loading...
مرصد مجلس

تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون أساسي عدد 2017/49 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 1