يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- اتصال سمعي بصري: وضع خدمات سمعيّة أو بصرية أو الاثنين معا على ذمة العموم أو بعض فئاته كيفما كانت طبيعتها وطريقة تقديمها، مجانا أو بمقابل، بواسطة وسيلة للاتصال أيّا كانت التقنية المُستعملة في ذلك على أن لا تكون مخصّصة للاستعمال الخاص أو للاستعمال بين مجموعة مغلقة من المستعملين لأغراض مُحدّدة في إطار مصلحة مُشتركة.
- خدمة اتصال سمعي بصري: خدمة مُسداة من قبل منشأة اتصال سمعي أو بصري من خلال إرسال وبثّ معطيات سمعيّة أو بصرية أو الإثنين معا مُوجهة للعموم أو بطلب، مجانا أو بمقابل، بهدف الإخبار أو الترفيه أو التربية أو التثقيف.
- طيف الترددات الراديوية: هو مجموعة الترددات الراديوية وهو جزء من الملك العام للدولة.
- المخطط الوطني للترددات: مخطط تُعدّه الوكالة الوطنية للترددات تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالاتصالات، ويتمّ على أساسه توزيع الطيف الراديوي بين مختلف الخدمات بما في ذلك خدمات البثّ الإذاعي والتلفزي.
- إرسال: خدمة نقل البرامج الإذاعية أو التلفزية والمعطيات ذات العلاقة مجانا أو بمقابل بواسطة أجهزة ربط أرضية أو أسلاك أو أقمار اصطناعية أو عبر شبكة الأنترنات أو أيّة وسيلة أخرى مُوجّهة للعموم يتمّ استقبالها عبر جهاز تلق أو تجهيزات أخرى الكترونية أو رقمية. ولا يُعتبر إرسالا الاتصالات الداخليّة لمنظمات خاصة أو هياكل حكومية عبر تلفزات أو إذاعات داخلية أو عبر اتصالات بواسطة الأنترنات.
- بث: استعمال خدمات اتصال سمعي بصري لتبليغ مضمون إعلامي.
- إعلام: عمليّة نقل خبر أو معلومة أو رأي أو فكرة أو صورة أو أي شكل من أشكال المضامين السمعيّة البصرية لغاية الإخبار أو إكساب معرفة.
- منشآت اتصال سمعي بصري: المنشآت التي تُمارس نشاط البث أو الإرسال لمواد سمعيّة بصريّة. ويمكنها ممارسة نشاط الإنتاج أو الاشتراك به أو تكليف الغير بالإنتاج قصد البث.
- منشآة عمومية للاتصال السمعي البصري: كل منشأة اتصال سمعي بصري ذات صبغة عمومية تُموّل من المال العام وتخدم أهداف المرفق الإعلامي العمومي.
- منشأة خاصة جمعياتية للاتصال السمعي البصري: كل منشأة اتصال سمعي بصري، تملكها وتُسيّرها جمعية أو أكثر، وتعمل على أساس غير ربحي، وتكون برامجها موجهة لفئات مُعيّنة تعبر عن مشاغلها واهتماماتها واحتياجاتها وفق التشريع الجاري به العمل والمُتعلّق بتنظيم النشاط الجمعياتي.
- منشأة خاصة تجارية للاتصال السمعي البصري: كل منشأة اتصال سمعي بصري يملك أغلبيّة رأسمالها خواص مهما كان شكل الشركة المُستغلّة.
- الخطّ التحريري: مجموع القواعد والخيارات التي تُحدّد هويّة المنشأة وتوجهاتها العامّة.
- إعلام القرب: وسيلة للإخبار والتعبير والحوار والإبداع تستهدف منطقة مُحدّدة جغرافيا أو فئة اجتماعيّة مُعيّنة بطريقة تفاعليّة مما يُخوّل التعريف بآراء شرائح اجتماعيّة وإبراز مواقفها وجعلها جزءا من النقاش العام.
- الإنتاج الذاتي: كلّ برنامج يتمّ تصميمه وتركيبه وإعداده صلب منشأة اتصال سمعي بصري أو انتاجه كليّا أو جزئيّا لفائدتها. ولا يمكن اعتبار إعادة بث هذه البرامج ضمن مساحة الإنتاج الذاتي.
- برنامج: مجموعة صور أو أصوات أو الاثنين معا تُشكّل وحدة في إطار البرمجة التي تُركزها منشأة اتصال سمعي بصري بوسائلها الخاصة.
- التعديل الذاتي: جملة من القواعد المهنيّة والإجرائيّة والمبادئ الأخلاقية يقع إرساؤها بطريقة تشاركيّة يلتزم بها الصحفيون طوعيا وتهدف إلى تحقيق الجودة من خلال تطبيق المعايير الصحفيّة المُتفق حولها في إنتاج المضامين واحترام الجمهور.
- الاتصال التجاري: كل أصناف الرسائل التي ترمي إلى الترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لبضائع أو لخدمات أو لصورة شخص طبيعي أو معنوي يُمارس نشاطا اقتصاديا سواء كان ذلك بمقابل مالي أو غيره. يمكن أن يتخذ الاتصال التجاري عبر خدمة الاتصال السمعي البصري شكل الإشهار أو الرعاية أو وضع المنتج أو الإشهار عبر تقاسم الشاشة أو التسويق عبر الشاشة أو الربورتاج الإشهاري أو مقايضة برامج مقابل مساحات إشهارية.
- الإشهار: كل عملية اتصال موجهة للجمهور تكون مُخصّصة للبثّ بمقابل مالي وتهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تنمية أو بيع أو كراء منتوجات أو توفير خدمات أو تقديم مجموعة أفكار أو مواضيع أو تهدف إلى خلق تأثير ما حسب رغبة صاحب الإشهار.
- إشهار مقنّع: تعمّد تقديم رسالة تجارية، خارج المساحات المُخصّصة لذلك، بغية الترويج للسلع أو الخدمات أو الأشخاص أو العلامات التجارية أو الأنشطة التابعة لمنتجي البضائع أو مسدي الخدمات، دون الإفصاح عن طبيعتها الإشهارية بما من شأنه إحداث لبس لدى الجمهور.
- إشهار سياسي: كل عملية إشهار موجهة للعموم تتمّ بواسطة قناة إذاعية أو تلفزية أو عبر شبكة الأنترنات، بمقابل أو دونه، وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريبهدف الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب أو لمجموعة سياسية قصد إستمالة المُتلقين لتقبّل أفكارها أو قادتها أو حزبها أو قضاياها والتأثير في سلوكهم واختباراتهم.
- صاحب الإجازة: الذات الطبيعيّة أو المعنوية التي تحصلت على إجازة لبعث واستغلال منشأة اتصال سمعي بصري مُوجه للعموم.
- المنصة الرقمية: هي أداة تبادل رقمي مفتوحة يتم عبرها عرض المحتوى في شكل غير مادي.