يُمكن للشركات المُنتصبة بالجمهورية التونسية خلاص مُشتريات أو خدمات من شركات أخرى مُنتصبة بالجمهورية التونسية بإستعمال العملات الرقمية المُعدنة.
يُمكن للأشخاص الطبيعيين خلاص مُشتريات أو خدمات من شركات مُنتصبة في الجمهورية التونسية بإستعمال العملات الرقمية المعدنة.
يُمكن للأشخاص الطبيعيين والشركات خلاص مشتريات أو خدمات من شركات تجارية في الخارج بإستعمال العملات الرقمية التي قاموا بتعدينها أو الأرباح المُتأتية عن ذلك، بعد خلاص كامل الأداءات والضرائب المُستوجبة.
يُعتبر شراء خدمات أو مُشتريات من الخارج قبل دفع الأداءات جريمة تهرّب ضريبي وتُطبّق فيها النصوص الجاري بها العمل.
يُمكن للأشخاص الطبيعيين والشركات المُختصّة في التعدين إستعمال أرباح التعدين لشراء عملات رقمية في الأسواق العالمية مع إجبارية الإعلام عبر البوابة المذكورة بالفصل 6 من هذا القانون.
يضبط أمر حكومي من الوزير المُكلف بالمالية تفاصيل تداول العملات الرقمية بين الشركات والأشخاص الطبيعيين.