إلى الوراء،
- البنك المركزي سيسهر على مراقبة آليات هذا الصنف من الصيرفة، هناك عدة جامعات تونسية لكوين خبراء تونسيين في ميدان الصيرفة الإسلامية ولنا عدة خبراء في هذا المجال،
- قوة البنك لا تكمن في قيمة رأس ماله وإنما في العمليات البنكية التي يقوم بها،
- مشروع هذا القانون سيسمح لنا بالقيام بقفزة نوعية في القطاع البنكي.
التصويت على غلق النقاش العام والمرور للتصويت على الفصول:
- مع : 103،
- محتفظ: 1،
- ضد: 0،
عبد الرؤوف الشريف (الحرة) :
- نطلب 5 دق للتشاور في ما بيننا.
رفعت الجلسة بناء ا على طلب رئيس كتلة الحرة.
إستأنفت الجلسة على الساعة 11 و35 دق.
إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- منح أعوان المجلس التي تمت المصادقة عليها في قانون المالية لم تصرف بعد.
[عنوان مشروع القانون]
التصويت على عنوان مشروع القانون:
- مع : 115،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 1]
التصويت على الفصل 1:
- مع : 116،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 2]
التصويت على الفصل 2:
- مع : 122،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 3]
التصويت على الفصل 3:
- مع : 126،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 4]
- مقترح تعديل عدد 1
رأي مع/صـلاح البرقاوي (الحرة):
- الغرض من التعديل هو تحديد صنف الآليات.
رأي ضد/الحبيب خضر (النهضة):
- يجب إضافة "عمليات" في طالع كل المطات.
- كنا في جلسة مع أعضاء الكتلة و تم الإتفاق على سحب مقترح التعديل لصالح مقترح تعديل سيقدمه الوزير، عليهم التثبت لكي نحسم موقفنا من التصويت.
عبد الرؤوف الشريف (الحرة):
التصويت على مقترح تعديل من الحكومة:
- مع : 124،
- محتفظ: 1،
- ضد: 0،
التصويت على الفصل 4 معدلا:
- مع : 122،
- محتفظ: 2،
- ضد: 0،
[الفصل 5]
التصويت على الفصل 5:
- مع : 125،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 6]
التصويت على الفصل 6:
- مع : 123،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 7]
التصويت على الفصل 7:
- مع : 125،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 8]
التصويت على الفصل 8:
- مع : 123،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 9]
التصويت على الفصل 9:
- مع : 123،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 10]
التصويت على الفصل 10:
- مع : 125،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل11]
- مقترح تعديل عدد 1:
رأي مع/عبادة الكافي (الحرة):
- الشريعة الإسلامية ليست قاعدة وإنما يستوحى منها،
- مقترح التعديل يرمي لتحسين هذا النص بما يتلاءم مع مدنية الدولة،
- البنوك التونسية تخضع للقوانين الوضعية ولا للشريعة الإسلامية.
رأي ضد/محمد بن سالم (النهضة):
- الصيرفة الإسلامية يعمل بها في بريطانيا، وعلى حد علمي بريطانيا لا تخضع للشريعة الإسلامية،
- قواعد الصيرفة الإسلامية معمول بها في العالم.
نقطة نظام/ليلى الحمروني (الحرة):
- مداخلة السيد محمد بن سالم لا ترد على إقتراح الكتلة وغير مقنعة،
- نحن لسنا ضد الصيرفة الإسلامية وإنما يجب إخضاعها للقانون التونسي.
نقطة نظام/نور الدين البحيري (النهضة):
- هذا القانون ذو هوية تونسية وبالتالي هو طبعا يخضع لقواعد القانون التونسي وبالتالي هذه الإضافة المقترحة هي من باب التزيد.
التصويت على مقترح التعديل :
- مع : 43،
- محتفظ: 9،
- ضد: 68،
التصويت على الفصل 11 في صيغته الأصلية:
- مع : 88،
- محتفظ: 4،
- ضد: 32،
[الفصل 12]
التصويت على الفصل 12:
- مع : 90،
- محتفظ: 1،
- ضد: 29،
[الفصل 13]
التصويت على الفصل 13:
- مع : 93،
- محتفظ: 1،
- ضد: 28،
[الفصل 14]
التصويت على الفصل 14:
- مع : 97،
- محتفظ: 0،
- ضد: 27،
[الفصل 15]
التصويت على الفصل 15:
- مع : 96،
- محتفظ: 0،
- ضد: 27،
[الفصل 16]
التصويت على الفصل 16:
- مع : 97،
- محتفظ: 0،
- ضد: 29،
[الفصل 17]
التصويت على الفصل 17:
- مع : 121،
- محتفظ: 0،
- ضد: 3،
[الفصل 18]
التصويت على الفصل 18:
- مع : 122،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 19]
التصويت على الفصل 19:
- مع : 120،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 20]
التصويت على مقترح تعديل من الحكومة:
- مع : 115،
- محتفظ: 2،
- ضد: 1،
التصويت على الفصل 20 معدلا:
- مع : 117،
- محتفظ: 1،
- ضد: 1،
[الفصل 21]
التصويت على الفصل 21:
- مع : 109،
- محتفظ: 1،
- ضد: 1،
[الفصل 22]
- مقترح تعديل عدد 1:
رأي مع/صلاح البرقاوي (الحرة):
- الهدف من هذا التعديل هو عدم خلق أزمة إجتماعية بتخصص بنوك بالصيرفة الإسلامية وأخرى لا وكأن هناك بنوك حلال وبنوك حرام،
- نقترح التساوي بين البنوك وتعدد المنتجات البنكية لدى أي بنك.
رأي ضد/الحبيب خضر (النهضة):
- فكرة المساواة فكرة مغرية، ولكن هل سيتوجب بالتالي غلق البنوك التي لا تريد إدراج منتوجات من صنف الصيرفة الإسلامية؟
- فكرة التخصص نوقشت مطولا في اللجنة وقد أقر فتح باب التخصص للبنوك التي تريد ذلك وفتح الباب للبنوك التي تريد تنويع منتجاتها البنكية.
التصويت على مقترح التعديل 1:
- مع : 25،
- محتفظ: 6،
- ضد: 85،
التصويت على الفصل 22 في صيغته الأصلية:
- مع : 92،
- محتفظ: 2،
- ضد: 25،
[الفصل 23]
التصويت على الفصل 23:
- مع : 109،
- محتفظ: 0،
- ضد: 2،
نقطة نظام/حسن العمري (نداء تونس):
- أشكر قواتنا الباسلة إثر نجاح العملية الميدانية بالمنيهلة.
[الفصل 24]
التصويت على الفصل 24:
- مع : 103،
- محتفظ: 1،
- ضد: 1،
[الفصل 25]
التصويت على الفصل 25:
- مع : 109،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 26]
التصويت على الفصل 26:
- مع : 108،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 27]
التصويت على الفصل 27:
- مع : 109،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 28]
التصويت على الفصل 28:
- مع : 109،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 29]
التصويت على الفصل 29:
- مع : 110،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 30]
التصويت على الفصل 30:
- مع : 109،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 31]
التصويت على الفصل 31:
- مع : 108،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 32]
- مقترح تعديل عدد 1:
رأي مع/سليم بسباس (النهضة):
- أغلبية البنوك التونسية تتراوح رؤوس أموالها حول 100 مليون دينار،
- إن كنا نهدف إلى صلابة فعينا الترفيع في قيمة رأس المال إلى أكثر من 75 مليون دينار وإن كنا نريد الإستئناس بالتجارب الأجنبية فعلينا التخفيض من قيمة رأس المال لإعطاء فرصة للتنافس حتى على مستوى السوق الأجنبية.
رأي ضد/عبد الرؤوف الماي (الحرة):
- كيف ستحققون التنافس في الأسواق الأجنبية برأس مال يقدر ب50 مليون دينار،
- إتفقنا مع الكتل ومع الوزير على 75 مليون دينار، ما معنى الوفاق إذا،
- إتفقنا على قيمة رأس المال المذكورة لتعزيز القطاع البنكي،
- أنا مستاء من ما يحصل الآن، هذا الفصل كان محور تشاور وتوافق.
التصويت على مقترح التعديل 1:
- مع : 73،
- محتفظ: 1،
- ضد: 33،
التصويت على الفصل معدلا:
- مع : 81،
- محتفظ: 4،
- ضد: 25،
[الفصل 33]
التصويت على الفصل 33:
- مع : 109،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
رفعت الجلسة على الساعة 13 و10دق على أن تستأنف على الساعة 14 و40دق.
إستأنفت الجلسة على الساعة 15 و05 دق.
تسجيل الحضور: 88.
[الفصل 34]
التصويت على الفصل 34:
[الفصل 35]
التصويت على الفصل 35:
[الفصل 36]
التصويت على الفصل 36:
[الفصل 37]
التصويت على الفصل 37:
[الفصل 38]
التصويت على الفصل 38:
[الفصل 39]
التصويت على الفصل 39:
- مع : 100،
- محتفظ: 1،
- ضد: 1،
[الفصل 40]
التصويت على الفصل 40:
- مع : 100،
- محتفظ: 1،
- ضد: 1،
[الفصل 41]
التصويت على الفصل 41:
- مع : 101،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 42]
التصويت على الفصل 42:
[الفصل 43]
التصويت على الفصل 43:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 44]
التصويت على الفصل 44:
- مع : 101،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 45]
التصويت على الفصل 45:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 46]
التصويت على الفصل 46:
- مع : 102،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 47]
التصويت على الفصل 47:
- مع : 101،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 48]
التصويت على الفصل 48:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 49]
التصويت على الفصل 49:
- مع : 102،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 50]
التصويت على الفصل 50:
- مع : 102،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 51]
التصويت على الفصل 51:
- مع : 101،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 52]
التصويت على الفصل 52:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 53]
التصويت على الفصل 53:
- مع : 105،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 54]
التصويت على الفصل 54:
- مع : 86،
- محتفظ: 3،
- ضد: 17،
[الفصل 55]
التصويت على الفصل 55:
- مع : 101،
- محتفظ: 1،
- ضد: 1،
[الفصل 56]
التصويت على الفصل 56:
- مع : 100،
- محتفظ: 1،
- ضد: 1،
[الفصل 57]
التصويت على الفصل 57:
[الفصل 58]
التصويت على الفصل 58:
[الفصل 59]
التصويت على الفصل 59:
[الفصل 60]
التصويت على الفصل 60:
[الفصل 61]
التصويت على الفصل 61:
[الفصل 62]
التصويت على الفصل 62:
[الفصل 63]
التصويت على الفصل 63:
[الفصل 64]
التصويت على الفصل 64:
[الفصل 65]
التصويت على الفصل 65:
[الفصل 66]
التصويت على الفصل 66:
[الفصل 67]
التصويت على الفصل 67:
[الفصل 68]
التصويت على الفصل 68:
[الفصل 69]
التصويت على الفصل 69:
[الفصل 70]
التصويت على الفصل 70:
[الفصل 71]
التصويت على الفصل 71:
[الفصل 72]
التصويت على الفصل 72:
[الفصل 73]
التصويت على الفصل 73:
[الفصل 74]
التصويت على الفصل 74:
[الفصل 75]
التصويت على الفصل 75:
[الفصل 76]
التصويت على الفصل 76:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 77]
التصويت على الفصل 77:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 78]
التصويت على الفصل 78:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 79]
التصويت على الفصل 79:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 80]
التصويت على الفصل 80:
- مع : 101،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 81]
التصويت على الفصل 81:
رفعت الجلسة على الساعة 16 و40دق لإستراحة ب20 دق.
إستأنفت الجلسة على الساعة 17 و10دق.
تسجيل الحضور : 82.
[الفصل 82]
التصويت على الفصل 82:
[الفصل 83]
التصويت على الفصل 83:
[الفصل 84]
التصويت على الفصل 84:
[الفصل 85]
التصويت على الفصل 85:
[الفصل 86]
التصويت على الفصل 86:
[الفصل 87]
التصويت على الفصل 87:
[الفصل 88]
التصويت على الفصل 88:
[الفصل 89]
التصويت على الفصل 89:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 90]
التصويت على الفصل 90:
[الفصل 91]
التصويت على الفصل 91:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 92]
التصويت على الفصل 92:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 93]
- مقترح تعديل عدد 1:
رأي مع/سليم بسباس (النهضة):
- هناك خلفية قانونية لهذا المقترح، الشخص المعنوي هو تكتل لأشخاص ماديين،
- إعطاء نفس الحقوق لشخص مادي وشخص معنوي يعد خرق للمساواة،
- ليس هناك إتفاق على هذا المقترح في الكتلة التي أنتمي إليها وبالتالي قدمت هذا الشرح للتاريخ ولكن سأسحب مقترح التعديل.
التصويت على الفصل 93 في صيغته الأصلية:
[الفصل 94]
التصويت على الفصل 94:
[الفصل 95]
التصويت على الفصل 95:
[الفصل 96]
التصويت على الفصل 96:
[الفصل 97]
التصويت على الفصل 97:
[الفصل 98]
التصويت على الفصل 98:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 99]
التصويت على الفصل 99:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 100]
التصويت على الفصل 100:
- مع : 102،
- محتفظ: 0،
- ضد: 1،
[الفصل 101]
التصويت على الفصل 101:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 102]
التصويت على الفصل 102:
[الفصل 103]
التصويت على الفصل 103:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 104]
التصويت على الفصل 104:
[الفصل 105]
التصويت على الفصل 105:
نقطة نظام/الطيب المدني (نداء تونس):
- علمنا بخبر محزن، تم إغتيال أربعة جنود من الحرس الوطني بتطاوين،
- نطلب قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
عبد الفتاح مورو (النهضة):
- إعطنا القليل من وقت للتثبت من الخبر.
[الفصل 106]
التصويت على الفصل 106:
[الفصل 107]
التصويت على الفصل 107:
[الفصل 108]
التصويت على الفصل 108:
[الفصل 109]
التصويت على الفصل 109:
[الفصل 110]
التصويت على الفصل 110:
[الفصل 111]
التصويت على الفصل 111:
[الفصل 112]
التصويت على الفصل 112:
عبد الفتاح مورو (النهضة):
- ننتظر أسماء الجنود الشهداء، وسنتلو الفاتحة حينها.
[الفصل 113]
التصويت على الفصل 113:
[الفصل 114]
التصويت على الفصل 114:
[الفصل 115]
التصويت على الفصل 115:
[الفصل 116]
التصويت على الفصل 116:
[الفصل 117]
التصويت على الفصل 117:
[الفصل 118]
التصويت على الفصل 118:
[الفصل 119]
التصويت على الفصل 119:
[الفصل 120]
التصويت على الفصل 120:
[الفصل 121]
التصويت على الفصل 121:
[الفصل 122]
التصويت على الفصل 122:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 123]
التصويت على الفصل 123:
[الفصل 124]
التصويت على الفصل 124:
[الفصل 125]
التصويت على الفصل 125:
[الفصل 126]
التصويت على الفصل 126:
[الفصل 127]
التصويت على الفصل 127:
[الفصل 128]
التصويت على الفصل 128:
[الفصل 129]
التصويت على الفصل 129:
[الفصل 130]
التصويت على الفصل 130:
[الفصل 131]
التصويت على الفصل 131:
[الفصل 132]
التصويت على الفصل 132:
عبد الفتاح مورو (النهضة):
- لقد تلقينا قائمة الشهداء:
- نضال الطرابلسي
- خالد اللطيفي
- خليفة الضوي
- محمد إسلام الزواري
- نموت نموت ولا يرث هؤلاء أي شبر من وطننا، المجد والعزة لتونس.
تلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء.
[الفصل 133]
التصويت على الفصل 133:
[الفصل 134]
التصويت على الفصل 134:
نقطة نظام/رياض المؤخر (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
- يمكننا إنهاء التصويت على مشروع هذا القانون الليلة.
عبد الفتاح مورو (النهضة):
- عندما نصل إلى الساعة السابعة مساء ا سندرس ما تبقى من العمل الذي علينا إنجازه وسنقرر حينها.
[الفصل 135]
التصويت على الفصل 135:
[الفصل 136]
التصويت على الفصل 136:
[الفصل 137]
التصويت على الفصل 137:
[الفصل 138]
التصويت على الفصل 138:
- مع : 100،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 139]
التصويت على الفصل 139:
- مع : 101،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 140]
التصويت على الفصل 140:
- مع : 102،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 141]
التصويت على الفصل 141:
[الفصل 142]
التصويت على الفصل 142:
[الفصل 143]
التصويت على الفصل 143:
- مع : 101،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
[الفصل 144]
التصويت على الفصل 144:
[الفصل 145]
التصويت على الفصل 145:
- مع : 102،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0،
تدخل على معنى الفصل 118 من القانون الداخلي:
أحمد العماري (النهضة):
- هناك خشية بأن تبقى بن قردان تعاني لوحدها مشكلها،
- الوعود لم تنجز بعد،
- أزمة التشغيل لم تحل بعد، الإضراب العام كان إضطرارا وكان في كنف الإحترام، عائلة عبد الحميد العشي مازالت تعاني،
- يتواصل معنا العديد من المواطنون للتساؤل حول مدى تنفيذ الوعود.
عبير عبدلي (نداء تونس):
- العاصفة الرملية في سيدي بوزيد تحولت إلى برد قد تسبب بأضرار جسيمة على الأراضي الفلاحية،
- أطلب من وزير الفلاحة أن يقدم يد المساعدة خصوصا لصغار الفلاحين.
عبد الفتاح مورو (النهضة):
رفع الجلسة على الساعة 19 و5 دقائق.