الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 25 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.