افتتحت الجلسة على الساعة 10 و اقترح رئيس مجلس نواب الشعب عرض تغيير جدول الاعمال على التصويت حتى تتم مناقشة مشروع قانون البنوك و المؤسسات المالية بعد توجيه الاسئلة الشفاهية لاعضاء من الحكومة.
نقطة نظام
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
- يجب ان توجه الاسئلة ثم نمر الى النقاش حول مشاريع القوانين.
الحبيب خذر (حركة النهضة)
- هذا التغيير يكمن في استبدال جدول الاعمال لجلسة 24 ماي و لن نناقش اليوم مشاريع القوانين الاخرى.
سامية عبو (التيار الديمقراطي)
- لا ادري من اين أتى الزميل بكلمة استبدال في القانون.
- انا استنكر غياب الحكومة عن البرلمان و في نفس الوقت يذهب رئيس الحكومة الى رئيس الجمهورية و يقدم له تقريرا، نحن لسنا في نظام رئاسي، نحن في ظل نظام برلماني و يجب احترام الدستور و النظام الداخلي و ان ننظم جلسة حوار مع الحكومة مرة كل شهر.
رأي مع و رأي ضد حول تغيير جدول الاعمال.
رأي مع
سفيان طوبال (حركة نداء تونس)
- نحن مع تغيير جدول اعمال الجلسة العامة لا، للدولة التونسية التزامات و ديون و عدة مشاريع تنتظر، و يجب ان يمر مشروع القانون قبل جلسة مجلس الادارة لصندوق النقد الدولي.
رأي ضد
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
- هذا التغيير يبين مدى انعدام السيادة الوطنية و غياب القرار الوطني.
- كيف لنا ان نغير جدول الاعمال قبل يوم واحد من الجلسة العامة و عدم اعطاء الوقت الكافي للنواب حتى يتمكنوا من دراسة مشروع القانون الذي يحتوي على اكثر من 190 فصل.
- نحن نرفض املاءات صندوق النقد الدولي، و الحكومة هي من تتحمل مسؤولية هذا التأخير و ليس المجلس.
كريم الهلالي (افاق تونس)
- كان من المفروض برمجة النقاش حول مشروع القانون منذ مدة لانه يحتاج وقت طويل لتحسين النص.
- أطلب من رئاسة المجلس تمكيينا من اكثر وقت ممكن و ذلك لجودة العمل التشريعي.
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)
- عندما يكون لنا قانون يجب النظر فيه بصفة مستعجلة هناك اختصار للآجال و لا لحذف الآجال تماما.
- البارحة تم اعداد تقرير اللجنة، و كيف لنا أن ندرج النقاش العام و تقديم مقترحات التعديل في يوم واحد.
- صندوق النقد الدولي لا يطلب منا التسرع في اطار الاصلاحات، و نحن لا نصادق على القوانين لتأتينا القروض، نحن نصادق على قوانين لتحسين النظومة التشريعية.
رأي مع
حسونة الناصفي (الكتلة الحرة)
- حتى و ان صادقنا على مشروع القانون قبل يوم من انعقاد جلسة مجلس الادارة لن نقدم رسالة ايجابية.
- لدينا التزامات دولية و يجب علينا ان نحترمها.
- كذلك لا بد ان تتحمل الحكومة المسؤولية في هذا التأخير و لا يمكن تحميل المجلس المسؤولية.
أيمن علوي (الجبهة الشعبية)
- كيف لنا ان نخرق النظام الداخلي للمجلس.
- نحن كتلة الجبهة الشعبية لن نرضى بهذه المهازل.
- كيف لنا ان نكون فرعا من فروع صندوق النقد الدولي.
- هذه الممارسات تذكرنا بممارسات النظام البائد مع المجلس.
عدنان الحاجي (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)
- من غير المعقول النقاش حول مشروع القانون دون اعطاء النواب الوقت الكافي لدراسته خاصة و ان القانون يحتوي على اكثر من 190فصل.
- نحن مع مصلحة الدولة، لكننا نرفض املاءات الصناديق الدولية.
- انا اقترح تغيير نظام الانتخابات حتى يتمكن اعضاء صندوق النقد الدولي من الترشح للانتخابات، لما لا و هم اصدقاء تونس و رعاة التونسيين، بما ان السيادة الوطنية انعدمت.
- حتى النظام البائد كان لا يعلن عن هذه الصفقات و الاملاءات، و نحن اليوم نقولها دون اي مشكل.
نعمان العش (التيار الديمقراطي)
- هذا ليس مشروع القانون الاول الذي يمر على الجلسة العامة دون احترام الآجال.
- تطلبون منا التصويت فقط و هذا غير معقول.
- تمشي مكتب المجلس خاطئ و نرفض مناقشة مشروع القانون اليوم.
زهير المغزاوي (غير منتمي):
- تتعللون باسم المصلحة الوطنية، وكأن من لن يوافق على تعديل جدول الأعمال لا يحفظ المصلحة الوطنية، أغلبيتكم لا تعني شيئا، عليكم أن تمروا بالتوافقات على الأقل لحماية صورتكم بالخارج، كيف يمكن لنائب أن يتعلل بآجال صندوق النقد الدولي وإملاء اته.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):
- هذا الإشكال سببه تذبذب الحكومة، نحن لسنا ضغط صندوق النقد الدولي ولكن إن لم نحترم آجال 13 ماي وإنتظرنا لآجال شهر سبتمبر سنتحمل خسائر تقارب 1000 مليون دينار.
إبراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية):
- دائما نتعدى على جدول الأعمال ولا نحترم النظام الداخلي بدعوى المصلحة الوطنية، بدعوى حماة الحمى بدعوى الوطنية. مشروع هذا القانون يتعدى 200 فصل وذلك يتطلب وقت لدراسته ولاستشارة أهل الإختصاص، كفانا تشتيت.
عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):
- حتى في مجالس بن علي لم يكن هناك هذا النوع من السفاقة والبجاحة للتعلل بآجال الصندوق النقد الدولي،
سالم الأبيض (غير منتمي):
- هذا القانون يضرب مبدأ السيادة الوطنية، كيف نصوت على مشروع قانون لم نقرأه، أتحدى أي نائب أن يكون قد إتطلع على فصول هذا القانون إن كان لا ينتمي للجنة المالية، لم يعد لنا أي مصداقية في البلاد.
سامية عبو (التيار الديمقراطي):
- نعم لنا أزمات إقتصادية عدة، ولكن أنا ضد التحيل والكذب في الخطابات الموجهة للمواطنين، أتوجه بخطابي للمواطنين وأقول بأن من وعدك بنسبة نمو6% لم ينجز سوى 0%. نحن أصبحنا مقيدين بإملاء ات صندوق النقد الدولي وكأننا مستعمرون وكأننا ليس لنا أي مواقف،
نقطة نظام/مصطفى بن أحمد (الحرة):
- هذه الجلسة أصبحت جلسة مفتوحة، كان الأجدر إعطاء كلمة لكل كتلة وعدم فتح حوار مقتوح حول مواضيع مختلفة.
نور الدين البحيري (النهضة):
- باسمي وباسم حركة النهضة لا نقبل بأن يشكك أي أحد في وطنيتنا أو أن يتهمنا ببيع الوطن، كفانا سب وثلب وليكن هذا المجلس ساحة للتنافس لخدمة الشعب، ليست لحظة للمزايدات وإنما للتفكير في مستقبل البلاد.
- عندما سرعنا في نسق العمل في المجلس بدأ التعطيل من بعض الاطراف، يجب علينا ان نوفي بوعودنا و المصادقة على عدة مشاريع قوانين قبل العطلة البرلمانية.
نقطة نظام
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
- نحن لم نتفق مع مكتب المجلس حول تنظيم هذه الجلسة، و نحن نرفض اختصار الآجال الى مل دون ال 48 ساعة.
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- في المجلس هناك نقاش و هناك اغلبية و اقلية و يجب احترام القرارات و هذه هي الديمقراطية.
ريم مجوب (افاق تونس)
- منذ اكثر من ساعة و نحن نتحدث و لم نتقدم، يجب علينا ان نمر الى التصويت على تغيير جدول الاعمال و هذا ينقص من قيمة مجلس نواب الشعب.
رئيس مجلس نواب الشعب
- مشروع القانون تم ايداعه في المجلس منذ اول شهر مارس، و نظمنا يوم علمي حول البنوك و المؤسسات المالية و تم النقاش مع جميع الاطراف حول مشروع القانون.
- كما تم تكوين لجنة مضيقة مع محافظ البنك المركزي للعمل و التنسيق اكثر مع كل الكتل و كذلك وزير المالية.
- النظام الداخلي يسمح لرئاسة المجلس تغيير جدول الاعمال.
- و اقترح التصويت على النواب.
التصويت على تغيير جدول الاعمال
نعم : 110
محتفظ : 2
ضد : 2
تم الاعلان عن تغيير في الكتل و المتعلق بتغيير رئيس كتلة حركة نداء تونس حيث اصبح سفيان طوبال رئيس الكتلة و انضم كل من رضا الزغندي، نور الدين بن عاشور و يوسف الجويني الى الكتلة.
نقطة نظام
احمد الصديق (الجبهة الشعبية)
- نحن نحترم الاغلبية و الاقلية، لكن لا نسمح بخرق النظام الداخلي.
- و نعلمكم بانسحاب كتلتنا من اشغال الجلسة العامة.
نعمان العش (التيار الديمقراطي)
- تعقيبا على ما جاء على لسان رئاسة المجلس حول ايداع مشروع القانون منذ شهر مارس في مجلس نواب الشعب، اردت ان اقول ان هذه مغالطة لان ما يعتد به هو اعمال اللجنة و تقريرها و مشروع القانون بعد تنقيحه في اللجنة.
الانتقال الى الاسئلة الشفاهية الموجهة لاعضاء الحكومة.
فاطمة المسدي (غير منتمية):
- تم التعدي على العديد من المقرات الثقافية، لا يوجد فكرة موحدة وإستراتيجيا محددة للثقافة في تونس، لماذا لم يتم الإحتفال بتعيين صفاقس كعاصمة التقافة العربية، لماذا هذا التعتيم الإعلامي.
- ما سبب تدهور أوضاع الهيئة المشرفة على هذه التظاهرة وما هي أسباب الإستقالات وإعتصامات الفنانين الذين تم إقصاءهم، ماهي الميزانية المحددة لهذه التظاهرة؟
سنية مبارك (وزيرة الثقافة):
- شكرا لإهتمامكم بهذه التظاهرة، تم تعيين هيئة تنفيذية مشرفة ولجان محلية مع تشريك المجتمع المدني، هذه اللجان قامت بدراسة المشاريع الثقافية المقترحة (أكثر من 200 ملف)، التأخير كان على مستوى المشاريع التي تتطلب أشغال للبنية التحتية (كنيسة ستتحول إلى مكتبة رقمية، تطوير شط القراقنة).
- نحن لم نتدخل إلا على مستوى الميزانية ولم نتدخل في أشغال الهيئة التنفيذية، تم تقديم طلب للترفيع في الميزانية وطلبنا من الهيئة أن تقدم لنا برنامج التظاهرة والموازنة المالية، بداية الأشغال إبتداء ا من 10 أفريل، هناك منسق للهيئة للتواصل الدائم مع الوزارة.
- لا خوف على التظاهرة، هناك مستثمر قدم بطاح للقيام بمتحف مائي وهناك عدة مفاجآت.
فاطمة المسدي (غير منتمية):
- كنت أنتظر إجابات أكثر وضوح، لماذا لم يتم تقديم المساعدة القانونية والمالية للهيئة التنفيذية، سننتظر تنفيذ الوعود التي قدمتموها.
سؤال شفاهي من هالة الحامي ولكن يلقيه محمد الأخضر العجيلي(النهضة):
- كيف يتم تحديد كلفة الخدمات المقدمة في الجهات ذات الأولوية لطبيب الإختصاص.
- كان هناك مشروع قانون يتعلق بالخدمة الوطنية لأطباء الإختصاص في الجهات الداخلية ولكن جوبه برفض كبير من الأطباء ولكن نتفاجئ اليوم بتسابقهم لذلك فماهي المعطيات التي تغيرت؟
سعيد العايدي (وزير الصحة):
- علينا التفكير في الحلول الممكنة للمحافظة على صحة المواطن، فكرنا في برنامج عمل لتوفير أطباء الإختصاص خاصة المتعلقين بالإختصاصات الحيوية (مثلا النساء والتوليد) بالمناطق الداخلية.
- تم تحديد المنحة المقدمة للطبيب العامل بهذه المناطق حسب ضنف المستشفى (صنف أ: مايقارب 520 د/اليوم، صنف ب: ما يقارب 300د/اليوم).
- في ما يخص الإطار القانوني لتنقل أطباء الإختصاص: تم إصدار أوامر حكومية في الغرض،
- تم تعزيز العديد من المستشفيات بالتجهيزات الطبية اللازمة وذلك بشهادة الأطباء الذين أصبحوا يباشرون هناك.
- لا يتم تقديم أي مبلغ إضافي لأطباء الإختصاص للنقلة أو السكن خصوصا بأنهم مطالبون بإمضاء 24 ساعة هناك فقط.
- إصلاح منظومة الصحة وتدعيم قطاع الصحة العمومي يتم على المستوى البعيد،
- أكثر من 100 طبيب إختصاص تقدموا للعمل في المناطق الداخلية ضمن برنامج الخدمة الوطنية.
- حتى مداخيل المستشفيات الجهوية في ارتفاع.
- تم إعتماد العديد من المنسقين الجهويين وتكوين لجنة وطنية لتنفيذ هذا البرنامج.
- النتائج إيجابية لحد الآن وسيتم القيام بتقرير يهم ال 6 أشهر الماضية.
سامية عبو (التيار الديمقراطي):
- لقد قمت بطرح هذا السؤال على الوزير المكلف بالكتابة العامة للحكومة ولقد تمت إجابتي بأن الوزير المكلف بالفساد والحوكمة الرشيدة هو المعني بهذا السؤال وأفاجئ اليوم بتكليف وزير أملاك الدولة للإجابة على هذا السؤال،
- لماذا لم يتم تقديم أي ملفات فساد لهيئة الحقيقة والكرامة إلى اليوم ؟
- هذا التأخير قد يؤدي لتجاوز الآجال المحددة (15 جوان) وبالتالي عدم تحقيق العدالة الإنتقالية،
- الدولة اليوم ملزمة لتقديم الملفات، ماذا تنتظرون؟،
- هذا يعطي إشارات بأن الدولة تقوم بحماية الفاسدين،
- من المفارقات أننا اليوم نتناقش بحدة بخصوص مشاريع قوانين معنية بالقطاع المالي ونتجاذب بخصوص المصلحة الإقتصادية للبلاد بينما هناك العديد من الأموال المنهوبة التي يمكن إسترجاعها عن طريق تقديم ملفات الفساد للهيئة المعنية التي يفوق عددها 2000 ملف.
حاتم العشي (وزير أملاك الدولة):
- الدولة جدية في ما يخص العدالة الإنتقالية، الدليل على ذلك بأنها قدمت محضر طلب مصالحة لهيئة الحقيقة والكرامة،
- المكلف العام بنزاعات الدولة لا يقوم بكل الإجراء ات لوحده، وإنما يقوم بمراسلة الوزارات التي تنظر بأرشيفاتها أولا ثم تقوم بإرسال الوثائق،
- هناك إتفاق بين هيئة الحقيقة والكرامة والمكلف العام بنزاعات الدولة وعلاقة تعاون، أكبر عدد من الملفات تم تقديمها إما للقضاء وإما لهيئة مكافحة الفساد،
- 6 قضاة بالقطب القضائي والمالي غير قادرين للنظر في كافة ملفات الفساد المقدمة للقضاء،
- كوني أكيدة أيتها النائبة بأننا لا نسعى للتقليل من شأن هيئة الحقيقة والكرامة ونحن نأمن بدورها.
سامية عبو (التيار الديمقراطي):
- ما فهمته من كلامك بأنه ليس هناك ملفات لتقديمها للهيئة لأنه تم تقديمها للقضاء،
- هذا غير صحيح، لديكم العديد من المفات التي لم يتم تقديمها،
- سؤالي متعلق بالبعد الإجرائي، لماذا لم يتم إيداع الملفات التي تخص الفساد المالي لدى الهيئة مع مقربة الآجال، هل الدولة مستعدة لإيداع الملفات؟
إستأنفت الجلسة على الساعة 16 و30دق.
نقطة نظام/عماد الدايمي (المؤتمر من أجل الجمهورية):
- أظن أنك سيدي الرئيس لديك مشكلة شخصية معي، طلبت نقطة نظام منذ منتصف النهار ولم أتحصل عليها إلا عند الرابعة بعد الظهر.
- المشكلة تكمن في منهجية العمل، في فرض التسويات التي تعقد خارج إطار هذا المجلس بالقوة، في إختصار حب الوطن والخوف على المصلحة الوطنية على البعض ونزعها عن الآخرين،
- لم تتعلموا الدرس من خلال التصويت الفارط على قانون المالية (الذي تمت المصادقة عليه في ظل غياب النواب)،
- عليكم إحترام الآجال المنصوص عليها بالقانون الداخلي ومنحنا 48 ساعة لدراسة المشروع ولتقديم مقترحات التعديل.
محمد الناصر (نداء تونس):
- لقد أمضينا أكثر من ساعتان في الصباح لسماع آراء النواب وكان علينا غلق باب النقاش حول هذا الموضوع ولقد منعنا أكثر من نائب من المداخلة وليس أنت فقط أيها النائب عماد الدايمي،
- لقد تم تغيير جدول الأعمال عن طريق التصويت وعلى الأقلية أن تحترم قرار الأغلبية، في النهاية رفض نتائج التصويت لا يتسم بالديمقراطية.
قراءة تلخيص تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمشروع قانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
شكيب باني (نداء تونس):
- يندرج مشروع هذا القانون في إطار إصلاح القطاع المالي والبنكي،
- هذا القانون يدعم الحوكمة الرشيدة والشمولية للبنوك،
- مشروع هذا القانون يعطي أكثر مرونة للبنوك ويضمن للمودعين حقوقهم خصوصا بإرساء صندون ضمان الودائع،
- هل يمكن لمراقبي الحسابات أن يتجمعوا في شكل شركات ودعم الخبرات أو نبقي على شخصنة هذا القطاع؟
عماد الخميري (النهضة):
- علينا الإسراع بالإصلاحات الإقتصادية والمالية،
- في حركة النهضة نحن حريصين على إصلاح القطاع البنكي،
- اليوم سمعنا أسباب تقوم على أطراف خارجية للإسراع النظر في مشروع هذا القانون، ولكن نسينا بأننا بحاجة للنظر في مشاريع قوانين تتعلق بالإصلاح البنكي والمالي، وبالتاي علينا أن نكون صرحاء وأن نوول بأن هناك حاجة داخلية للنظر في مثل مشاريع هذه القوانين،
- على عكس ما ورد من شائعات أخيرا، مشروع هذا القانون يحمي المودعين وإيداعاتهم،
صلاح البرقاوي (الحرة):
- البنوك الإسلامية تقوم على الإنتفاع بالفائدة أخذا وعطاء،
- تم ذكر بالتقرير بأنه تم الإستئناس بالتجربة المغربية، إن تم ذلك فيجب تسمية ذلك الصنف من الصيرفة بالتشاركية وليس الإسلامية،
- هناك خشية من التوظيف السياسي لهذا الصنف من الصيرفة.
مصطفى بن أحمد (الحرة):
- ليس علينا الإدعاء بأن مشروع هذا القانون له مقدرة سحرية لإصلاح القطاع البنكي، بينما مازلنا نعاني من آثر الإنهيار البنكي الذي شهدناه ورأسمالة البنوك الذي قمنا به،
- إن كان يجب أن نتلاءم مع القوانين الدولية للتناغم مع إجراء ات المنظومة المالية العالمية فيمكننا أن نقبل بمشروع هذا القانون.
- القطاع البنكي يعتمد على معايير تقنية وليس على معايير إيديولوجية، لم أرى إلى اليوم صيرفة يهودية أو صيرفة مسيحية.
- لماذا نحدد مبلغ معين لقيمة الإيداعات التي يمكن إرجاعها لدى إفلاس البنوك، هذا مثير للريبة.
سامي الفطناسي (النهضة):
- القول بأن مشروع هذا القانون لا يحمي المودعين غير دقيق ومغلوط.
- إدراج الصيرفة الإسلامية في مشروع هذا القانون كان من باب الرد على طلبات بعض المواطنين الذين يطالبون بتنويع المنتوجات البنكية والتي تطمئن إن كانت أموالها مودعة ببنوك تسدي خدمات بنكية من صنف معين.
سهيل العلويني (الحرة):
- لا يمكن مناقشة مشروع قانون بهذه الأهمية بهذه الطريقة،
- كمسلم أرفض أن يتم إسناد هذا النوع من المنتوج البنكي وإحتسابه كصيرفة إسلامية.
طاهر البطيخ (نداء تونس):
- أطمئن المواطنين وأقول لهم بأن أموالهم المودعة أصبحت محفوظة أكثر.
سليم بسباس (النهضة):
- تم الإستئناس بأنجح التجارب بهذا المجال،
- مشروع هذا القانون يقدم التشريع القانوني الذي يأطر الصيرفة الإسلامية الموجودة في تونس منذ الثمانينات لحماية المواطنين الذين يحبذون هذا الصنف من الصيرفة،
- مشروع هذا القانون يضع آلية لحماية المودعين في كل الحالات، قام أعضاء لجنة المالية بآستشارة وزير المالية بالترفيع في نسبة المودعين الذين يحمون عن طريق مشروع هذا القانون إلى 95% من جملة المودعين.
- لدينا تحفظ حول الفصل 32، علينا مراجعة قيمة رأس المال الأدنى.
كريم الهلالي (آفاق تونس):
- من سيقوم بضخ الأموال لصندوق الودائع إذا تم إستنزاف كل موارده،
- يجب التسريع بإصلاح نظام الجباية.
لطفي النابلي (نداء تونس):
- يجب إعادة النظر في طريقة عمل اللجان، يجب تحديد دور البنك المركزي ووزارة المالية في علاقتهم مع البنوك،
- هل قيمة رأس المال الأدنى للبنك المقدمة بمشروع القانون تتناسب مع السوق المالية أم لا؟
الهادي صولة (النهضة):
- مشروع هذا القانون يتقدم ضمن جملة من القوانين التي ترمي إلى الإصلاح الإقتصادي،
- مشروع هذا القانون يرمي إلى إعادة هيكلة القطاع البنكي،
- مشروع هذا القانون يرمي إلى تنويع مصادر الإقتصاد الوطني وإدراج الصيرفة الإسلامية، مشروع هذا القانون يقدم التشريع القانوني لهذا الصنف من الصيرفة (للتذكير هناك 3 بنوك تتعامل بهذا النوع من المنتجات المالية).
- هناك معلومات مغلوطة تم نشرها لزعزعة ثقة المودعين بالقطاع البنكي رغم أن مشروع هذا القانون يقدم الآليات التي تحمي المودعين والتي لم تكن موجودة من قبل.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- سياسة الكراسي الفارغة لن توصلنا إلى أي شيء،
- قبل القول بأننا سنقوم ببيع البلاد ورهنها علينا الإجابة على السؤال التالي هل الواقع الحالي للقطاع البنكي لا يشكو من أي مشكلة؟ ألا يجب أن نصلح هذا القطاع؟
عبادة الكافي (الحرة):
- أطلب من سيادتكم أن تحاولوا إرجاع نواب العارضة وأن يكتمل النصاب لدى التصويت على الفصول لأن العارضة جزء لا يتجزأ من هذا المجلس.
- هل نحن بحاجة للصيرفة الإسلامية؟ لا أحد قدم لنا معطيات تفيد بأن هذا الصنف من الصيرفة يقدم العديد
- ماهي معايير الصيرفة الإسلامية؟ هل هذه المعايير تعود إلى المعايير الشرعية التي تعد محور خلاف بين العديد من العلماء،
- عندما نقول بأننا سنعتمد معايير شرعية فإننا نقطع مع توجه قديم بنيت عليه دولتنا المدنية التي تعتمد قوانين مستوحاة من الشرعية الإسلامية ولكن لا تعتمدها هي كقوانين،
حسن العمري (نداء تونس):
- مشروع هذا القانون معروض على المجلس منذ شهرين وقد قمنا بدراسته على مستوى الكتلة واستشارة خبراء وبالتالي كان للنواب كل الوقت لتدارس مشروه هذا القانون،
- للرد على الزميل، لنا 3 بنوك إسلامية في تونس ومشروع هذا القانون يفضي بفتح نافذة بالبنوك لبيع منتوجات بنكية إسلامية فقط.
النذير بن عمو (النهضة):
- مشروع هذا القانون يقوم بتكريس فكرة هامة ألا وهي التوازن بين حماية المساهمين وحماية المودعين.
- صندوق ضمان الودائع يهدف لحماية المودعين لدى إفلاس المؤسسة البنكية وتصفيتها،
- كان على المجلس القيام بدورات لشرح معنى الصيرفة الإسلامية ومعاييرها،
عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
- مشروع هذا القانون يقدم الصيرفة الإسلامية كمنتوج مالي،
- تم التويج لمعلومات مغلوطة، متى أفلست أي مؤسسة مالية في تونس؟
محمد بن سالم (النهضة):
- مشروع هذا القانون يهدف لحماية المدخرات والمدخرين،
- لا أحد تساءل حول طريقة تعويض المودعين إذا لم يتم تقديم مشروع هذا القانون،
- ندعي بأن الصيرفة الإسلامية ضد الحداثة بينما هي صيرفة معتمدة بالبنوك البريطانية،
- هناك من يتساءل حول الهيئة التي ستراقب آليات الصيرفة البنكية بينما جامعة السربون بفرنسا تدرّس الصيرفة الإسلامية ولم يسعوا لتغيير إسمها،
- هناك من يدعي بأن إدراج هذا النوع من الصيرفة كان لهدف أسلمة المجتمع، أرد عليهم بأن هذا المجمتع مسلم وأن الصيرفة الإسلامية ليست متممة للإيمان.
الطيب المدني (حركة نداء تونس):
- إذا كانت الصيرفة الإسلامية ناجعة في الأسواق العالمية فالمانع في إدراجها في السوق التونسية.
- من الوعود الانتخابية إنشاء بنوك جهوية وهو ما لم يتمّ تفعيله
رياض المؤخّر (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
- صندوق النقد الدولي هو مؤسسة تفاوضية ولا يملي على الدول الإصلاحات أو القوانين التي يجب وضعها
- السؤال المهمّ هو هل أن القانون يستجيب للمواصفات الدولية (توصيات Bâles توصييات أوروببة للحوكمة الرشيدة)
- تحسين في قواعد الرقابة الخارجية، تحسين في شروط منح التراخيص
- لكن هناك نقائص في مشروع القانون: مشكل الحدّ الأدنى لرأس المال: لماذا يتمّ تحديده بالقانون ؟ لماذا لا يكون ذلك أكثر مرونة؟
- يجب إحكام قواعد تغطية الديون المتعثّرة
- بالنسبة للصيرفة الإسلامية: إذا كان منشور البنك المركزي سيعرّف المصطلحات لماذا سنبقي على هذه التعريفات في مشروع القانون؟
مروان فلفال (الكتلة الحرّة):
- مالذي يضمن عدم تحوّل هيئات التي تنظر في المعايير الشرعية إلى هيئات حكمية؟
- الحدّ الأدنى لرأس المال: اقتراح مقبول لأننا نبحث على بنوك صلبة وراء هذا الإصلاح
- يمكن أن نقدّم مقترح تعديل لتأخير تطبيق إجراءات التسوية للبنوك
ألفة السكري (من غير المنتمين للكتل):
- الاعتماد على الحدّ الأدنى لا يكفي لصلابة البنوك بل يجب البحث عن موارد ذاتية للتمويل
انتهاء النقاش العام. المرور إلى تدخّلات النواب حسب الفصل 118 من النظام الداخلي.
البشير اللزام (حركة النهضة):
- يجب على الحكومة الإسراع في تعيين معتمد بجهة جومين لتجنّب تأزم الوضع فيها.
رفع الجلسة على الساعة 19 و 20 دقيقة.