loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون أساسي عدد 2020/102 يتعلق بإنشاء بلدية "جرزونة"

مقترح من :
موضوع : اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية
2 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-07-21 2024-12-30
الإيداع
2021-04-20 2024-12-30
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/102 يتعلق بإنشاء بلدية "جرزونة"

الفصل 1

تُحدث بمقتضى هذا القانون بلديّة جرزونة من ولاية بنزرت يكون مقرّها جرزونة.

الفصل 2

يحدّ تُراب بلديّة جرزونة:

شمالا: البحر الأبيض المتوسط

جنوبا: بلديّة منزل عبد الرحمان وبلديّة منزل جميل

شرقا: بلديّة منزل جميل

غربا: قنال بنزرت

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/102 يتعلق بإنشاء بلدية "جرزونة"

الفصل 1

تُحدث بمقتضى هذا القانون بلديّة جرزونة من ولاية بنزرت يكون مقرّها جرزونة.

الفصل 2

يحدّ تُراب بلديّة جرزونة:

شمالا: البحر الأبيض المتوسط

جنوبا: بلديّة منزل عبد الرحمان وبلديّة منزل جميل

شرقا: بلديّة منزل جميل

غربا: قنال بنزرت