loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2017/97 يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري

مصدر : وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
موضوع : المجتمع المدني والإعلام

المدة

في اللجان
المدة 9س 46دق
وقت التأخير 4س 5دق
مجموع 4
الحضور 61.9%

دورة حياة مشروع القانون

2017-11-22 2018-01-04
الإيداع
2018-01-04 2024-10-08
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/97 يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري

الفصل 1

هيئة الاتصال السمعي البصري هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي والاداري، مقرها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون بـ « الهيئة ». 

الفصل 2

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.

الفصل 3

يضبط هذا القانون الأساسي صلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

الفصل 4

تتولى الهيئة تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي ونزيه. 

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بهذا المجال.

تمارس الهيئة اختصاصاتها بكل استقلالية وحياد في إطار خدمة المصلحة العامة دون تدخّل في قراراتها أو أنشطتها من أيّة جهة كانت. 

الفصل 5

تعمل الهيئة على تنظيم وتعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وفقا للمبادئ التالية: 

- احترام قيم النظام الجمهوري الديمقراطي وسيادة القانون. 

- دعم وحماية حرية التعبير والإعلام، 

- العمل على إرساء مشهد إعلامي سمعي بصري تعدّدي ومتنوّع ومتوازن يكرّس قيم الحرية والعدالة وثقافة الاختلاف واحترام حقوق الانسان ونبذ كل أشكال العنف والتمييز والكراهية والتطرف، 

- ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية من كلّ تدخّل يشكّل مساسا بحرية الإعلام،

- ضمان حياد المادّة الإعلامية المقدّمة من المؤسسات الاعلامية وعدم الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، 

- دعم التوزيع المتوازن للخدمات الاتصالية السمعية والبصرية على أوسع مجال جغرافي ممكن وطنيا وجهويا ومحليا، 

- ضمان التعددية والتنوع في الفكر والرأي،

- تجنب التركيز في ملكية مؤسسات الاتصال السمعي والبصري،

- تعزيز القدرة التنافسية بين مؤسسات الاتصال السمعي والبصري، 

- العمل على تنمية إنتاج وبثّ مادة اعلامية ترسّخ الثقافة الوطنية والفنون والابداع، 

- تشجيع الإعلام الجهويّ والمتخصّص والجمعياتي، 

- دعم مواكبة التطوّر التكنولوجي في مجال الاتصال السمعي البصري. 

الفصل 6

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها ولها في ذلك:

- إصدار قرارات ترتيبية لتنظيم وتطوير قطاع الاتصال السمعي البصري مع ضمان حرية التعبير والإعلام,

- إصدار قرارات ترتيبية تهدف إلى تعديل وتنظيم المشهد الإعلامي السمعي البصري والإلكتروني وذلك خلال فترة الانتخابات والاستفتاء,

- وضع كراسات الشروط واتفاقيات الإجازات المتعلقة بمؤسسات الاتصال السمعي البصري,

- وضع كراسات الشروط الخاصة بمؤسسات الاتصال السمعي البصري العمومية وعقود البرامج الخاصة بهذه المؤسسات,

- ضبط معلوم إسناد الإجازات المتعلقة باستغلال مؤسسات الاتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع المؤسسة المكلفة بإسناد الترددات,

- ضبط معايير احترام كراسات الشروط واتفاقيات الإجازات وعقود البرامج للمبادئ العامة الواردة بالفصل 5,

- سنّ المعايير الموضوعية المحددة لقيس نسب متابعة برامج مؤسسات الاتصال السمعي والبصري,

- ضبط وتحديد إجراءات توزيع المادة الإشهارية على مؤسسات الاتصال السمعي والبصري,

- وضع القواعد السلوكية المتعلقة بالإشهار والمتعلقة بكيفية مراقبة تقيّد مؤسسات الاتصال السمعي والبصري بها.

الفصل 7

تختصّ الهيئة بالمهام التالية :

- إعلان طلب إسناد إجازات إحداث واستغلال مؤسسات الاتصال السمعي البصري, وقبول المطالب والبتّ فيها بعد التنسيق مع المؤسسة المكلفة بإسناد الترددات على ضوء المخطط الوطني للترددات القابلة للاستغلال على التراب التونسي.

- قبول طلبات إحداث واستغلال مؤسسات الاتصال السمعي البصري والبتّ فيها بعد التنسيق مع المؤسسة المكلفة بإسناد الترددات.

- إصدار القرارات التعديلية المتعلقة بمراقبة احترام كراسات الشروط واتفاقيات الإجازات المتعلقة بمؤسسات الاتصال السمعي البصري وعقود البرامج الخاصة بها.

- رصد الإخلالات الصادرة عن مؤسسات الإعلام السمعي البصري وتلقي الشكايات بشأنها والتحقيق فيهما.

- البت في المخالفات الصادرة عن مؤسسات الإعلام السمعي البصري واتخاذ العقوبات المناسبة.

 

الفصل 8

تضمن الهيئة الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي البصري خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء لكل المجموعات السياسية على أساس التعددية.

كما تضمن الهيئة تعددية الإعلام وتنوعه خلال الحملة الانتخابية وإزالة العراقيل التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي البصري على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب.

الفصل 9

تضبط الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية البصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

وتحدد الهيئة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية.

الفصل 10

تراقب الهيئة مدى التزام المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب بأحكام تحجير الدعاية الانتخابية أثناء الحملة في مؤسسات الإعلام السمعي البصري الأجنبية والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي.

 

الفصل 11

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

كما يمكن أن تستشار في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.

وتبدي الهيئة رأيها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة.

الفصل 12

تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها وتقديم مقترحات لتطويرها.

الفصل 13

للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتقوم بنشره على موقعها الالكتروني.

كما تعلم الهيئة الجهة المعنية برأيها.

الفصل 14

تستشار الهيئة في مقترحات الحكومة تسمية الرؤساء المديرين العامين بالمؤسسات الإعلامية العمومية ويكون رأيها مطابقا.

الفصل 15

تتركب الهيئة من: 

- مجلس الهيئة

- الجهاز الإداري

الفصل 16

تعدّ الهيئة نظامها الداخلي وهيكلها التنظيمي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الادارية العليا لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة. 

الفصل 17

يمكن للهيئة إحداث فروع لها على كامل تراب الجمهورية بقرار من مجلسها. 

ويحدد النّظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

الفصل 18

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات. ويجدد ثلث أعضاءها كل سنتين على أن يمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم. 

الفصل 19

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب. ويتم الترشيح أو الترشّح لعضوية الهيئة كالآتي: 

- قاضي عدليّ.

- قاضي إداري

- عضو من بين أربع شخصيات يتم ترشيجهم من قبل الهيكل المهني الأكثر تمثيلا للصحفيين، 

- عضو من بين أربع شخصيات يتم ترشيحهم من قبل الهيكل المهنيّ الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية غير الصحفية،

- عضو من بين أربع شخصيات يتم ترشيحهم من قبل الهيكل المهنيّ الأكثر تمثيلا لأصحاب المنشآت الإعلامية السمعية البصرية،

ويمكن للهياكل المهنية الترشيح من غير منظوريها ولا يقبل ترشّح أو ترشيح أعضاء مكاتبها التنفيذية. 

ويراعى مبدأ التناصف عند الترشيح. 

ويتم فتح باب الترشّحات الفردية في صورة عدم تقديم هذه الهياكل لمرشّحين.

- أربعة أعضاء من بين المترشحين بصفة فردية في الاختصاصات التالية:

القانون أو المالية

العلوم الاجتماعية

تكنولوجيا الاتصال

المهن السمعية البصرية.

الفصل 20

يشترط في المترشح لعضوية الهيئة: 

- أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،

- ألاّ يقل سنّه عن 30 سنة،

- أن يكون في وضعية جبائية قانونية،

- ألاّ يكون قد صدر في حقه حكم قضائي باتّ من أجل جنحة قصديّة أو جناية أو تمّ عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه

- الاستقلالية والحياد والكفاءة والنزاهة،

- عدم الانتماء لحزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الترشح أو الترشيح،

- ألاّ تقلّ أقدميته في مجال تخصّصه عن 10 سنوات خبرة في تاريخ فتح باب الترشح أو الترشيح. 

- أن يكون من ذزي الخبرة في مجال الاتصال السمعي البصري، 

- عدم تضارب المصالح،

وعلى كل مترشح أن يقدّم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يقر بمقتضاه توفّر كل الشروط القانونية المشار إليها أعلاه. 

ويترتب عن كل تصريح خاطئ متعلق بالشروط القانونية إلغاء الترشّح أو الإعفاء من الهيئة. 

الفصل 21

يمنع ترشيح أو ترشّح أشخاص كانت لهم, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, مساهمات أو مصالح مالية في مؤسسات إعلامية سمعية بصرية أو اتصالية إلا إذا تبيّن تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات خلال الخمس سنوات السابقة لترشّحهم أو ترشيحهم.

الفصل 22

يفتح باب الترشيح والترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشّح والترشيح.

في صورة عدم توصل اللجنة بترشيحات لعضويّة الهيئة بعنوان أحد الأصناف وبالعدد المطلوب، يتخذ رئيس مجلس نواب الشعب قرارا بفتح باب الترشّح الفرديّ لاستكمال العدد المستوجب ينشر للعموم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن القرار تحديدا لتاريخ فتح الترشحات الفردية وغلقها وطرق تقديمها والوثائق المكوّنة لملف الترشح.

الفصل 23

تتولى اللجنة النيابية المختصة قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. 

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال وترتيب المترشحات من النساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 19 والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي, وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند للمتساوين نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتّبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 24

يمكن للمترشحين أو المرشّحين الاعتراض على القائمة أمام اللجنة النيابية المختصة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلّل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبتّ اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعنيين بالأمر بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. 

الفصل 25

يتم الطعن من قبل المترشّحين أو المرشّحين في قرارات اللجنة النيابية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس التي تبتّ في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقي المطلب.

ويمكن الطّعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به. وتبتّ المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقّي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 26

يحيل رئيس اللجنة النيابية المختصة إلى الجلسة العامة الأربع الاوائل من قائمة المقبولين نهائيا وفق السلم التقييمي لكل صنف.

وفي صورة عدم بلوغ العدد المطلوب في أحد الأصناف تحال القائمة على حالها على ألا يقل عدد المرتبين ضمنها على اثنين. (2) 

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي 3/2 أعضاء المجلس, ويكون التصويت سرّيا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة, مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

الفصل 27

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنّا يساعده أصغرهم على أن يكونا من غير المترشّحين لرئاسة الهيئة أو لنيابة الرّئيس ويتمّ اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق, وإن تعذّر فبالتصويت بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الهيئة (3/2), وفي حال تساوي الأصوات يقدّم الأكبر سنّا مع التزام التناصف في اختيارهما.

وتعتمد نفس الإجراءات عند تخلّي الرئيس أو نائبه أو كليهما عن منصبهما مع محافظتهما على العضوية بمجلس الهيئة.

الفصل 28

يؤدّي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية : 

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".

الفصل 29

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلي أو العجز, يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدوّنها بمحضر خاص يحيله رئيس الهيئة أو من ينوبه وجوبا مع باقي الملف في أجل شهر من تاريخ الإحالة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.

ويعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

في حالة شغور منصب الرئيس يتولّى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سدّ الشغور وإعادة انتخاب الرئيس طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.

وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولّى أقدم الأعضاء سنا القيام بمهام رئيس الهيئة إلى حين سدّ الشغور وانتخاب رئيس ونائب له .

الفصل 30

يتمّ إعفاء الرئيس أو أحد الأعضاء بناء على تقرير معلّل ممضى من ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الهيئة ويعرض وجوبا على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه ويتم الإعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

وفي صورة إعفاء عضو أو أكثر من مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب طبق ما يقتضيه الفصل 33 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية, يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سدّها طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ووفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 29.

الفصل 31

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالاتصال السمعي البصري ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

- المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،

- المصادقة على التنظيم الهيكلي،

- تسمية المدير التنفيذي، 

- تركيز الجهاز الإداري للهيئة، 

- تركيز قسم الرصد، 

- تركيز قسم الشّكايات والتحقيق،

- إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة

- المصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات أعضاء الهيئة وأعوانها. 

- المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، 

- المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة ومتابعة تنفيذه،

- المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

الفصل 32

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث الأعضاء، وإن تعذرت الدّعوة على الرئيس فإنّه يمكن لنائبه أن يضطلع بها. 

ويجتمع المجلس مرّة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة ذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء على الأقلّ. وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أيّام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقلّ عدد الحاضرين عن أربعة.

يمكن لمجلس الهيئة استدعاء كلّ شخص يرى فائدة في الاستماع إليه. 

وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر من ينوبه مرجّحا. 

ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند التعذّر من ينوبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنه. 

الفصل 33

رئيس مجلس الهيئة هو رئيس الهيئة وممثّلها القانوني وآمر صرف ميزانيتها يمارس في نطاق المهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية: 

- الإشراف على التسيير الإداري والمالي والفنّي للهيئة

- الإشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعوان،

- الإشراف على قسم الرصد،

- الإشراف على قسم الشّكايات والتحقيق، 

- الإشراف على إعداد البرنامج السنوي للهبيئة،

- تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،

- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،

- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى.

- تمثيل الهيئة. 

يمكن للرئيس أن يفوّض كتابيا البعض من صلاحياته المحدّدة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوّض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوّض لفائدتهم.

الفصل 34

يتولى الجهاز الإداري بالهيئة المهام الإدارية والمالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون وخاصة:

- مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة،

- تنفيذ المهام التي يوكلها إليه مجلس الهيئة،

- إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة، 

- التصرف الإداري والمالي،

- إعداد مشروع الميزانية،

- إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة وصيانته،

- تحرير محاضر جلسات الهيئة وحفظها،

- حفظ وثائق الهيئة، 

- إعداد مشاريع تقارير الهيئة وإحالتها على المجلس.

الفصل 35

يسيّر الجهاز الإداري مدير، تحت ِإشراف رئيس الهيئة. 

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير الجهاز الإداري من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. 

ويتضمن الإعلان تحديدا لأجل تقديم التشرح وطرق تقديمه والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير جهاز الإداري بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 36

يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.

الفصل 37

يضمّ الجهاز الإداري قسم الرصد وقسم الشّكايات والتّحقيق. ويحدد التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي تنظيم كلّ قسم وطرق عمله.

يكون للهيئة مصالح إدارية تتكون من أعوان ملحقين من إدارات عمومية أو أعوان متعاقدين أو أعوان يقع انتدابهم طبقا للنظام الأساسي لأعوان الهيئة. 

الفصل 38

يجب على أعوان قسم الرصد وأعوان قسم الشّكايات والتّحقيق قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالية أمام مجلس الهيئة: « أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إليّ بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني ». 

ويساعدهم في مهامهم عند الحاجة مأموري الضابطة العدلية المبينون بالعددين 3و4 من الفصل 10 من المجلة الجزائية.

الفصل 39

يكلف أعوان قسم الرصد بما يلي:

- معاينة المخالفات للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولأحكام كراسات الشروط واتفاقيات الإجازة، وتحرير محاضر في شأنها، 

- متابعة جميع البرامج الإذاعية والتلفزية المسجّلة بالوسائل الملائمة لدى قسم الرصد،

- رصد الإخلالات وإحالتها على قسم الشكايات والتحقيق،

- إعداد التقارير الدورية وإحالتها على مجلس الهيئة.

الفصل 40

يكلف أعوان قسم الشّكايات والتّحقيق بما يلي:

- التّحقيق في الإخلالات المحالة عليه من قسم الرّصد واثباتها وتحرير محاضر في الغرض ثم إعداد تقارير بشأنها وإحالتها على مجلس الهيئة،

- التحقيق والتقصّي في البرامج الإذاعية والتلفزية بطلب من رئيس الهيئة أو مجلسها، 

- تلقّي العرائض والشّكايات الواردة على الهيئة والتحقيق فيها وإحالة تقارير بشأنها على مجلس الهيئة، 

- إعداد التقارير الدوريّة وإحالتها على مجلس الهيئة. 

الفصل 41

تتولّى الهيئة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ تركيزها إعداد دليل إجراءات عملها ونشره بموقعها الالكتروني الرسمي. 

الفصل 42

يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

- التفرغ الكلي لممارسة مهامهم

- حضور الجلسات 

- التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفق التشريع الجاري به العمل عند مباشرة مهامهم وعند انقطاعها

- التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب القوانين الجاري بها العمل

- النزاهة, التحفّظ, الحياد

- عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل

- عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو أي منصب منتخب

- عدم الترشح لأي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة.

الفصل 43

على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بتّ مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني, وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدّي من شأنه أن يؤثّر, بصفة وقتية, على مشاركة العضو المعني في المداولات, يقع إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.

وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدّي من شأنه أن يؤثّر, بصفة دائمة يقع إعلام العضو المعني به وتمكينه من الدفاع عن نفسه, قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلّل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بهذا القانون.

عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني والتحقق من الأفعال المنسوبة إليه واتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. وفي صورة ثبوت تعمّد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح, يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلّل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بهذا القانون.

الفصل 44

في صورة وجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.

الفصل 45

يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكّلة إليهم ولو بعد زوال صفتهم, مع مراعاة التشريع المتعلّق بحقّ النفاذ إلى المعلومة وواجب الإبلاغ عن الجرائم.

ويعد إفشاء السر المهني خطأ جسيما موجبا للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.

الفصل 46

يحجّر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكولة لها وفقا للتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 47

يحجّر على أعضاء مجلس الهيئة, في إطار أدائهم لمهامهم, طلب أو قبول التوجيهات أو التعليمات, من قبل الجهة المرشحة لهم او من قبل سلطة عمومية أو حزب سياسي أو من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي.

كما يحجّر عليهم قبول الهدايا والعطايا والمنح, مهما كان مصدرها, طيلة مدّة عضويتهم.

الفصل 48

يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفّر لهم حماية من كلّ التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظّف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

الفصل 49

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.

الفصل 50

تخضع صفقات الهيئة إلى الأحكام المنظّمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم صفقات الهيئة وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها عضو من مجلس الهيئة من غير رئيسها أو نائبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- عضو من مجلس الهيئة,

- ممثّلين (2) عن الجهاز الإداري,

- رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.

الفصل 51

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا عن نشاطها وتقريرا في مجال الاتصال السمعي البصري وتوصيات الهيئة, وتتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. 

كما تقدم الهيئة وفي نفس الآجال التقريرين المذكورين أعلاه إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

الفصل 52

يتضمن التقرير السنوي للهيئة :

- عرضا لمختلف الأنشطة التي تولّت الهيئة تنظيمها خلال السنة المنقضية,

- المعطيات المتعلقة بالإجازات المسندة,

- عرضا للشكايات والمخالفات المتعهد بها والاستشارات الواردة على الهيئة,

- العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات المتعلقة بها,

- تحليل مدى تحقيق الهيئة للأهداف المرسومة خلال السنة المنقضية ومدى التزام مؤسسات الدولة بتيسير عملها,

- صياغة الأهداف المتعلقة بالسنة المقبلة,

- الاقتراحات والتوصيات التي تهدف لتطوير قطاع الإعلام والاتصال السمعي البصري وضمان تعدديته وتنوعه ومواكبته للتطور التكنولوجي,

- الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية.

الفصل 53

تعدّ الهيئة كل ستة أشهر تقريرا يعنى بمدى احترام البرامج التلفزية والإذاعية للحقوق والحريات عامّة ولحقوق الطفل وذوي الإعاقة خصوصا ومدى حرص والتزام مؤسسات الاتصال السمعي البصري بترسيخ ثقافة المواطنة ونبذ العنف والتمييز.

وللهيئة أن تعدّ تقارير غير دوريّة حول وضع القطاع السمعي البصري كما لها أن تعدّ تقارير موضوعاتية. وتنشر التقارير للعموم وتوجّه إلى كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية, ولها أن ترفع التوصيات التي ترى فيها فائدة.

الفصل 54

تبقى الإجازات المسندة من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والاتفاقيات المبرمة معها، طبقا للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، سارية المفعول إلى تاريخ انقضائها.

الفصل 55

يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالقرعة مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد. 

الفصل 56

إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الإداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق أحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية من حيث صلاحياتها وتنظيمها والاجراءات المتّبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون. 

الفصل 57

تحال على وجه الملكية ممتلكات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري وتتحمّل هذه الأخيرة ما عليها من التزامات. ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة. 

الفصل 58

تحيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وجوبا إلى الهيئة جميع ملفّاتها وبياناتها مهما كانت الوسائط الحاملة لها.

الفصل 59

تلغى جميع الأحكام السّابقة والمخالفة لهذا القانون الأساسيّ وخاصة الباب الثاني من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011، من تاريخ مباشرة هيئة الاتصال السمعي البصري لمهامها. 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/97 يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري

الفصل 1

هيئة الاتصال السمعي البصري هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي والاداري، مقرها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون بـ « الهيئة ». 

الفصل 2

ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.

الفصل 3

يضبط هذا القانون الأساسي صلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

الفصل 4

تتولى الهيئة تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي ونزيه. 

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بهذا المجال.

تمارس الهيئة اختصاصاتها بكل استقلالية وحياد في إطار خدمة المصلحة العامة دون تدخّل في قراراتها أو أنشطتها من أيّة جهة كانت. 

الفصل 5

تعمل الهيئة على تنظيم وتعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وفقا للمبادئ التالية: 

- احترام قيم النظام الجمهوري الديمقراطي وسيادة القانون. 

- دعم وحماية حرية التعبير والإعلام، 

- العمل على إرساء مشهد إعلامي سمعي بصري تعدّدي ومتنوّع ومتوازن يكرّس قيم الحرية والعدالة وثقافة الاختلاف واحترام حقوق الانسان ونبذ كل أشكال العنف والتمييز والكراهية والتطرف، 

- ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية من كلّ تدخّل يشكّل مساسا بحرية الإعلام،

- ضمان حياد المادّة الإعلامية المقدّمة من المؤسسات الاعلامية وعدم الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، 

- دعم التوزيع المتوازن للخدمات الاتصالية السمعية والبصرية على أوسع مجال جغرافي ممكن وطنيا وجهويا ومحليا، 

- ضمان التعددية والتنوع في الفكر والرأي،

- تجنب التركيز في ملكية مؤسسات الاتصال السمعي والبصري،

- تعزيز القدرة التنافسية بين مؤسسات الاتصال السمعي والبصري، 

- العمل على تنمية إنتاج وبثّ مادة اعلامية ترسّخ الثقافة الوطنية والفنون والابداع، 

- تشجيع الإعلام الجهويّ والمتخصّص والجمعياتي، 

- دعم مواكبة التطوّر التكنولوجي في مجال الاتصال السمعي البصري. 

الفصل 6

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها ولها في ذلك:

- إصدار قرارات ترتيبية لتنظيم وتطوير قطاع الاتصال السمعي البصري مع ضمان حرية التعبير والإعلام,

- إصدار قرارات ترتيبية تهدف إلى تعديل وتنظيم المشهد الإعلامي السمعي البصري والإلكتروني وذلك خلال فترة الانتخابات والاستفتاء,

- وضع كراسات الشروط واتفاقيات الإجازات المتعلقة بمؤسسات الاتصال السمعي البصري,

- وضع كراسات الشروط الخاصة بمؤسسات الاتصال السمعي البصري العمومية وعقود البرامج الخاصة بهذه المؤسسات,

- ضبط معلوم إسناد الإجازات المتعلقة باستغلال مؤسسات الاتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع المؤسسة المكلفة بإسناد الترددات,

- ضبط معايير احترام كراسات الشروط واتفاقيات الإجازات وعقود البرامج للمبادئ العامة الواردة بالفصل 5,

- سنّ المعايير الموضوعية المحددة لقيس نسب متابعة برامج مؤسسات الاتصال السمعي والبصري,

- ضبط وتحديد إجراءات توزيع المادة الإشهارية على مؤسسات الاتصال السمعي والبصري,

- وضع القواعد السلوكية المتعلقة بالإشهار والمتعلقة بكيفية مراقبة تقيّد مؤسسات الاتصال السمعي والبصري بها.

الفصل 7

تختصّ الهيئة بالمهام التالية :

- إعلان طلب إسناد إجازات إحداث واستغلال مؤسسات الاتصال السمعي البصري, وقبول المطالب والبتّ فيها بعد التنسيق مع المؤسسة المكلفة بإسناد الترددات على ضوء المخطط الوطني للترددات القابلة للاستغلال على التراب التونسي.

- قبول طلبات إحداث واستغلال مؤسسات الاتصال السمعي البصري والبتّ فيها بعد التنسيق مع المؤسسة المكلفة بإسناد الترددات.

- إصدار القرارات التعديلية المتعلقة بمراقبة احترام كراسات الشروط واتفاقيات الإجازات المتعلقة بمؤسسات الاتصال السمعي البصري وعقود البرامج الخاصة بها.

- رصد الإخلالات الصادرة عن مؤسسات الإعلام السمعي البصري وتلقي الشكايات بشأنها والتحقيق فيهما.

- البت في المخالفات الصادرة عن مؤسسات الإعلام السمعي البصري واتخاذ العقوبات المناسبة.

 

الفصل 8

تضمن الهيئة الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي البصري خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء لكل المجموعات السياسية على أساس التعددية.

كما تضمن الهيئة تعددية الإعلام وتنوعه خلال الحملة الانتخابية وإزالة العراقيل التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي البصري على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب.

الفصل 9

تضبط الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية البصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

وتحدد الهيئة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية.

الفصل 10

تراقب الهيئة مدى التزام المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب بأحكام تحجير الدعاية الانتخابية أثناء الحملة في مؤسسات الإعلام السمعي البصري الأجنبية والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي.

 

الفصل 11

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

كما يمكن أن تستشار في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.

وتبدي الهيئة رأيها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة.

الفصل 12

تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها وتقديم مقترحات لتطويرها.

الفصل 13

للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتقوم بنشره على موقعها الالكتروني.

كما تعلم الهيئة الجهة المعنية برأيها.

الفصل 14

تستشار الهيئة في مقترحات الحكومة تسمية الرؤساء المديرين العامين بالمؤسسات الإعلامية العمومية ويكون رأيها مطابقا.

الفصل 15

تتركب الهيئة من: 

- مجلس الهيئة

- الجهاز الإداري

الفصل 16

تعدّ الهيئة نظامها الداخلي وهيكلها التنظيمي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الادارية العليا لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة. 

الفصل 17

يمكن للهيئة إحداث فروع لها على كامل تراب الجمهورية بقرار من مجلسها. 

ويحدد النّظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

الفصل 18

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات. ويجدد ثلث أعضاءها كل سنتين على أن يمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم. 

الفصل 19

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب. ويتم الترشيح أو الترشّح لعضوية الهيئة كالآتي: 

- قاضي عدليّ.

- قاضي إداري

- عضو من بين أربع شخصيات يتم ترشيجهم من قبل الهيكل المهني الأكثر تمثيلا للصحفيين، 

- عضو من بين أربع شخصيات يتم ترشيحهم من قبل الهيكل المهنيّ الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية غير الصحفية،

- عضو من بين أربع شخصيات يتم ترشيحهم من قبل الهيكل المهنيّ الأكثر تمثيلا لأصحاب المنشآت الإعلامية السمعية البصرية،

ويمكن للهياكل المهنية الترشيح من غير منظوريها ولا يقبل ترشّح أو ترشيح أعضاء مكاتبها التنفيذية. 

ويراعى مبدأ التناصف عند الترشيح. 

ويتم فتح باب الترشّحات الفردية في صورة عدم تقديم هذه الهياكل لمرشّحين.

- أربعة أعضاء من بين المترشحين بصفة فردية في الاختصاصات التالية:

القانون أو المالية

العلوم الاجتماعية

تكنولوجيا الاتصال

المهن السمعية البصرية.

الفصل 20

يشترط في المترشح لعضوية الهيئة: 

- أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،

- ألاّ يقل سنّه عن 30 سنة،

- أن يكون في وضعية جبائية قانونية،

- ألاّ يكون قد صدر في حقه حكم قضائي باتّ من أجل جنحة قصديّة أو جناية أو تمّ عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه

- الاستقلالية والحياد والكفاءة والنزاهة،

- عدم الانتماء لحزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتقديم الترشح أو الترشيح،

- ألاّ تقلّ أقدميته في مجال تخصّصه عن 10 سنوات خبرة في تاريخ فتح باب الترشح أو الترشيح. 

- أن يكون من ذزي الخبرة في مجال الاتصال السمعي البصري، 

- عدم تضارب المصالح،

وعلى كل مترشح أن يقدّم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يقر بمقتضاه توفّر كل الشروط القانونية المشار إليها أعلاه. 

ويترتب عن كل تصريح خاطئ متعلق بالشروط القانونية إلغاء الترشّح أو الإعفاء من الهيئة. 

الفصل 21

يمنع ترشيح أو ترشّح أشخاص كانت لهم, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, مساهمات أو مصالح مالية في مؤسسات إعلامية سمعية بصرية أو اتصالية إلا إذا تبيّن تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات خلال الخمس سنوات السابقة لترشّحهم أو ترشيحهم.

الفصل 22

يفتح باب الترشيح والترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشّح والترشيح.

في صورة عدم توصل اللجنة بترشيحات لعضويّة الهيئة بعنوان أحد الأصناف وبالعدد المطلوب، يتخذ رئيس مجلس نواب الشعب قرارا بفتح باب الترشّح الفرديّ لاستكمال العدد المستوجب ينشر للعموم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن القرار تحديدا لتاريخ فتح الترشحات الفردية وغلقها وطرق تقديمها والوثائق المكوّنة لملف الترشح.

الفصل 23

تتولى اللجنة النيابية المختصة قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. 

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال وترتيب المترشحات من النساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 19 والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي, وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند للمتساوين نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتّبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 24

يمكن للمترشحين أو المرشّحين الاعتراض على القائمة أمام اللجنة النيابية المختصة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلّل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبتّ اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعنيين بالأمر بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. 

الفصل 25

يتم الطعن من قبل المترشّحين أو المرشّحين في قرارات اللجنة النيابية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس التي تبتّ في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقي المطلب.

ويمكن الطّعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به. وتبتّ المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقّي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 26

يحيل رئيس اللجنة النيابية المختصة إلى الجلسة العامة الأربع الاوائل من قائمة المقبولين نهائيا وفق السلم التقييمي لكل صنف.

وفي صورة عدم بلوغ العدد المطلوب في أحد الأصناف تحال القائمة على حالها على ألا يقل عدد المرتبين ضمنها على اثنين. (2) 

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي 3/2 أعضاء المجلس, ويكون التصويت سرّيا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة, مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

الفصل 27

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنّا يساعده أصغرهم على أن يكونا من غير المترشّحين لرئاسة الهيئة أو لنيابة الرّئيس ويتمّ اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق, وإن تعذّر فبالتصويت بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الهيئة (3/2), وفي حال تساوي الأصوات يقدّم الأكبر سنّا مع التزام التناصف في اختيارهما.

وتعتمد نفس الإجراءات عند تخلّي الرئيس أو نائبه أو كليهما عن منصبهما مع محافظتهما على العضوية بمجلس الهيئة.

الفصل 28

يؤدّي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية : 

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".

الفصل 29

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلي أو العجز, يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدوّنها بمحضر خاص يحيله رئيس الهيئة أو من ينوبه وجوبا مع باقي الملف في أجل شهر من تاريخ الإحالة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.

ويعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

في حالة شغور منصب الرئيس يتولّى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سدّ الشغور وإعادة انتخاب الرئيس طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.

وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولّى أقدم الأعضاء سنا القيام بمهام رئيس الهيئة إلى حين سدّ الشغور وانتخاب رئيس ونائب له .

الفصل 30

يتمّ إعفاء الرئيس أو أحد الأعضاء بناء على تقرير معلّل ممضى من ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الهيئة ويعرض وجوبا على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه ويتم الإعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

وفي صورة إعفاء عضو أو أكثر من مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب طبق ما يقتضيه الفصل 33 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية, يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سدّها طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ووفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 29.

الفصل 31

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالاتصال السمعي البصري ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

- المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،

- المصادقة على التنظيم الهيكلي،

- تسمية المدير التنفيذي، 

- تركيز الجهاز الإداري للهيئة، 

- تركيز قسم الرصد، 

- تركيز قسم الشّكايات والتحقيق،

- إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة

- المصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات أعضاء الهيئة وأعوانها. 

- المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، 

- المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة ومتابعة تنفيذه،

- المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

الفصل 32

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث الأعضاء، وإن تعذرت الدّعوة على الرئيس فإنّه يمكن لنائبه أن يضطلع بها. 

ويجتمع المجلس مرّة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة ذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء على الأقلّ. وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أيّام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقلّ عدد الحاضرين عن أربعة.

يمكن لمجلس الهيئة استدعاء كلّ شخص يرى فائدة في الاستماع إليه. 

وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر من ينوبه مرجّحا. 

ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند التعذّر من ينوبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنه. 

الفصل 33

رئيس مجلس الهيئة هو رئيس الهيئة وممثّلها القانوني وآمر صرف ميزانيتها يمارس في نطاق المهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية: 

- الإشراف على التسيير الإداري والمالي والفنّي للهيئة

- الإشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعوان،

- الإشراف على قسم الرصد،

- الإشراف على قسم الشّكايات والتحقيق، 

- الإشراف على إعداد البرنامج السنوي للهبيئة،

- تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،

- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،

- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى.

- تمثيل الهيئة. 

يمكن للرئيس أن يفوّض كتابيا البعض من صلاحياته المحدّدة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوّض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوّض لفائدتهم.

الفصل 34

يتولى الجهاز الإداري بالهيئة المهام الإدارية والمالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون وخاصة:

- مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة،

- تنفيذ المهام التي يوكلها إليه مجلس الهيئة،

- إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة، 

- التصرف الإداري والمالي،

- إعداد مشروع الميزانية،

- إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة وصيانته،

- تحرير محاضر جلسات الهيئة وحفظها،

- حفظ وثائق الهيئة، 

- إعداد مشاريع تقارير الهيئة وإحالتها على المجلس.

الفصل 35

يسيّر الجهاز الإداري مدير، تحت ِإشراف رئيس الهيئة. 

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير الجهاز الإداري من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. 

ويتضمن الإعلان تحديدا لأجل تقديم التشرح وطرق تقديمه والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير جهاز الإداري بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 36

يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.

الفصل 37

يضمّ الجهاز الإداري قسم الرصد وقسم الشّكايات والتّحقيق. ويحدد التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي تنظيم كلّ قسم وطرق عمله.

يكون للهيئة مصالح إدارية تتكون من أعوان ملحقين من إدارات عمومية أو أعوان متعاقدين أو أعوان يقع انتدابهم طبقا للنظام الأساسي لأعوان الهيئة. 

الفصل 38

يجب على أعوان قسم الرصد وأعوان قسم الشّكايات والتّحقيق قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالية أمام مجلس الهيئة: « أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إليّ بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني ». 

ويساعدهم في مهامهم عند الحاجة مأموري الضابطة العدلية المبينون بالعددين 3و4 من الفصل 10 من المجلة الجزائية.

الفصل 39

يكلف أعوان قسم الرصد بما يلي:

- معاينة المخالفات للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولأحكام كراسات الشروط واتفاقيات الإجازة، وتحرير محاضر في شأنها، 

- متابعة جميع البرامج الإذاعية والتلفزية المسجّلة بالوسائل الملائمة لدى قسم الرصد،

- رصد الإخلالات وإحالتها على قسم الشكايات والتحقيق،

- إعداد التقارير الدورية وإحالتها على مجلس الهيئة.

الفصل 40

يكلف أعوان قسم الشّكايات والتّحقيق بما يلي:

- التّحقيق في الإخلالات المحالة عليه من قسم الرّصد واثباتها وتحرير محاضر في الغرض ثم إعداد تقارير بشأنها وإحالتها على مجلس الهيئة،

- التحقيق والتقصّي في البرامج الإذاعية والتلفزية بطلب من رئيس الهيئة أو مجلسها، 

- تلقّي العرائض والشّكايات الواردة على الهيئة والتحقيق فيها وإحالة تقارير بشأنها على مجلس الهيئة، 

- إعداد التقارير الدوريّة وإحالتها على مجلس الهيئة. 

الفصل 41

تتولّى الهيئة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ تركيزها إعداد دليل إجراءات عملها ونشره بموقعها الالكتروني الرسمي. 

الفصل 42

يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

- التفرغ الكلي لممارسة مهامهم

- حضور الجلسات 

- التصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفق التشريع الجاري به العمل عند مباشرة مهامهم وعند انقطاعها

- التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب القوانين الجاري بها العمل

- النزاهة, التحفّظ, الحياد

- عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل

- عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو أي منصب منتخب

- عدم الترشح لأي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة.

الفصل 43

على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بتّ مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني, وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدّي من شأنه أن يؤثّر, بصفة وقتية, على مشاركة العضو المعني في المداولات, يقع إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.

وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدّي من شأنه أن يؤثّر, بصفة دائمة يقع إعلام العضو المعني به وتمكينه من الدفاع عن نفسه, قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلّل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بهذا القانون.

عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني والتحقق من الأفعال المنسوبة إليه واتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. وفي صورة ثبوت تعمّد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح, يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلّل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بهذا القانون.

الفصل 44

في صورة وجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.

الفصل 45

يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكّلة إليهم ولو بعد زوال صفتهم, مع مراعاة التشريع المتعلّق بحقّ النفاذ إلى المعلومة وواجب الإبلاغ عن الجرائم.

ويعد إفشاء السر المهني خطأ جسيما موجبا للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.

الفصل 46

يحجّر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكولة لها وفقا للتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 47

يحجّر على أعضاء مجلس الهيئة, في إطار أدائهم لمهامهم, طلب أو قبول التوجيهات أو التعليمات, من قبل الجهة المرشحة لهم او من قبل سلطة عمومية أو حزب سياسي أو من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي.

كما يحجّر عليهم قبول الهدايا والعطايا والمنح, مهما كان مصدرها, طيلة مدّة عضويتهم.

الفصل 48

يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفّر لهم حماية من كلّ التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظّف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

الفصل 49

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.

الفصل 50

تخضع صفقات الهيئة إلى الأحكام المنظّمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم صفقات الهيئة وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها عضو من مجلس الهيئة من غير رئيسها أو نائبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- عضو من مجلس الهيئة,

- ممثّلين (2) عن الجهاز الإداري,

- رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.

الفصل 51

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا عن نشاطها وتقريرا في مجال الاتصال السمعي البصري وتوصيات الهيئة, وتتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. 

كما تقدم الهيئة وفي نفس الآجال التقريرين المذكورين أعلاه إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

الفصل 52

يتضمن التقرير السنوي للهيئة :

- عرضا لمختلف الأنشطة التي تولّت الهيئة تنظيمها خلال السنة المنقضية,

- المعطيات المتعلقة بالإجازات المسندة,

- عرضا للشكايات والمخالفات المتعهد بها والاستشارات الواردة على الهيئة,

- العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات المتعلقة بها,

- تحليل مدى تحقيق الهيئة للأهداف المرسومة خلال السنة المنقضية ومدى التزام مؤسسات الدولة بتيسير عملها,

- صياغة الأهداف المتعلقة بالسنة المقبلة,

- الاقتراحات والتوصيات التي تهدف لتطوير قطاع الإعلام والاتصال السمعي البصري وضمان تعدديته وتنوعه ومواكبته للتطور التكنولوجي,

- الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية.

الفصل 53

تعدّ الهيئة كل ستة أشهر تقريرا يعنى بمدى احترام البرامج التلفزية والإذاعية للحقوق والحريات عامّة ولحقوق الطفل وذوي الإعاقة خصوصا ومدى حرص والتزام مؤسسات الاتصال السمعي البصري بترسيخ ثقافة المواطنة ونبذ العنف والتمييز.

وللهيئة أن تعدّ تقارير غير دوريّة حول وضع القطاع السمعي البصري كما لها أن تعدّ تقارير موضوعاتية. وتنشر التقارير للعموم وتوجّه إلى كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية, ولها أن ترفع التوصيات التي ترى فيها فائدة.

الفصل 54

تبقى الإجازات المسندة من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والاتفاقيات المبرمة معها، طبقا للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، سارية المفعول إلى تاريخ انقضائها.

الفصل 55

يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالقرعة مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد. 

الفصل 56

إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الإداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق أحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية من حيث صلاحياتها وتنظيمها والاجراءات المتّبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون. 

الفصل 57

تحال على وجه الملكية ممتلكات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري وتتحمّل هذه الأخيرة ما عليها من التزامات. ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة. 

الفصل 58

تحيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وجوبا إلى الهيئة جميع ملفّاتها وبياناتها مهما كانت الوسائط الحاملة لها.

الفصل 59

تلغى جميع الأحكام السّابقة والمخالفة لهذا القانون الأساسيّ وخاصة الباب الثاني من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011، من تاريخ مباشرة هيئة الاتصال السمعي البصري لمهامها.