loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2021/044 يتعلق بتنقيح القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية

مقترح من :
موضوع : العملة
0 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2021-07-06 2024-11-05
الإيداع
2024-11-05 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2021/044 يتعلق بتنقيح القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية

الفصل 1

لكل شخص طبيعي وللمؤسسات الصغرى والحرفيين والفنانين والأشخاص المُنتصبين للحساب الخاص والمُبادرين الذاتيين والشركات الناشئة الحق في الاحتفاظ بما يؤول إليهم من نقد أجنبي على أن يكون مصدره معلوما ومشروعا ولهم الحق في القيام حصرا عبر الأنترنات بعمليات البيع والشراء من أفراد أو شركات موجودة خارج البلاد بإستخدام العملة الأجنبية وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 2

يتمتع كل شخص طبيعي تونسي الجنسية بالحق في منحة سياحية سنوية يضبط قيمتها محافظ البنك المركزي عبر منشور يُراجع كل سنتين وكلما رأى البنك المركزي فائدة في ذلك بعد التشاور مع الوزير المُكلف بالمالية ولجنة المالية في مجلس نواب الشعب.

لا يُمكن تسليم المنحة السياحية أو أي جزء منها نقدا في تونس.

يُمكن إستعمال المنحة السياحية في الخارج عبر البطاقة البنكية.

إستغلال المنحة السياحية لا يتم عبر حسابات بالدينار القابل للتحويل بل عبر الحسابات الجارية التونسية.

لا تُوظف البنوك أي معاليم لتوفير هذه الخدمة.

المنحة السياحية شخصية وإحالتها للغير تحرم المُحيل والمُحال إليه نهائيا من هذا الحق.

الفصل 3

لا يُمكن ترحيل الجزء الذي لم يتمّ إستغلاله من المنحة السياحية إلى السنة المُوالية.

الفصل 4

يُمكن لكل مواطن تونسي عمره أكثر من 18 عاما كاملة وحامل لجواز سفر ومُقيم في تونس، إستعمال منحته السياحية عبر بطاقة بنكية تونسية للقيام بالشراءات بالعملة الأجنبية عبر الأنترنات في حدود تلك المنحة.

الشراءات للأشخاص الطبيعيين بإستعمال المنحة السياحية والعملة الأجنبية، هي شراءات شخصية لا لغايات تجارية ومُخالفة أحكام هذا الفصل تحرم نهائيا من الحق.

الفصل 5

لا يخضع هذا الحق إلى ترخيص مُسبق.

لا يحق لأي بنك تونسي رفض فتح حساب بنكي لأي مواطن تونسي حامل لجواز سفر وغير محروم من الحق أو رفض تمكينه من بطاقة دفع تسمح بإستغلال منحتهم السياحية.

لا يحق لأي بنك تونسي رفض فتح حساب بنكي للمؤسسات الصغرى والحرفيين والفنانين والأشخاص المُنتصبين للحساب الخاص والمٌبادرين الذاتيين والشركات الناشئة غير محرومين من الحق أو رفض تمكينهم من بطاقة دفع تسمح باستغلال منحتهم السياحية.

كل رفض يُعاقب عليه البنك بخطية لفائدة المُتضرّر قيمتها 60 مرّة قيمة المنحة السياحية إذا كان المُتضرّر شخصا طبيعيا و100 مرّة إن كان المُتضرّر ذات معنوية.

الفصل 6

إذا تحصلت المؤسسات الصغرى والحرفيين والفنانين والأشخاص المُنتصبين للحساب الخاص والمُبادرين الذاتيين والشركات الناشئة على مداخيل بالعملة الأجنبية فإنه يحقّ لها إستعمال تلك المداخيل للقيام بشراءات بالعملة الأجنبية بعد دفع الضريبة المُستوجبة على تلك الأرباح.

تُوظف ضريبة إضافية بـ15% على الشراءات من الخارج إذا كانت لخدمات أو مواد مُتوفرة في تونس وكلفة شرائها من الخارج أكثر من كلفة شرائها من تونس.

الفصل 7

يضع البنك المركزي التونسي بوابة إلكترونية باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى على الأقل تُمكن المؤسسات الصغرى والحرفيين والفنانين والأشخاص المُنتصبين للحساب الخاص والمُبادرين الذاتيين والشركات الناشئة وكل مواطن تونسي عمره أكثر من 18 عاما كاملة وحامل لجواز سفر يرغب في القيام بالشراءات أو في قبول أموال بالعملة الأجنبية من التسجيل للتمتّع بالخدمة ويحرص البنك المركزي التونسي على إعلام البنوك وتسهيل ومُراقبة إسداء الخدمة.

التسجيل إجباري للتمتّع بالحق.

الفصل 8

يقوم البنك المركزي بإنشاء قاعدة بيانات تتبع إستعمال المنحة السياحية ولا تخضع هذه القاعدة للسرّ البنكي ويُمكن لمصالح الضرائب الإطلاع عليها بطلب مُعلّل لمحافظ البنك المركزي.

الفصل 9

البنوك محمول عليها واجب إبلاغ البنك المركزي التونسي ومصالح الديوانة والأمن بكل شبهة شراءات ممنوعة أو لغايات تجارية للأشخاص الطبيعيين وبكل شبهة تبييض أموال أو سوء إستغلال للحق وكل تقصير في الإبلاغ يجعلها شريكة في الجريمة ويُعاقب البنك بخطية قدرها بين 500 مرة و5000 مرة قيمة المنحة السياحية على كل تقصير في الإبلاغ.

يدفع البنك الخطية بالعملة الأجنبية.

يصدر الوزير المُكلف بالأمن قائمة الشراءات الممنوعة بعد التشاور مع وزير الدفاع الوطني.

الفصل 10

لا يحق للبنوك الحصول في كل الحالات على مُقابل خدمات يتجاوز 0.5% من قيمة الشراءات أو عمليات البيع.

الفصل 11

لا يحق للبنوك السماح بالقيام بالشراءات بالعملة الأجنبية بأكثر من قيمة المنحة السياحية.

تُوظف خطية بقيمة 1000 مرّة قيمة المنحة السياحية على كل بنك يُخالف أحكام هذا الفصل وعلى كل حساب سمح له البنك بتجاوز سقف المنحة.

يدفع البنك الخطية بالعملة الأجنبية.

الفصل 12

المؤسسات الصغرى والحرفيون والفنانون والأشخاص المنتصبون للحساب الخاص والمُبادرون الذاتيون والشركات الناشئة يمكنهم الحصول على الحق في ما أكثر من قيمة المنحة السياحية للقيام بشراءات بالعملة لكل ما قد يُفيد في حسن سير مؤسساتهم ولكل ما هو غير مُتوفر في الجمهورية التونسية أو تتجاوز كلفته في تونس 50% كلفة شراءه من الخارج.

قيمة الحق وشروطه يضبطها منشور للبنك المركزي بعد التشاور مع الوزير المُكلف بالمالية ولجنة المالية بالبرلمان.

لمصالح وزارة المالية أو البنك المركزي أو وزارة الصناعة أو السياحة أو الفلاحة أو تكنولوجيا الإتصالات كل في مجال إختصاصه مُراقبة تطبيق هذا الفصل.

تضبط إختصاصات الرقابة ووسائلها بأمر حكومي.

كل سوء إستعمال لهذا الحق يُحرم منه المُخالف نهائيا.

الفصل 13

كل الشراءات من الخارج بإستعمال هذا الحق خاضعة للضرائب الديوانية ويُمكن دفعها بالعملة الأجنبية.

تضع مصالح الديوانة بوابة إلكترونية باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى على الأقل للإجابة على قيمة الضريبة المُستوجبة.

تُجيب مصالح الديوانة على كل إستفسار على قيمة الضريبة المُستوجبة بالبريد الإلكتروني في أجل أقصاه 3 أيام عمل.

إذا تجاوزت مصالح الديوانة ذلك الأجلـ تطبق ضريبة قصوى بـ100 دينار.

الفصل 14

كل الأرباح بالعملة الأجنبية الناتجة عن بيع خدمات أو مُنتجات مهما كان نوعها مادية كانت أو غير مادية خاضعة للضرائب ويُمكن دفعها بالعملة الأجنبية.

تضع مصالح وزارة المالية على ذمة الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الصغرى والحرفيين والفنانين والأشخاص المُنتصبين للحساب الخاص والمُبادرون الذاتيون والشركات الناشئة المُنتفعون بالحق في المنحة السياحية بوابة إلكترونية باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى على الأقل يقومون عبرها بالتصريح بالأرباح بالعملة الأجنبية.

يُحدّد أمر حكومي من الوزير المُكلف بالمالية آجال وطرق التصريح.

زيادة على العقوبات الجزائية والجبائية، كل من يتخلف عن التصريح أو يقوم بتصريح مُغالط، يُعاقب بالحرمان نهائيا من الحق.

الفصل 15

الكل مداخيل بالعملة الأجنبية يجب أن تتمّ بعقد يحمل كل تفاصيل العملية التجارية.

كل المداخيل بالعملة الأجنبية التي يتعذّر على البائع تقديم العقد عند الطلب سواء للبنك المفتوح فيه الحساب أو للبنك المركزي لأي سبب من الأسباب تحجز وتُحال وجوبا إلى البنك المركزي.

زيادة على العقوبات الجزائية للتدليس، يُحرم كل من يُدلس أي عقد نهائيا من الحق في التجارة مع الخارج بالعملة الأجنبية.

الفصل 16

الشركات من غير المؤسسات الصغرى والحرفيين والفنانين والأشخاص المُنتصبين للحساب الخاص والمٌبادرون الذاتيون والشركات الناشئة لا يحق لهم التمتّع بما ورد في هذا القانون.

الفصل 17

يُستثنى الأشخاص الطبيعيون والمؤسسات الصغرى والحرفيين والفنانين والأشخاص المُنتصبين للحساب الخاص والمُبادرون الذاتيون والشركات الناشئة من أحكام العنوان الثالث من الجزء الأول من مجلة الصرف والتجارة الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 (وجوب إيداع العملات والقيم المنقولة الأجنبية المُحتفظ بها بالبلاد التونسية) ومن أحكام الباب الثاني من العنوان الخامس من الجزء الأول من نفس المجلة (وجوب إعادة المداخيل والمحاصيل من الخارج إلى البلاد التونسية).

الفصل 18

كل حرمان مؤقت أو نهائي من الحق، يتمّ نشره مُعلّلا ووجوبا في بوابة إلكترونية باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى على الأقل يُخصّصها البنك المركزي التونسي للغرض.

الفصل 1

يُقصد بالمفردات التالية (أينما وردت بهذا القانون)

-العملات الرقمية: كل العملات الغير مادية القائمة على خورزميات تعتمد شبكة  إتصالات غير مركزية ولا تُصدرها بنوك مركزية.

-التعدين: استعمال وسائل تقنية لحل الخواروميات المُرتبطة بالعملات الرقمية بغاية تحقيق أرباح.

-الهيئة: هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.

الفصل 2

يُمكن للأشخاص الطبيعيين وكل أنواع الشركات المُنتصبة في تونس إذا كان مُمارسة التعدين ضمن أنشطتها التجارية، التعدين دون ترخيص ولا إعلام مُسبق.

الفصل 3

لا يُمكن لكل شخص طبيعي أو شركة تجارية التمتّع بأي دعم من الدولة في الكهرباء حين ممارستهم التعدين.

تفرض ضريبة سنوية قيمتها مرتين من قيمة دعم المُستهلك في الكهرباء المُوجه للتعدين على الشخص الطبيعي و3 مرات على الشركات.

توجه هذه الضريبة لدعم الطاقات المُتجددة.

تُحدّد تفاصيل إحتساب وإستخلاص الضريبة بأمر حكومي مُشترك بين وزارتي المالية والطاقة.

الفصل 4

تُحتسب المداخيل المُتأتية من التعدين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في باب الأرباح الصناعية والتجارية.

إذا تجاوزت هذه الأرباح سنويا 30 مرّة الأجر الأدنى المضمون، يُمهل الشخص الطبيعي 6 أشهر لتحويل نشاطه إلى شركة تجارية مُختصّة في التعدين.

الفصل 5

يُوظف الأداء على القيمة المُضافة على كل العملات الرقمية المُعدنة من قبل الشركات.

الفصل 6

تضع وزارة المالية بوابة رقمية بلغتين إحداهما العربية ومُجهزة لإستخدام ذوي الإعلاقة، تسمح للأشخاص الطبيعيين والشركات بالإعلام بما قاموا بتعدينه وبيعه من العملات الرقمية.

يقوم الشخص الطبيعي بالإعلام كل 3 أشهر على الأقل والشركات شهريا.

يُعتبر غياب الإعلام جريمة ويُعاقب بموجبه الشخص الطبيعي بغرامة قدرها 10% من قيمة ما قام بتعدينه في الـ24 شهر المُنقضية والشركات التجارية بغرامة قدرها 30% تُضاعف في حالة العود.

في حالة تكرار غياب الإعلام أكثر من مرتين في 24 شهر، يُعاقب الشخص الطبيعي بالسجن مدّة 15 يوما ويُمنع من التعدين، وتُحلّ الشركة وتُصادر كل عملاتها الرقمية وأدواتها المُستعملة في التعدين لفائدة الدولة.

الفصل 7

يُسمح للأشخاص الطبيعيين والشركات الناشطة في التعدين ببيع ما قامت بتعدينه في الأسواق العالمية.

الفصل 8

تحرص مصالح وزارة تكنولوجيا الإتصالات على إعلام وزارة المالية بكل نشاط على شبكة الأنترنات قد يكون لعمليات تعدين بالجمهورية التونسية.

حال توصلها بالمعطيات، تتثبت وزارة المالية من كون التعدين قد تمّ الإعلام به.

في حالة تبين أن التعدين غير مُعلم به، تُراسل وزارة المالية بالبريد المضمون الوصول أو البريد الإلكتروني إن توفّر، المُخالفين ليقوموا بالإعلام في أجل أقصاه شهر من الإعلام أو تطبق عليهم العقوبات الواردة بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 9

تدفع الضرائب والإتاوات والغرامات الواردة بهذا القانون بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية.

الفصل 10

تُحتسب الضرائب والإتاوات والغرامات الواردة في هذا القانون حسب قيمة العملات الرقمية وقيمة العملات الأجنبية التي وقع تحويل العملات الرقمية إليها ساعة الدفع.

يضع البنك المركزي قيمة العملات الرقمية على موقعه الرسمي ويقع تحديثها مرّة كل ساعة على الأقل.

الفصل 11

يجب على كل شخص طبيعي أو شركة تقوم بالتعدين الاستظهار بما يُفيد مصدر أموال شراء معدات التعدين.

يتمّ الحجز لفائدة الدولة لكل معدات التعدين وكل العملات الرقمية المُعدنة لكل شخص طبيعي أو شركة لا تستظهر بمصادر تمويل معداتها ويتم إشعار السيد وكيل الجمهورية الراجع بالنظر ترابيا.

الفصل 12

تُعفى الأرباح المُتأتية من التعدين والتي تم تحويلها لعملات أجنبية والإعلام بها وخلاص كامل الأداءات المُستوجبة عليها من واجب تحويلها للدينار التونسي وإعادتها إلى تونس.

الفصل 13

تضع الهيئة بوابة رقمية على ذمة الواردين بالفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018: "قانون التصريح بالممتلكات ومكافحة تضارب المصالح والإثراء الغير مشروع" ليقوموا بالإبلاغ الوجوبي على كل عملات رقمية يمتلكونها في ظرف شهر من صدور هذا القانون.

تنطبق الفصول من 9 إلى 16 والفصول من 31 إلى 36 من القانون عدد 46 لسنة 2018 على التصريح بالعملات الرقمية.

الفصل 14

يُمكن للشركات المُنتصبة بالجمهورية التونسية خلاص مُشتريات أو خدمات من شركات أخرى مُنتصبة بالجمهورية التونسية بإستعمال العملات الرقمية المُعدنة.

يُمكن للأشخاص الطبيعيين خلاص مُشتريات أو خدمات من شركات مُنتصبة في الجمهورية التونسية بإستعمال العملات الرقمية المعدنة.

يُمكن للأشخاص الطبيعيين والشركات خلاص مشتريات أو خدمات من شركات تجارية في الخارج بإستعمال العملات الرقمية التي قاموا بتعدينها أو الأرباح المُتأتية عن ذلك، بعد خلاص كامل الأداءات والضرائب المُستوجبة.

يُعتبر شراء خدمات أو مُشتريات من الخارج قبل دفع الأداءات جريمة تهرّب ضريبي وتُطبّق فيها النصوص الجاري بها العمل.

يُمكن للأشخاص الطبيعيين والشركات المُختصّة في التعدين إستعمال أرباح التعدين لشراء عملات رقمية في الأسواق العالمية مع إجبارية الإعلام عبر البوابة المذكورة بالفصل 6 من هذا القانون.

يضبط أمر حكومي من الوزير المُكلف بالمالية تفاصيل تداول العملات الرقمية بين الشركات والأشخاص الطبيعيين.

الفصل 15

يُحجر على الأشخاص الطبيعيين التفويت في العملات الرقمية المُعدنة إلى أشخاص طبيعيين، يُعاقب المُخالف بحجز كل عملاته المعدنية وفي حالة العود بالحرمان من التعدين بقية العمر وفي حالة العود بالسجن 3 أشهر والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 16

يُمكن للدولة التونسية إنشاء مؤسسات عمومية مُختصّة في التعدين.

الفصل 17

تتوقف كل المحاكمات والإجراءات وتُلغى كل الأحكام ضدّ كل الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بالتعدين قبل صدور هذا القانون.