يعهد إلى الوكالة القيام بالمهام المتعلقة بحوكمة الإشهار العمومي واقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة تضمن حسن التصرف في المال العام من جهة، وتشجيع قطاع الصحافة الوطنية المكتوبة والالكترونية من جهة أخرى.
وتتولى الوكالة للغرض خاصة المهام التالية:
أ/ في مجال الإشهار العمومي:
- تحديد أصناف الإشهار العمومي الذي يمر وجوبا عبر الوكالة.
- ضبط وتحيين قانمة المؤسسات الصحفية الوطنية الورقية والإلكترونية التي تستجيب لمعايير إسناد الإشهار العمومي والتي يتم ضبطها طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون.
- تلقي وجمع طلبات الإشهار والإعلانات الصادرة عن الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون وتبويبها حسب أولوية وتاريخ النشر واللغة والمحمل وغيرها من المواصفات.
- توزيع طلبات الإشهار والإعلانات الصادرة عن الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون على المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة تضبط طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون.
- مراقبة عملية نشر الإشهار العمومي في الصحف الورقية و الإلكترونية طبقا للطلبات المقررة والمعايير والآجال المحددة لكل عملية إشهار.
- تسديد المبالغ المستحقة لفائدة المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية المعنية بعنوان خدمات نشر الإشهار العمومي في المواعيد المحددة لها.
ب/ في مجال اقتناء الصحف والدوريات:
- تنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون بطريقة الاشتراكات السنوية مع المؤسسات المنتجة وفقا لمعايير موضوعية ومنصفة تضبط طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القانون.
وبصفة عامة، تتولى الوكالة إنجاز المهام ذات العلاقة التي تكلفها بها سلطة الإشراف أو مجلس المؤسسة.