مشروع قانون عدد 2014/11 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
الأغلبية المطلوبة : 64
الأغلبية المطلوبة : 73
الأغلبية المطلوبة : 74