الفصل 1
تُلغى عبارتي "سنة 2022" و "سنة 2023" الواردتين بالفصل 72 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المُتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وتُعوضان على التوالي بعبارتي "سنة 2028" و "سنة 2029".
تُلغى عبارتي "سنة 2022" و "سنة 2023" الواردتين بالفصل 72 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المُتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وتُعوضان على التوالي بعبارتي "سنة 2028" و "سنة 2029".