تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 2017/06 متعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي