الفصل 1
تتم الموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما, الملحق بهذا القانون الأساسي, والمبرم بتونس في 2 مارس 2019.
تتم الموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما, الملحق بهذا القانون الأساسي, والمبرم بتونس في 2 مارس 2019.