loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية ( الطرقات ) بين وعبر أراضي البلدين