مشروع قانون عدد 2017/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017 بين حكومة الجمهوية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالتربينتين الغازيتين ببوشمة