loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/112 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش