loading...
مرصد مجلس

تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين