الفصل 1
تتمّ الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية, الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بالخرطوم في 23 مارس 2017, بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.
تتمّ الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية, الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بالخرطوم في 23 مارس 2017, بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.
تتمّ الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية, الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بالخرطوم في 23 مارس 2017, بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.