ناقشت لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والحصانة والقوانين الانتخابية مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 2014/16 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء على امتداد ثلاثة أشهر منذ إحالة مشروع القانون على اللجنة في 3 فيفري 2016.
وقد تابعت البوصلة سلسلة الاجتماعات والاستماعات التي عقدتها اللجنة وأبرز النقاشات حول النقاط الخلافية التي تمّ الاتفاق حولها صلب اللجنة وذلك قبل المصادقة عليه في الجلسة العامّة ونشرت حولها -إلى جانب نشريّتها المعتادة على الموقع- رسوما توضيحية تبرز أهمّ النقاط في القانون.