loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2020/128 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

مصدر : وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية
0 فصول
0 نشريات
0 وثائق

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-10-22 2024-03-29
الإيداع
2024-03-29 2024-03-29
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2020/128 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

الفصل 1

تُلغى عبارتي "سنة 2022" و "سنة 2023" الواردتين بالفصل 72 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المُتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وتُعوضان على التوالي بعبارتي "سنة 2028" و "سنة 2029".