عقدت اللجنة اجتماعها على الساعة 10 صباحا بتأخير دام أكثر من ساعة وبحضور 15 نائب للاستماع إلى عدد من القضاة الإداريين في خصوص نقاط عدّة من مشروع قانون أساسي عدد 2016/01 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
أحمد سهيل الراعي (قاضي بالمحكمة الإدارية):
- تثمين التمديد في الآجال
- عبارة "بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا": من بين مرفقات عريضة الطعن: فاكس – بريد عادي أو الكتروني
- لا وجود لمحضر يلزم هيئة الانتخابات يوثّق أجل ثابت للإعلان عن النتائج
سهام بوعجيلة (قاضي بالمحكمة الإدارية):
- النزاعات الانتخابية: تم تبني موقف المحكمة الإدارية لكن هناك
- النسخة الأولى من مشروع القانون: نزاعات التسجيل إلى القضاء العدلى – نزاعات الترشحات إلى محكمة الناحية والاستئناف أمام الدوائر الاستئنافية لدى المحكمة الإدارية + نزاعات النتائج بكاملها أمام القضاء الإداري : هل من السليم المزج بين القضاء العدلي والقضاء الإداري ؟ وهل يجب التعامل مع كامل أصناف الانتخابات بنفس الطريقة خاصة وأن النزاعات في إطار الانتخابات المحلية لها صبغة إدارية بحتة + مشكل دستورية الأحكام المتعلقة بالنزاعات
- تثمين تبني اللجنة الفنية موقف المحكمة الإدارية مع العلم أن هيكلة النزاعات في 2014 قد تغيرت نزاعات الترشح في الانتخابات الرئاسية أسندت بصورة مطلقة للمحكمة الإدارية + نزاعات تمويل الحملات الانتخابية أمام دائرة المحاسبات بصفة مطلقة.
- مهمة المترشح في الانتخابات المحلية: إدارة الشأن المحلي وبالتالي فإن نزاعات الترشح في الانتخابات المحلية لها صبغة محلية وبالتالي نقترح تعهد القضاء الإداري بهذه النزاعات بصفة مطلقة – دخول الفصل 116 من الدستور حيز النفاذ بمجرد إرساء المجلس الأعلى للقضاء
- تبني موقف المحكمة الإدارية هو أمر إيجابي وهو يتمثل في:
- 6 أيام لآجال البت + 3 أيام للإعلام
- آجال الطعن بالاستئناف: 6 أيام + 3 أيام للإعلام بالحكم
- تقديم الطاعن المؤيدات إلى حدود يوم جلسة المرافعة وإلا عدّ الطعن مرفوضا شكلا
- تقسيم الدوائر الابتدائية حسب عدد السكان وهو التصور الذي تبنته المحكمة الإدارية لملاءمته مع الدوائر الانتخابية.
المرور إلى النقاش العام
كلثوم بدر الدين:
- لا وجود لنص يقر رفض الطعن شكلا
- الفصل 49 – 13: احتساب الآجال بالأيام في حين أن هذا الفصل يشير إلى الساعات: التناغم
- سبر الآراء: تعريف فترة الصمت قدمنا مقترح بـإضافة "في الدائرة الانتخابية" بناء على النزاع بين ISIE و HAICA
- الدفع بعدم دستورية القانون في خصوص النزاعات الانتخابية التي لها آجال قصيرة للبت
ناجي الجمل:
- جزء هام من توصيات المحكمة الإدارية تم تبنيها وبالتالي هناك جوانب أخرى لم تأخذ بها اللجنة الفنية لذلك هل يمكن لنا أن نضيف هذه التوصيات؟
- الفصل 49 – 17 : دوائر ابتدائية بصفة ظرفية لكن عمليا كيف يتم ذلك؟ أما بالنسبة للطعون في الاستئناف فلا وجود لدوائر استئنافية على كامل تراب الجمهورية
هالة الحامي:
- ضرورة تطبيق الفصل 116 من الدستور لكن عند تعهد المحكمة الإدارية بجزء هام من النزاعات هل هي قادرة على ذلك وخاصة في الآجال القصيرة
- أثر كتابي: الطرق التي قدمتموها تطرح مشاكل عملية لذلك ماهي طرق التواصل التي يمكن اعتمادها بصفة ناجعة
- لماذا لا تكون الدوائر بالجهات دائمة ونكرس اللامركزية في المحكمة الإدارية لأننا إذا أقرينا الظرفية فذلك سيؤدي إلى التخلي على قضاة بعد استكمال مهامهم في النظر في النزاعات الانتخابية؟
طاهر بطيخ:
- إمكانية وضع استثناء في الجمع بين وظيفتين في مجال الانتخابات المحلية
منية براهيم:
- المحكمة ليس لها عدد كاف من القضاة في تونس فما بالك بـ13 دائرة المزمع إحداثها في الجهات
نعمان العش:
- عدد القوائم سيكون مرتفعا وعدد القضايا كذلك
- التجاوزات: الفارق في عدد الأصوات في الانتخابات المحلية سيحدث أثر على النتائج وإن كان ضئيلا
- هامش من الأخطاء في مراكز الجمع التي قد تؤثر كذلك على الحاصل الانتخابي وأكبر البقايا
محمود قويعه:
- كيف يمكن الإحالة إلى دوائر جهوية تابعة للمحكمة الإدارية في حين أن ليس هناك أي أمر حكومي يتعلق بإحداثها
أجوبة القضاة الإداريين
أحمد سهيل الراعي:
- الأثر الكتابي يعني فقط بلوغ الطعن للمحكمة التي بمجرد توصلها الفاكس أو المراسلة تكون قد أنجزت واجبها le Tribunal sera acquitté
- بالنسبة للانتدابات سنعمل على التنسيق مع المدرسة الوطنية للإدارة لوضع برنامج تكوين خصوصي
- في خصوص الدوائر الابتدائية في الجهات: انتظار إصدار قانون المجلس الأعلى للقضاء لكن نوصي بحذف عبارة "إحداث" و "للغرض"
سهام بوعجيلة:
- في خصوص المسائل التي لم تتبناها اللجنة الفنية فإن تقسيم الدوائر الابتدائية لم تقترحه المحكمة الإدارية بل كان بناء على معطيات إحصائية
- في خصوص احتساب الآجال بالساعات لم نقدم مقترح في ذلك لكن من الأفضل توحيد المقاييس.
- سبر الآراء: التعهد كتابيا في ظرف يومين للمزيد من الإطلاع على قرار المحكمة الإدارية
- الفصل 35 من قانون الانتخابات (موقف شخصي): المهام في المجالس المحلية في السابق لم تكن على سبيل التفرغ وبالتالي إذا كان من الأفضل الجمع بين وظيفتين (نيابية وعادية) فذلك ممكن
- الرفض شكلا: الفصل 145 جديد وذلك يهم الطعون في النتائج
- الكم الهائل للدعاوى: الحل هو التمديد في الآجال وهو ما قامت به اللجنة
- الدفع بعدم الدستورية : الطعن في عدم دستورية هذا القانون- الفصل 60 – في حق الطاعن دون سواه ثم إبطال الأحكام المقرر بعدم دستوريتها ابتداء من الانتخابات القادمة
- قانون عدد 16 في الفصل 174: إلى حين إرساء محكمة المحاسبات تتولى دائرة المحاسبات والمجالس التابعة لها ونتمنى أن يتبنى النواب مثل هذه الأحكام الانتقالية بالنسبة للقضاء الإداري في خصوص كل النزاعات التي تتعهد بها – اقتراح إضافة فصل مماثل الفصل 174 للانسجام مع أحكام الدستور وحتى تتسنى للمحكمة أن يكون لها دوائر دائمة.
- إحصائيات في نزاعات الترشّح: في انتخابات المجلس التأسيسي: 1781 قاسمة – 130 طعن وفي الانتخابات التشريعية 1504 قائمة – 135 طعن – تسهيل عمل للمحكمة الإدارية في صورة بعث دوائر ابتدائية ظرفية
- نزاعات النتائج: نتوقع عدد كبيرا من القضايا لكن هناك معطيات يجب الأخذ بعين الاعتبار:
- سلطة تقديرية للقاضي: إذا كان الفرق في الأصوات ضئيلا فإن الدعوى مرفوضة شكلا
- عدد القضاة قليل جدا: لا بد من إجراء استثناء في الانتخابات المحلية وانتداب على الأقل 30-50 قاض في المحكمة الإدارية وفي صورة عدم حصول الانتدابات ارتأينا إضافة عضو رابع إلى التركيبة الثلاثية الذي سيتولى مهمة المقرر وسيعوض أحد العضوين الآخرين في مهامه الحكمية
- إسناد ميزانية خاصة للمحكمة الإدارية في فترة النزاعات الانتخابية
- في خصوص الدوائر الاستئنافية في الجهات: استحالة مادية في التحكم في الآجال واستحالة قانونية لأن القانون الأساسي للمحكمة الإدارية لا يسمح بذلك
نادرة حويص (قاضي بالمحكمة الإدارية):
- كل قاض مقرر متعهد بـ400 و500 قضية والمحكمة الإدارية ليس لها الإمكانيات اللازمة لكن لنا اختصاص أوكلنا له الدستور
- الانتدابات مرصودة ضمن الانتدابات المباشرة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة
- تفعيل الفصل المتعلق بالدوائر الجهوية بإضافة عبارة "إحداث" التي تحيل طبيعة إلى الفصل 15 من قانون المحكمة الإدارية الذي يعطي للحكومة إمكانية إحداث دوائر وضبط اختصاصها ومهامها
رفع الجلسة على الساعة 13 بعد الزوال على أن تستأنف على الساعة 14 و30 دقيقة.
استئناف الجلسة على الساعة 15 و10 دقائق. استماع إلى وزير الشؤون المحلية.
يوسف الشاهد:
- اللامركزية هي مسار متواصل وتشاركي وتفعيله يقتضي تغييرات عميقة
- 3 أولويات عاجلة للوزارة: مجلة الجماعات المحلية وقانون الانتخابات والتقسيم الترابي
المختار الهمامي:
- عرض مسار إعداد مشروع مجلة الجماعات المحلية: 25 جوان مجلس وزاري مضيق: الانطلاق في مسار اللامركزية
- تكليف خبراء بإعداد مشروع أولي: ثلثي القوائم من الشباب (أقل من 35 سنة) + قاعدة التمثيل النسبي مع أكبر البقايا + إشراك التونسيين بالخارج بإثبات امتلاك عقار
- مقر الإقامة الفعلي: أخذ بعين الاعتبار تخوفات هيئة الانتخابات من المس بالسجل الانتخابي الموجود
- نظام الاقتراع: العمل على اختيار الطريقة الأنسب بمشاركة كل الأطراف
المرور إلى النقاش العام
الصحبي عتيق:
- متى يتم استكمال التقسيم البلدي خاصة في وجود بلديات جديدة؟ لماذا تم اعتماد الاقتراع في المجلس التشريعي فهو غير مناسب لخصوصية الانتخابات المحلية؟
صبرين الغبنتيني:
- ماهو سبب التأخير في إصدار مجلة الجماعات المحلية؟
- من غير المنطقي الإبقاء على التمثيل النسبي لأكبر البقايا ولماذا تم اختيار التصويت على القائمات وليس على الأفراد؟
- لماذا تم إلغاء التسجيل عن بعد؟
- يجب إرساء التناصف الأفقي وتشريك الشباب في القرار المحلي خاصة وأن الفئة العمرية الأقل من 40 سنة تمثّل أكثر من 50%
نعمان العش:
- ضرورة الإبقاء على إمكانية ترشح المستقلين لتحفيز الشباب الذي في أغلب الحالات لا يريد الانتماء إلى الأحزاب
نزهة بياوي:
- ماهو برنامج الوزارة في تأهيل الموارد البشرية وفي مقاومة الفساد؟
- التفاوت الجهوي في الموارد الذاتية سيدعمه اللامركزية
ناجي الجمل:
- لماذا لم تقدموا مقترحات في تعديل القانون عدد 16 ولو كان في مسائل تهم الانتخابات بصفة غير مباشرة وخاصة أن المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات ودائرة المحاسبات أوصت بذلك؟
- متى ستقدم لنا الوزارة مشروع قانون في تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية؟
هالة الحامي:
- هل هناك خلاصة أنجزتها الوزارة حول أفضل طريقة للاقتراع؟
دليلة الببة:
- التناصف صعب التحقيق في المناطق الريفية
منير الحامدي:
- تضييق كبير على الترشحات وإجحاف في عملية تكوين القائمات: تناصف عمودي وأفقي و وتمثيلية الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة
شفيق العيادي:
- الانتخابات البلدية لا تهم الأحزاب بل من له حس في المواطنة وخاصة المجتمع المدني
- هل هناك جرد لعدد وتوزّع ذوي الاحتياجات الخاصة في كامل البلاد
كلثوم بدر الدين:
- هل هناك إمكانية إعداد قانون يتعلق بتقسيم الدوائر المحلية دون انتظار صدور مجلة الجماعات المحلية
عامر العريض:
- لا أعتقد أن الانتخابات المحلية ستكون في 2016
المرور إلى إجابة وزير الشؤون المحلية
يوسف الشاهد:
- ضرورة اعتماد مبدأ التدرج في تكريس في المالية المحلية
- وضعية النيابات الخصوصية كارثية ويجب الحسم في ذلك في القريب العاجل
- سنقوم بمدّكم بوثيقة مسار اللامركزية
المختار الهمامي:
- التقسيم الترابي: حضور العديد من السياسيين على عكس تدخل أحد النواب
- قدمنا لهيئة الانتخابات عينة من التقسيم الترابي يهم 2150 عمادة لمناقشته
- 13 مؤشر التنمية والجهوية إلى جانب المؤشرات الفنية لإنجاز التقسيم الترابي
- نحن نطمح إلى تجميع البلديات وليس تفتيتها لأن هناك الكثير من البلديات الصغيرة التي تعوزها الإمكانيات وبحاجة إلى دعم السلطة المركزية
- تصورنا لمسار اللامركزية يقوم على إصلاح الجباية المحلية / إمكانية تفويض الحكومة لسلطاتها إلى الجماعات المحلية وخاصو فيما يتعلق بالصحة والتربية
- العمل على وضع قواعد المراقبة البعدية والمساءلة من خلال تمكين الوالي من التقاضي أمام المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات
- بالنسبة لانتخابات الأقاليم: دراسات ضرورية ويجب أن يكون لكل إقليم عاصمة ويجب أن يكون تقسيم الأقاليم متناسقا
شوقي قداس:
- ليس هناك نظام انتخابي مبتدع وطرق الاقتراع قائمة على الرياضيات وليس السياسة
- نظام الاقتراع يجب أن يهدف إلى توفير أحسن تمثيلية
- المشروع الأولي: نظام مختلط: عضوية المجلس البلدي بالانتخاب على القائمات ورئاسة المجلس بالانتخاب على الأفراد
- التناصف وتمثيلية الشباب هي إملاءات دستورية وحتى إن كان ذلك التزام ببذل عناية
- التناصف ليس بدعة تونسية ويجب تغيير العقليات
- بالنسبة للتسجيل عن بعد فهو ساهم في تخريب السجل الانتخابي
- التسجيل عن بعد لا يمكن تطبيقه لأنه غير قادر على التعريف بالأشخاص
- في صورة إتمام بعث البطاقات البيومترية سيقع العمل بالتسجيل عن بعد يعني خلال سنتين
ياسين التركي:
- المجتمع المدني كان أكثر حضورا حسب ما بينته الإحصائيات
- إذا كانت التعددية الحزبية مشكل على مستوى القرارات في المجلس المحلي فيمكن حل ذلك من خلا تغيير طريقة الاقتراع أو وضع لأعضاء المجلس ورئيسه صلاحيات مضبوطة كل على حدة
- من الضروري توفير التعددية الحزبية
رفع الجلسة على الساعة 6 و15 دقيقة مساء.