loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2014/58 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 35%

اقترح رئيس اللجنة الطيب المدني الشروع في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا بعد استيفاء قائمة الاستماعات

[الفصل الأول]

"العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي، يمارس مهنة حرة تساهم في إقامة العدل ولا سلطان عليه في أداء مهامه لغير القانون". 

النذير بن عمو (النهضة):

إذا كانت للعدل المنفّذ صفة المأمور العمومي فلا يمكن اعتبار مهنته مهنة حرّة. لأنّ ممارسة المهنة الحرة تتنافى مع صلاحيات المأمور العمومي.

نور الدين البحيري (النهضة):

يجب التمييز المهنة الحرة التجارية والمهنية الحرة غير التجارية

على مستوى التعاطي مع العدل المنفذ كيف يمكن اعتباره، مثلا في المادّة الجبائيّة؟

في قانون الماليّة عدول التنفيذ يندرجون ضمن المهن الحرّة غير التجارية مثل الخبير المحاسب،

المأمور العمومي لا تتعارض مع مفهوم المهنة الحرة، فالمهنة الحرة هي المهنة التي يختراها الإنسان باختياره وويقرر ممارستها كما شاء، 

لا بدّ من مزيد تعميق مفهوم المأمور العمومي، لأنّ العدل النفذ ليس عون ضابطة عدليّة،

مهنة العدل المنفّذ تُصنّف في قانون الماليّة مهنة حرذة غير تجاريّة 

حسن العماري (نداء تونس):

 في اعتبار عنة عدول التنفيذ مهنة غير حرّة تناقضا مع ما ورد في قانون الماليّة،

مهنة عدل المنفّذ هي مهنة حرة وتدخل تحت طائلة المهن الحرّة.

فريدة عبيدي (النهضة):

المهام التي يقوم بها المحامي تختلف عن مهنة عدل التنفيذ، فعدل التنفيذ لا يختر المكان الذي ينتصب فيه ولا يمكن اعتبار مهنة عدول التنفيذ مهنة حرة،

القانون الأساسي المنظّم للمهنة هو الي يحدّد وصفها وتكييفها، والتقيّد بما ورد في قانون الماليّة لا يستقيم لأنّ قانون الماليّة يتميّز بالسنويّة annualité ولا يمكن الارستناد إليه.

أسماء بو الهناء (نداء تونس/ غير منتمية إلى اللجنة):

مشروع هذا القانون توافقي بين هيئة عدول التنفيذ ووزارة العدل، وأنا حرة في مهامي كعدل تنفيذ، 

إذا سيتمّ اعتبار عدل التنفيذ موظّفا عموميّا فيجب تغيير قانون الماليّة الذي يعتبر مهنة عدول التنفيذ مهنة حرّة.

النذير بن عمو (النهضة):

إخراج عدل المنفذ من مهن الحرة هو تشريف له، والتحجج بالجباية هو تعلّة، 

عدالة التنفيذ مهنة من الأهمية بمكان ولا يمكن أن تكون مهنة حرّة، وإذا اعتبرناها مهنة حرّة فمع الوقت سيتمّ اعتبار القضاء مهنة حرّة،

يجب التمييز بين ممارسة المهنة بحريّة وامتهان مهنة حرّة.

سعاد الزوالي (نداء تونس):

ما هو الهدق من التنصيص على أن عدالة التنفيذ مهنة حرّة، وما هي تبعات ذلك، وما هي الإجراءات التي قد تعطّل 

مهنة عدول التنفيذ هي بالأساس مساعدة القضاء الّذين يتولّون تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء. فإذا أقررنا أنّها مهنة حرّة فكيف تساهم في إقامة العدل ومساعدة القضاء. 

 سناء مرسني (النهضة):

ما هي الصلاحيات التي يمارسها عدل التنفيذ ضمن صفة المأمور العمومي، وما هي انعكاسات مقتضيات المهنة الحرة في مهنة عدالة التنفيذ؟

يجب أن نفهم طبيعة هذه المهنة من خلال الاطّلاع على كافة الفصول الواردة في مشروع هذا القانون خاصّة فيما يتعلّق بمهامّ عدل التنفيذ، خاصّة وأن عدل التنفيذ يخضع للسلطة التنفيذية ولكنّه يتمتّع بهامش من الحريّة في ممارسة مهنته.

تمّ إرجاء النّظر في الأحكام العامّة المتعلّقة بمشروع القانون المنظّم لمهنة عدول التنفيذ والانتقال إلى الباب الثاني المتعلّق بشروط الترسيم في المهنة ومباشرتها.

[الباب الثاني/ الفصل 6]

"لا يمارس العدل المنفّذ إلاّ من كان مرسّما بجدول العدول المنفّذين. 

ويشترط في طالب الترسيم أن يكون: 

  • من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ.
  • متمتّعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة. 
  • غير مفلس. 
  • أن يكون متحصّّلا على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفّذ مسلّمة من المعهد الأعلى للقضاء."

جهة المبادرة:

تمّ إلغاء الفقرة الثالثة ''غير المفلس" بمقتضى قانون الإجراءات الجماعيّة المؤرخ في أفريل 2016 وتعويضها بعبارة "غير المدين".

التصويت على إلغاء الفقرة 03 من الفصل السادس:

التصويت على الفصل 06(مع إعادة الصياغة)

[الفصل 07]

 يتمّ الإعلان عن فتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من الوزير المكلف بالعدل يضبط عدد الخطط المتناظر بشأنها واحتياجات كل دائرة استئنافية بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّدين. 

ويشترط في المترشّح أن يكون: 

  1. من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ. 
  2. أن لا تتجاوز سنه خمسا وأربعين سنة في تاريخ إجراء المناظرة. 
  3. متمتّعا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته بموجب حكم بات من أجل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة. 
  4. متمتّعا بالمؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة المهنة. 
  5. متحصلا على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو مايعادلها.

النذير بن عمو (النهضة):

أقترح إضافة عبارة ''طبقا معايير يضبطها أمر حكومي'' لتصبح الفقرة الأولى كما يلي :

 

 يتمّ الإعلان عن فتح مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من الوزير المكلف بالعدل يضبط عدد الخطط المتناظر بشأنها واحتياجات كل دائرة استئنافية بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفّدين طبق معايير يضبطها أمر حكومي.

جهة المبادرة:

فيما يتعلق بالحاجيات، هذه الأحكام تصدرها الدولة ومن واجب ادولة إصدار  الأحكام والحاجيات تُضبط بعدد السكان وعدد الاحتياجات وعدد عدول التنفيذ،

قرار فتح المناظرات يكون لوزير العدل وتشريك هيئة عدول التنفيذ يكون من خلال اقتراح.

يجب أن تكون المهن القضائية موحّدة 

النذير بن عمو (النهضة):

هناك رأي يدعو إلى استبعاد هيئة العدول المنفذين، فماذا سنقرّر نحن كلجنة؟ 

فريدة عبيدي (النهضة):

لا يمكن تغييب هيئة عدول التنفيذ عن قرار المناظرات، كما أنّه لا يمكن لها الانفراد بقرار فتح المناظرات.

سناء مرسني (النهضة):

لا يجب أن يكون فتح المناظرة مرتبطا بالتشاور مع هيئة عدول التنفيذ، ولكن يجب أن يتحدّد فتح المناظرة بالاحتياجات.

[الفصل 08 قديم]

النذير بن عمو (النهضة):

خصوصية عمل العدل المنفذ تتطلّب تدريبا خاصّا، وتتدخل الهيئة لتحديد مدّة التدريب ومضمونه حالة بحالة،

هناك قضاة أمضوا تجربتهم في ميدان محدّد دون أن يكونوا باتصال مباشر بمهنة عدالة التنفيذ.

فريدة عبيدي (النهضة):

أنا مع إضافة المحامين والقضاة واستبعاد الأعوان العموميّين من الفصل 08.

سناء مرسني (النهضة): 

التدريب هو شرط أساسي لنجاعة المهنة وضمان الأداء الجيّد، لأنّ مهنة عدالة التنفيذ مختلفة عن المحاماة والقضاء.

جهة المبادرة:

القاضي ملمّ بكلّ إجراءات التنفيذ وهو الذي ينظر في كلّ أكال التنفيذ، والرّأي يتّجه إلى إحداث خطّة قاضي تنفيذ، فكيف يمكن بعد كلّ هذا إخضاعه للتدريب؟

التدريب غير مفصّل، وبالإمكان التنصيص في المقابل على "دورة تكوينيّة".

فريدة عبيدي (النهضة):

أنا لا أرى خضوع المحامي إلى تدريب قبل الالتحاق بمهنة عدالة التنفيذ أمرا ضروريّا.