إنطلاق الجلسة على الساعة 10 و 05دق بحضور 16 نائب.
مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية):
- كيف سيتم تقييم هذا الطاقم الطبي الصيني؟
سعيد العايدي (وزير الصحة):
- أول بروتوكول مع جمهورية الصين الشعبية إنطلق منذ سنة 1973 و يتم تجديده كل سنتين،
- في جوان 2014 تم الإتفاق على التعاون فيما يتعلق بأطباء الإختصاص في 4 مراكز: المنجي السليم، جندوبة، سيدي بوزيد، المدنين.
- أجور الأطباء تتكلف بها الصين.
- كلفة التنقل كل عامين تتكفل بها تونس بالإضافة إلى التنقل و السكن الداخلي، سائق و طباخ و مترجم لكل فريق بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب و الأجهزة الطبية اللازمة لسير عملهم.
- فترة 2014-2016: فترة تميزت بنقص على مستوى أطباء الإختصاص.
- في إطار الإتفاقية: الأطباء الصينيون ملزمون بإحترام القانون التونسي بالإضافة إلى خضوعهم إلى التفقدية.
- هناك شهادة تكوين من قبل كلية الطب في تونس يتحصل عليها الأطباء الأجانب.
- رصد بعض التشكيات فيما يتعلق بالأطباء الصينين خاصة فيما يتعلق بمشكل اللغة و التواصل.
- من حيث التقييم: لا يمكن القول أنه تم بصورة علمية و لكن سيكون هناك تقييم في إطار تجديد هذه الإتفاقية.
ممثل عن وزارة الصحة:
- تجربة الأطباء الصينيون في تونس قديمة تم تعزيزها باختصاص العلاج بالوخز بالإبر في مستشفى المنجي السليم و هي هبة من حكومة الصين في 2014.
- علاقة تونس بالصين هي علاقة عريقة.
- هناك اختصاصات في الجهات الداخلية يغطيها فقط الأطباء الصينيون.
ابراهيم ناصف (الحرة):
- كيفية اختيار الإختصاصات و كيف تتدخل وزارة الصحة التونسية
- ماهي الكلفة الجملية للإمتيازات التي يتحصل عليها هؤلاء الأطباء، ألا يمكن منح هذه الإمتيازات إلى الأطباء التونسيين لتشجيعهم على الذهاب إلى المناطق الداخلية؟
- الأدوية التي يأتي بها هؤلاء الأطباء، هل يتم مراقبتها؟
- هل هؤلاء الأطباء هم متربصون أم متمرسون؟
الحسين جزيري (النهضة):
- كرأي شخصي، أعتبر أن هذا الإجراء يزيد من تراجع تونس.
- بالنظر إلى الإختصاصات التونسية في الخارج و مدى أهمية كفائتهم، لم أسمع يوما على قوة الكفاءة الطبية الصينية في الخارج خاصة مقارنة بالكفاءات التونسية.
- كم هو عدد الأطباء الصينون الآن و ماهو العدد المتوقع لاحقا؟
- هناك مشكل من حيث الحوكمة، هناك سياسة تخلي عن المسؤولية.
- لقد قلتم أن الطاقم الصيني لازال يعاني من مشكل اللغة، كيف تريدون أن
البشير اللزام (النهضة):
- بعد بعض الزيارات التي قمت بها إلى بعض المستشفيات لقد وجدت شكر كبير على توفير أطباء الإختصاص و لكن في الجنوب الأراء تختلف و المشكل المطروح عادة هو اللغة و التواصل.
- هذه الإتفاقية تبقى هامة و تثمن و لا يمكن التنازل عنها.
- لابد من تجاوز مشكل التوصيات و الاعتماد على الكفاءة لتحقيق العدالة و المساواة في فرص العمل.
- هناك العديد من أطباء الإختصاص الذين إختاروا العمل في الصحة العمومية ينتظرون تحفيز حتى على مستوى التقنيات الطبية.
- مشكل قسم الإنعاش في المهدية.
نورة العامري (نداء تونس):
- إن كان لنا مشكل من حيث نقص في أطباء الإختصاص فليس لنا نقص من حيث السائقين و الطباخين لما لا يتم إذن تشغيل العاطلين عن العمل في هذا الإطار.
فتحي العيادي (النهضة):
- الإتفاقية تعود إلى 1973، لا يمكن القول أن إحتياجات هذا القطاع لازالت هي نفسها.
- الكفاءات التونسية هامة جدا و لكن يبقى التشجيع في غير المستوى المطلوب.
هاجر بوزمي (النهضة):
- لابد من أن تقدم الوزارة تقييم لهؤلاء الأطباء.
- مسألة المدرسة الصينية.
- هناك نقص هام على مستوى الأدوات الطبية. بعض الأطباء لا يتوفر لهم حتى مكتب.
فريدة عبيدي (النهضة):
- لابد من مراجعة هذا البروتوكول. التكلفة الجملية لإقامة الطاقم الصيني في تونس تجعل من هذه الاتفاقية أبعد من أن تكون هبة.
- هناك وضعية عدم تكافئ بين هؤلاء الأطباء الصينيون و أطباء الاختصاص التونسيون.
- لابد من إجراءات تحفيزية لفائدة الطبيب التونسي.
صبري الدخيل ( غير المنتمين):
- مشكل اللغة لازال قائم.
- لابد من تقييم و مراجعة السياسة الصحية في تونس. هناك سوء توزيع لأطباء الاختصاص في تونس.
رضا شرف الدين (نداء تونس):
- هل هناك نية لتجديد هذه الإتفاقية؟ و هل يمكن تمديد إقامة الأطباء الصينين في إطار تجديد الإتفاقية نظرا لأنه بعد سنتين سيكون الطبيب الصيني قد تجاوز مشكل اللغة و التواصل.
سعيد العايدي (وزير الصحة):
- هدف هذا البروتوكول ليس مواجهة نقص أطباء الاختصاص في تونس.
- مسألة التكلفة: جمهورية الصين هي التي تتولى مصاريف كل الطاقم من الأطباء و الطباخين و السائقين و المترجم في حين أن تونس توفر 4 منازل مع شاحنات تنقل لهؤلاء الأطباء و تذاكر سفر كل سنتين.
- لقد عبر الجانب الصيني عن رغبته في إرسال الطاقم المساعد إلى جانب الأطباء.
- الجانب الصيني هو الذي يؤكد كفاءة الطاقم الطبي.
- فيما يخص الأدوية التي يجلبها الأطباء من الصين تخضع لرقابة وزارة الصحة.
- قرار التوجه للخارج هو قرار يتخذه الأطباء التونسيون ولا يمكن لوزارة الصحة منع تنقل هؤلاء الأطباء و لا وجود لإرادة لتشجيعهم على الإستقرار خارجا.
- فيما يتعلق بالنقاط المسندة في مرحلة التكوين تم إقرار نقاط إضافية لمن يعمل لمدة 4 سنوات في الجهات الداخلية.
- سيكون هناك تغطية شاملة ل27 مستشفى جهوي.
- مسألة الصيانة تم إدراجها في إطار المخطط بالإظافة إلى تحسين ظروف العمل.
- تكلفة الجملية لإقامة أطباء الإختصاص الصينين تبقى رمزية.
مباركة عوئنية (الجبهة الشعبية):
- سنوافيكم، إن كان ممكن، بموعد إستماع أخر لاحقا لمزيد التطرق لمسائل الصحة بصفة عامة لأن هناك إستماع الآن للعميد الأطباء و هو ينتظر منذ نصف ساعة.
المرور إلى الإستماع إلى رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء (11 و 50دق).
رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء:
- إنه لشرف كبير الإستماع إلى العمادة في إطار لجنتكم.
- أريد أن أوضح أن العمادة ليست نقابة.
- لنا شك كبير في كفاءة الأطباء الصينيون الذين يأتون في إطار هذا البروتوكول. هناك كفاءات من أوروبا الشرقية هامة جدا يمكن أن يتم تقييمها.
- في حالة خطأ أو مشكل كيف سيتم مسائلتهم تأديبيا؟
- 60 سنة بعد الإستقلال و نحن لازلنا نأتي بأطباء من الصين.
- حضورهم لم يحسن من وضعية قطاع الصحة في الجهات.
- لابد من الإستماع إلى الأطباء الذين يرفضون العمل في الجهات.
- ظروف العمل صعبة جدا من حيث كمية العمل، من حيث نقص أدوات العمل.
- الكثير من العمليات الجراحية تتم بدون طبيب تبنيج.
- هناك نقص هام من حيث المرافق.
- 70 في المائة من الطلبة في كليات الطب من النساء ما يعكس صعوبة التنقل بالنسبة للنساء لاحقا.
- غياب التكوين المستمر بالنسبة للأطباء في الجهات الداخلية خاصة مع غياب التواصل مع الكليات.
- هناك حذر كبير من حيث التعامل مع القطاع الخاص (في فرنسا مثلا أغلبية الأطباء من المتعاقدين).
- هناك تحفيزات خاطئة على مستوى القطاع العام.
- التحفيزات الغير مادية يمكن أن تكون حلا: كالنقلة الألية...
ابراهيم ناصف (الحرة):
- كان من أجدى لو إستمعنا لسيادتكم لطرح هذه التساؤلات قبل الإستماع الى السيد الوزير.
- ماهي مختلف الحلول التي تطرحونها كعمادة أطباء؟
رضا شرف الدين (نداء تونس):
- هل هناك فراغ قانوني فيما يتعلق بتسجيل هؤلاء الأطباء؟
- المسؤولية الكبرى تعود بالأساس على الأطباء المتواجدين في تونس الكبرى.
فتحي العيادي (النهضة):
- هل هناك إختصاصات أخرى يمكن أن يوفرها الجانب الصيني؟
فريدة عبيدي (النهضة):
- أنا أتفق معكم تماما من حيث مشكل غياب المسائلة التأديبية لهؤلاء الأطباء.
البشير اللزام (النهضة):
- كيف يمكن تقييم هؤلاء الأطباء؟
- مسألة الخدمة المدنية الإجبارية: ماهو موقف العمادة في هذا الصدد؟
الحسين جزيري (النهضة):
- في جرجيس هناك مشكل من حيث عدد أطباء الإختصاص و لكن إدراج الجهة من بين الجهات المحرومة غريب نوعا ما. أنا لا أرى إشكال على مستوى العيش و لا على مستوى التنقل أصلا.
- لابد من تقديم إقتراحات و حلول ناجعة لتجاوز هذا الإشكال.
صبري الدخيل (غير المنتمين):
- هل يتم استشارة العمادة عند إدماج الأطباء الأجانب في المستشفيات؟
رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء:
- بلغت نسبة الولادات القيصرية في المستشفى العسكري 70% .
- في إطار مجال إختصاصي الولادة: لابد من التوفقات بين الوزارة و الأطباء لإيجاد حلول في هذا الشأن خاصة مع الاستعداد الهام للأطباء.
- النشاط التكميلي للأطباء في القطاع العمومي فكرة سيئة جدا.
- الطبيب لابد أن يكون تونسي الجنسية للعمل في القطاع الخاص بإستثناء الحالة التي يكون فيها القرين تونسي الجنسية يرخص آنذاك، من قبل وزير الصحة، للأجنبي ممارسة النشاط الطبي.
- الإضافة التي يقدمها الطب الصيني هي الوخز بالإبر وذلك لأن مجال إختصاصه الأخر الطب البديل غير معمول به في تونس ليتم إدراجه أيضا.
- لم نكن ضد مقترح السيد عبد اللطيف المكي و لكن كان لنا إحتراز على بعض النقاط التي لم يقبل السيد عبد اللطيف إلا أن تقدم بشكل كامل.
- ليس مشكل وطنية أو عدم إهتمام و لكن طريقة عيشنا سابقا كأطباء ليست نفسها اليوم، فاحتياجات الأبناء اليوم تطورت في ظل تطور المجتمع و لكن ليس أبدا تقليل أو عدم إهتمام بشأن إخواننا في الجهات الداخلية.
مباركة عوئنية (الجبهة الشعبية):
- سيكون هناك استماع إلى سيادتكم في وقت لاحقا لمزيد النقاش حول بعض المسائل المتعلقة بالقطاع.
- تواصل اللجنة أعمالها.
فريدة عبيدي (النهضة):
- أنا مع طلب النظر و تقديم الرأي الاستشاري في المسائل المتعلقة بالقطاع الاجتماعي المتعلقة بقطاع الصحة.
- لابد من الاستماع إلى عمادة الأطباء و من ثم السيد الوزير.
مباركة عوئنية (الجبهة الشعبية):
- سيتم الإتصال بلجنة تنظيم الإدارة للنظر في تقرير الترفيع في سن التقاعد و تقديم رأي إستشاري في هذا الصدد.
جميلة دبش (النهضة):
- في إطار الإستماعات يمكن إدراج أسماء المؤسسات العمومية كنقابة الأطباء و نقابة الصيادلة.
ابراهيم ناصف (الحرة):
- لربح الوقت يمكن تنظيم الإستماعات حسب الإختصاصات، جلسة إستماع مع نقابة و عمادة الأكباء و جلسة أخرى مع نقابة و عمادة الصيادلة
البشير اللزام (النهضة):
- سيكون من الأفضل الإستماع إلى العمادات و من ثم الإستماع إلى النقابات باعتبار أن النقابات تعمل في إطار تنسيقية.
قراءة تقرير مشروع قانون عدد 30 لسنة 2015 المتعلق بمشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
التصويت على التقرير بإجماع الحاضرين
التصويت على مشروع البروتوكول:
رفعت الجلسة على الساعة 13 و 30دق.