loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2017/61 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة