الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 المؤرّخ في 27 أفريل 2020 المُتعلّق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 المؤرّخ في 27 أفريل 2020 المُتعلّق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية.