تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 2016/18 يتعلق يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي