loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2016/13 يتعلق بتنقيح واتمام احكام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 04 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الاساسي للاراضي الاشتراكية

موضوع : الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي
22 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2016-03-11 2024-04-25
الإيداع
2024-04-25 2024-04-25
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2016/13 يتعلق بتنقيح واتمام احكام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 04 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الاساسي للاراضي الاشتراكية

الفصل 1

تنطبق أحكام هذا القانون على كل العقارات المصنفة كأراضي اشتراكية بموجب القانون عدد 24 لسنة 1964 المؤرخ في 04 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية والقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 والقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 والقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 08 فيفري 1988.

الفصل 2

تعتبر مناطق خاصة خارجة عن الأراضي الإشتراكية:

  • الأراضي المسجلة باسم الخواص
  • الأراضي التي أقيمت فيها رسوم تملك صحيحة من شأنها ان تثبت لمالكيها حقوقا عينية خاصة قبل صدور هذا القانون
  • الأراضي التابعة للمناطق البلدية
  • المناطق السقوية العمومية
  • العقارات الداخلية في مناطق المسح العقاري الإجباري

الفصل 3

على كل شخص يرغب في فرز ملكه الخاص تطبيقا للفصل الثاني من هذا القانون تقديم مطلب في الغرض إلى المعتمد المختص ترابيا في اجل ستة أشهر من صدور هذا القانون. 

الفصل 4

يتضمن مطلب الفرز وجوبا الوثائق التالية: 

  • شهادة في صبغة الأرض
  • ما يثبت الملكية 
  • تقرير اختبار مأذون فيه من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها يقع العقار
  • ما يفيد انطباق رسم التملك على موضوع شهادة صبغة الأرض أو ما يثبت قانونا الحوز لمدة عشر سنوات فأكثر
  • ما يفيد وجود العقار داخل منطقة سقوية عمومية اذا كان العقار يقع داخل منطقة سقوية عمومية.  

الفصل 5

تسلم للمعني بالأمر شهادة ممضاة من والي الجهة في الصبغة الخاصة في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 6

بعد مضي الآجال المحددة بالفصل الثالث من هذا القانون تعد أرضا اشتراكية كل عقار لم يتقدم صاحبه بمطلب فرز في الآجال القانونية أو كل عقار ريفي متناهي الإشاعة و لا يستطيع أي فرد أن يثبت قانونا استحقاقه لمناب منفصل أو خاص أو مشاع راجع له بوجه الإرث. 

الفصل 7

تبقى مجالس التصرف المحدثة بموجب القانون قائمة و تمارس صلاحياتها على كل العقارات التي لم يقع فرزها تطبيقا للفصول المذكورة أعلاه. على أن يعاد انتخاب مجالس تصرف جديدة في ظرف ستة أشهر من صدور هذا القانون.

و يتم ضبط و تحديد و التعرف على الأراضي المعتبرة أراضي اشتراكية عملا بأحكام هذا القانون طبقا لإجراءات التحديد و التحكيم المعمول بها سابقا.

الفصل 8

تتمتع مجالس التصرف بالشخصية المدنية، في جميع الأعمال و التصرفات المتعلقة بالأراضي التابعة لها، و تباشر أعمالها تحت إشراف المعتمد المختص ترابيا باعتباره رئيسا لمجلس الوصايا المحلي.

الفصل 9

يمارس حق إشراف الدولة على الأراضي الإشتراكية الوالي و مجلس الوصاية الجهوي و مجلس الوصاية المحلي و ذلك تحت إشراف وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية.

الفصل 10

تسهر مجالس التصرف وتسهل القيام بالأعمال التالسة:

  • إسناد الأراضي لفائدة الأفراد من بين أعضاء المجموعة ذكورا وإناثا على أساس الملكية الخاصة.
  • التفويت في اراضي المجموعة لتسهيل إنجاز مشاريع صناعية أو مشاريع البنية التحتية وتضبط آليات تحديد الثمن وقسمته على أفراد المجموعة بأمر 
  • القيام بكل الاعمال التي من شأنها إحياء أراضي المجموعة بهدف تحسين الحالة الاجتماعية للأفراد إلى حين إسنادها.
  • الفصل والتحكيم في النزاعات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية التابعة لها.
  • تحديد قيمة المساهمة العينية لفائدة الدولة عند كل عملية تفويت أو إسناد على وجه الملكية الخاصة.

وتصاغ أعمال مجالس التصرف في تقارير مرتبة سنويا وتكون قابلة للاستئناف أمام مجلس الوصايا المحلي المختص ترابيا.

الفصل 11

يتولى مجلس التصرف إدارة شؤون أملاك المجموعة و التصرف فيها و تمثيلها لدى المحاكم. و يمسك كل مجلس تصرف دفتر حسابات خاص للعمليات المالية للمجموعة

الفصل 12

يختص مجلس الوصاية المحلي بالنظر في مطالب الإستءناف المرفوعة ضد قرارات مجالس التصرف التابعة له ترابيا و تكون قراراته قابلة للطعن امام مجلس الوصاية الجهوي. 

كما يتولى مجلس الوصاية المحلي مراقبة التصرف الإداري و المالي لمجالس التصرف التابعة له و توجيه نشاط تلك المجالس.

يتولى مجلس الوصاية المحلي التأشير على عقود التفويت المذكورة بالفصل العاشر و مضامين الإسناد الصادرة لأفراد المجموعة و تحديد أراضي المرعى الجماعي الواجب استغلالها جماعيا و خاصة منها التي يكون في زراعتها أخطار التصحر و جرد الأرض.

الفصل 13

يختص مجلس الوصاية الجهوي بالبت في كل مطالب الطعن من قبل الأطراف المعنية ضد مقررات مجالس الوصاية المحلية و المتعلقة بالتحكيم في النزاعات العقارية المتعلقة بها. كما يتولى تأشير عقود التفويت المحالة إليه من مجالس الوصاية المحلية و مضامين قرارات الغسناد على وجه الملكية الخاصة. و تكون قراراته قابلة للطعن تعقيبيا أمام المحكمة الإدارية.

و يتخذ مجلس الوصاية الجهوي كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل تطبيق هذا القانون كما يمكن للوالي أن يسلم كل من قام بمشروع تنمية و إحياء فلاحي شهائد حوز تمكنهم من الحصول على قروض و تكتسي شهاءد الحوز للأراضي الإشتراكية نفس القيمة التي لشهائد الحوز المحدثة بالقانون عدد 53 لسنة 1974 المؤرخ في 4 جوان 1974 المنقح بالقانون عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 02 مارس 1981.

الفصل 14

إذا كان العقار يشمل حدود أكثر من ولاية متجاورة يعقد مجلس جهوي مشترك و يدير أعماله الوالي الأكبر سنا و تتخذ قراراته طبقا لاجراءات المعمول بها بالنسبة لمجلس الوصاية الجهوي.

الفصل 15

تصبح القرارات المتعلقة بالتفويت في الأراضي طبقا لأحكام الفصل العاشر من هذا القانون أو تلك المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة والقرارات المتعلقة بإدارة الأراضي الاشتراكية قابلة  للتنفيذ بمجرد تأشيرها من مجلس الوصاية الجهوي وعرضها على الوزير المختص.

الفصل 16

يتم إعلام الأطراف المعنية بالقرار التحكيمي الذي تتخذه مجالس التصرف ومجالس الوصاية المحلية ومجالس الوصاية الجهوية أو المجالس الجهوية المشتركة بواسطة عدل تنفيذ ويمكن أن يكون القرار موضوع مطلب استئناف لدى الهيئة التحكيمية المؤهلة أو موضوع مطلب تعقيب أمام المحكمة الإدارية في أجل قدره ثلاثون يوما بداية من تاريخه الإعلام به.

ولايصبح القرار التحكيمي نهائيا إلا بعد التأشير عليه من طرف سلطة الإشراف في ظرف شهر من تاريخ طلب التأشير من الطرف الاحرص.

يصبح القرار المؤشر عليه أو عند الاقتضاء غير المؤشر عليه والمرفوق بمطلب التأشير المذكور أعلاه قابلا للتنفيذ عليه حسب نفس شروط الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الحق العام.

الفصل 17

تتولى مجالس التصرف في ظرف خمسة سنوات من صدور هذا القانون إسناد الأراضي الأشتراكية التي تم إحياؤها لفائدة افراد المجموعة الذين قاموا بعمليت الغراسة أو الحائزين لها و الذين لا تتوفر فيهم شروط الفصل الثاني من هذا القانون. 

الفصل 18

يمكن لمجلس التصرف أن يحول حق التصرف الفردي والعائلي في الأراضي البيضاء وغير معدة للرعي لأعضاء المجموعة المقيمين بتلك الأراضي منذ خمسة سنوات على الاقل إلى حق ملكية كامل.

غير أنه يمكن لأعضاء المجموعة غير المقيمين بالجهة التي توجد بها الأراضي الاشتراكية أن يتحصلوا على إسناد قطعة أرض من الأراضي البيضاء بشرط أن يلتزموا بإحيائها بالغراسة في بحر عامين من تاريخ الإسناد وإلاّ يسقط حقهم في الإسناد بقرار يتخذه الوزير المختص باقتراح من مجلس التصرف بعد أخذ راي مجلس الوصاية البلدي.

الفصل 19

تبقى الأراضي المعدة للرعي و التي تستغل أو سيقع استغلالها مستقبلا في الأنشطة البترولية اشتراكية

الفصل 20

تسند وجوبا الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية و ذلك بعد دفع المستفيد لمساهمة عينية لفائدة الدولة مقابل الزيادة في قيمتها

و يستعمل ثمن التفويت عند الإقتضاء لانجاز مشاريع إقتصادية في المناطق الرعوية للمجموعة

الفصل 21

يسلم الوالي لكل صاحب حق مضمون قرار مجلس التصرف المتعلق بالأسناد و المؤشر عليه.

الفصل 22

كل القرارات التحكيمية الصادرة قبل صدور هذا القانون تبقى سارية المفعول و يتم تنفيذها وجوبا طبق للقانون