الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المُتعلّق بنظام المُراقبة الالكترونية في المادة الجزائيّة.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المُتعلّق بنظام المُراقبة الالكترونية في المادة الجزائيّة.