الفصل 1
تُلغى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 96 (جديد):
يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطيّة تُساوي قيمة المنفعة المُتحصّل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبق أحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّة مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمّد عن سوء نيّة استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة ماديّة لنفسه أو لغيره.
والمحاولة مُوجبة للعقاب.
ولا يُعتبر عن سوء نيّة من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير، أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه.