loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi organique N°55/2014 relatif au droit d'accès à l'information.
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 12:50
Heures de retards 30mn
Taux de présence 42.86%

افتتحت الجلسة على الساعة 09.30 لتؤجل بعد 30 دقيقة لعدم توفر النصاب حسب النظام الداخلي.

رئيسة اللجنة

  • أقترح أن يكون عمل اللجان متلفز عوض الجلسة العامة لتحقيق نجاعة عمل اللجان لأن العمل المحوري هو في اللجان و الجلسة العامة هي فقط للاشهار و الشهرة. أقترح  تنقيح النظام الداخلي في هذا الغرض و اتخاذ اجراءات ردعية بالخصم من الراتب مباشرة بسبب الغياب في عمل اللجان. 

افتتحت الجلسة على الساعة 10.00 للنقاش حول مشروع قانون عدد 55/2014 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.

رئيسة اللجنة

  • تعطلت أعمال اللجنة بسبب الأزمات السياسية و يجب علينا تحمل مسؤليتنا و تمرير هذا القانون.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • نسنتكر الغيابات المتكررة في اللجان و نحن النواب نتحمل هذه المسؤولية.
  • كنت أنتظر العمل بأكثر نجاعة في هذه اللجنة و وقع تعطيلنا من المجلس خاصة على مستوى العلاقات الخارجية.
  • بعد تنقيحات اللجنة في المشروع، سحبت الحكومة مشروعها و أعادته بنفس الصيغة التي كانت عليه سابقا.
  • نتسائل ماهو دورنا تحديدا، هذه اللجنة هي لجنة مشلولة و لا يحترمها أحد.
  • عدة ملفات حارقة تستدعي التدخل و لجتنا لم تقدم شي يذكر.
  • هذا القانون من أسس الجمهورية الثانية، و التصويت عليه بخمس نواب فقط سيلقي على عاتقنا المسؤولية كبرى.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية)

  • هناك تعطيل للعمل البرلماني عموما و تعطيل للجتنا خصوصا، و الأزمة السياسية هي السبب في هذا.
  • نحن نستنكر تغيير مقرر اللجنة دون التشاور.

علي بن سالم (نداء تونس)

  • بالنسبة للجوء الى القضاء في حالة رفض الادارة مد المواطن بالمعلومة، هو ليس اختيار صائب لأن القضاء نفسه يعطل الأمور لسنوات.

تم النقاش حول تنقيحات مشروع القانون و من أهم النقاط التي تم التطرق اليها هي مسألة توحيد دليل الاجراءات المقدم من الادارة للمواطنين و التي يقع اتباعها في النفاذ الى المعلومة و قد اكدت رئيسة اللجنة أن الدليل يصعب توحيده من جميع الادارات على أرض الواقع، بينما أكد النواب توفيق الجملي، إيمان بن محمد و رابحة بن حسين على وجود سوء نية من الحكومة في التنقيح الأخير في هذا الشأن و عبرا على أن عدم توحيد الدليل يجعل المسألة اعتباطية.

ثم تم المرور للنقاش حول مقترح تعديل مقدم من النائب نوفل الجمالي و الاتي نصه

"الفصل25- للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجرّ عن النفاذ إليها ضرر بالمجالات التالية :

1- الأمن والدفاع الوطني،

2- العلاقات الدولية،

3- المصالح الاقتصادية للدولة،

4- سير الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منها،

5- حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشّخصيّة،

6- المصالح التجارية المشروعة للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والغير بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعيّة،

7- المداولات وتبادل الآراء ووجهات النظروالاستشارات،

8- الفحوصات والتجارب والدراسات المنجزة لفائدة الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ويتمّ تقدير الضرر عند تقديم مطلب النفاذ على أن يشمل الضرر الآنيّ أو اللاحق."

نوفل الجمالي (حركة النهضة)

  • بالنسبة للمداولات و تبادل الاراء و جهات النظر و الاستشارات في الفصل 25، يجب الى الاشارة الى أن في موضوع الاستشارات يمكن ان نجد تحفظا في شانها اذا اصبح النفاذ اليها مسموحا به،و هذا لا يشجع الخبراء مثلا على الادلاء بارائهم.
  • بالنسبة للفقرة الاخيرة في هذا الفصل فهي التي ستكون الفيصل، و القضاء هو من يقدر جسامة الضرر و المصلحة العامة.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية)

  • جهاز الدولة من الصعب تقييده عندما نترك له المجال مفتوحا للتأويل.
  • المجتمع المدني و الصحافة يقومون بدور كبير اليوم في النفاذ الى المعلومة.

إيمان بن محمد (حركة النهضة)

  • نحن ندعم هذا المقترح لكن يجب توضيح بعض النقاط.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • هذا القانون يجب ان يكون ناجعا و يمكن تطبيقه فيما بعد. و الاستثناءات تحد بصفة كبيرة من حق المواطن في النفاذ الى المعلومة.
  • جهاز الدولة يمكن له التلاعب بالعبارات و التـأويل كما يحلو له.
  • بالنسبة للجوء الى قضاء الاداري فهذا يعطل الامور و نحن نعلم التعطيلات الاجرائية في القصاء.
  • هذا سيربح الوقت فقط للجهات الادارية التي ترفض النفاذ الى المعلومة.

رئيسة اللجنة

  • يجب معالجة هذه الاستثناءات استنادا الى التوازنات السياسية ايضا حتى تكون الصورة واضحة بين الكتل في الجلسة العامة.
  • هناك دائما استثناءات و هذا معقول، النفاذ الى المعلومة لا يمكن ان يكون مطلقا و انما يجب أن يكون معقلنا.

نوفل الجمالي (حركة النهضة)

  • لا يجب التعامل مع الدولة كعدو و حسن النية هو المبدأ.
  • القضاء دائما يكون الحل في صورة اي اشكال مع الادارة، و القضاء هو من له السلطة في احترام هذا القانون.
  • لا بد من اعتماد البراغماتية، و الفصل يجب قراءته ككل خاصة الفقرة الاخيرة التي تضمن تجنب سوء التاويل و تعسف الادارة.
  • هذا الفصل في صيغته الاصلية من الصعب ان يطبق، و هو تقدمي أكثر من اللازم.
  • يجب التدرج في ضمان الحريات لان الادارة غير عصرية و غير تقدمية و لا بد من زمن معين حتى يمكننا التلاؤم مع هذا القانون.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية)

  • الدولة مازالت تحتكر كل شي و ترفض توضيح بعض المسائل للمواطنين.

توفيق الجملي  (الاتحاد الوطني الحر)

  • لا يجب ان يكون للجكومة القرار الاخير في مشاريع القوانين و المجلس له الحرية في التنقيحات اللازمة.
  • لا بد من تحمل المسؤولية و هذا القانون لا يضمن النفاذ الفعلي للمعلومة.
  • القضاء يعطل الامور و نحن في عصر السرعة.

رئيسة اللجنة

  • ليس للمواطن النضج التام لطلب كل المعلومات، و هذا القانون هو خطوة نحو التقدم في هذا المجال.
  • هذه فرصة لمرور هذا القانون حتى يكون بداية فعلية لضمان النفاذ الى المعلومة.

ثم تم التصويت على مقترح النائب نوفل الجمالي و بعد ذلك تم التصويت على مشروع القانون برمته ب4 أصوات مؤيدة و صوت محتفظ و صوت ضد، و بهذا مر القانون للنقاش في الجلسة العامة.

و تطرق بعد ذلك بعض النواب الى مسائل أخرى مختلفة.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • يجب فتح تحقيق من مكتب المجلس في قضية الديوانة و البلجيكي الذي تم ايقافه و اطلاق سراحه و ما حام حول الموضوع من تناقضات و تضارب أقوال.

 إيمان بن محمد (حركة النهضة)

  • يجب النقاش في موضوع الحرب في ليبيا و على لجنتنا الاستماع الى السيد وزير الخارجية في هذا الملف الخطير و العلاقات الخارجية هي من صلاحياتنا.

ثم قررت اللجنة باقتراح من النائب توفيق الجملي، تنظيم جلسة استماع مشتركة مع لجنة التونسيين بالخارج لوزير الخارجية حول الوضع في ليبيا و المنطقة.

رفعت الجلسة على الساعة 12.50.