افتتحت الجلسة على الساعة 09.30 لتؤجل الى الساعة 10.00 لعدم توفر النصاب و ذلك تطبيقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
افتتحت الجلسة على الساعة 10.05 للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.
بشرى بلحاج حميدة، رئيسة اللجنة :
- لقد عبر المجتمع المدني عن رفضه للاستثناءات التي وضعت في مشروع القانون، و أهمها جمعية البوصلة التي تقوم بعمل جبار.
- يجب تفهم كيفية مرور هذا المشروع بعد الأزمات السياسية المتتالية، ثم لا بد من التفاعل مع مقترحات عدة أطراف حتى يكون القانون ناجعا.
- نحن هنا نقوم بدورنا كما يجب و سنعمل على تحسين القانون.
- الدليل الموحد لا يمكن انجازه حسب الاحكام الانتقالية بعد ستة اشهر.
- انجاز موقع واب رسمي بعد 6 أشهر،و الدليل أيضا 6 اشهر بعد احداث الهيئة و ليس بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
تم التصويت على تعديل صلب الاحكام التقالية و ذلك ب8 اصوات مع و اثنين محتفظين.
ثم تم التصويت على مشروع القانون برمته مرة أخرى (بعد أن صوتوا عليه في الجلسة الفارطة) ب 8 أصوات مع 2 ضد و صوت محتفظ.
محمد رمزي بن فرج (حركة النهضة) :
- اسجل احتجاحي على تمرير القانون بتلك الاستثناءات.
- و احتج على تمرير القانون بخمس نواب.
- ساقدم مقترح تعديل.
- و من جهة اخري يجب النقاش كذلك حول قانون الاتجار بالبشر.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :
عماد الخميري (حركة النهضة) :
- هذه الاستثناءات تضيق على الحق في النفاذ الى المعلومة.
- عمل اللجنة كان جيدا الى غاية اعتماد تلك الاستثناءات، فعلينا تنقيح هذا المشروع حتى يتلائم مع الحريات التي يكفلها الدستور.
بشرى بلحاج حميدة، رئيسة اللجنة :
- لا بد من ادخال مجموعة من التنقيحات.
- مشروعنا السابق الذي لم يشمل هذه الاستثناءات، وقع سحبه من الحكومة.
- يجب اعادة النظر حتى في استقلالية الهيئة.
- قررنا تنظيم جلسة مسائية للنقاش حول مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
محمد المحسن سوداني (حركة النهضة) :
- هذا القانون حساس جدا، و هناك عدة اعتبارات كعقلية الدولة التي لا تتماشى مع هذا القانون.
- يجب مراعاة مصالح الدولة و مصالح المواطنين معا.
رابحة بن حسين (كتلة الحرة) :
- رغم كل الانتقادات نعتبر تمرير هذا القانون ايجابي بكل المقاييس و هو مكسب لتونس.
- و يمكن لنا تنقيح هذا المشروع اذا لزم الامر و ان كانت مقترحات التعديل معقولة.
- يجب النقاش كذلك حول قانون الاتجار بالبشر.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :
- انا متأكد أن الاستثناءات سيقع تعديلها في الجلسة العامة.
- الحكومة لا تتعامل ايجابيا مع البرلمان.
- من غير المعقول أن تسحب الحكومة عملنا في السنة الفارطة، و أخشى أن تصبح عادة في كل مشاريع القوانين، و هذا تعسف من الحكومة و تعطيل لعملنا.
هدى سليم (الكتلة الحرة) :
- اشكر اللجنة على العمل الجبار التي قامت به.
- يجب تلاؤم القانون مع عقلية التونسي.
- هذا المشروع مرضي و يمكن تعديله نسبيا.
- هذا المشروع هو مكسب لتونس، و لا يجب الانفتاح بصفة مطلقة بالنسبة للاستثناءات.
يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :
- قانون الاجراءات الجزائية تم سحبه من الحكومة بعد العمل عليه في لجنة التشريع العام ثم أعادته لنا الحكومة و ناقشنا القانون مرة اخرى ثم مر الى لجنة التوافقات التي حسمت في الامر.
- انا لا اتفق مع الزميلة هدى سليم حول تلاؤم عقلية التونسي مع مشروع القانون.
- حتى الامن و الدفاع وردت عامة في النص و يجب تحديد مجالات الحق في المعلومة.
- عدة اطراف قدمت معلومات تخص امن البلاد في وسائل الاعلام و هذا خطير جدا.
- وصلتنا ملاحظات حول عدم المساس بجوهر القانون المقدم من الحكومة و انا اتسائل حول معنى الجوهر في حد ذاته.
- يمكننا تغيير ما نروم تغييره في الجلسة العامة و لنا الحرية التامة في ذلك.
بشرى بلحاج حميدة، رئيسة اللجنة :
- لم يقع اعلامنا في البداية بسحب مشروع القانون، و وصلتنا المعلومة من وسائل الاعلام و نستغرب من هذه الممارسات.
- اذا كان مجلس نواب الشعب قائما بدوره و له من القوة اللازمة، لما كانت تصرفت الحكومة معنا بهذه الطريقة، و نحن نتحمل مسؤولية عدم احترام المجلس.
- أنا أحمل الكتل المسؤولية في تحديد دور مجلس نواب الشعب للنواب.
سهيل العلويني (كتلة الحرة) :
- سحب الحكومة لمشروع القانون السنة الفارطة غير معقول، و على الحكومة تحمل مسؤولياتها.
- هذا القانون ثوري و من غير المعقول تعطيله الى حد الان.
- كتلة الحرة ستقدم مجموعة من التعديلات، لان هذا المشروع يحد من الحق ف النفاذ الى المعلومة.
- انا لا اتفق مع الزميلة هدي سليم، فالشعب التونسي واعي و لا يمكننا الحد من الحريات باسم تلاؤم عقلية الشعب مع هذا القانون.
- يجب على البرلمان أن يكون قويا، و على الحكومة و الرئاسة احترامنا.
ثم اقترح النائب رمزي بن فرج تأجيل النظر في تقرير اللجنة حول مشروع القانون و تم رفض هذا المقترح.
و تمت تلاوة التقرير حول مشروع القانون الاساسي عدد 55/2014 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة.
و ادخلت بعض التغييرات على التقرير، و خاصة اضافة مسألة سحب الحكومة لمشروع القانون في السنة الفارطة بعد طلب من النائب رمزي بن فرج (حركة النهضة).
رمزي بن فرج (حركة النهضة)
- عمل اللجنة اليوم لم يشمله التقرير و يجب ادراج هذا العمل في التقرير، و اسجل احتجاحي على عدم ادراج مواقفنا التي تتعلق بالاعتراض على بعض احكام مشروع القانون.
تم ارجاء التصويت على تقرير اللجنة الى الحصة المسائية.
رفعت الجلسة على الساعة 12.15.
استأنفت الجلسة على الساعة 14.35 للتصويت على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي عدد 55/2014 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة ثم الانتقال الى مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/29 يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
تمت اضافة فقرة في التقرير تتعلق بملاحظة رمزي بن فرج (حركة النهضة) و هي تسجيل مواقفه المعارضة لبعض الأحكام في مشروع القانون.
ثم تم التصويت على تقرير اللجنة ب 6 أصوات مع.
و قررت اللجنة تأجيل النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/29 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
رفعت الجلسة على الساعة 14.40.