loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2016/52 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التاهيل البيئي