loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في:

    1. التجديد النصفي لتركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة،

    2. التجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 25%

عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة عمل يوم الإثنين 22 مارس 2021 وعلى الساعة 10:36 لمواصلة النظر في:

  • 1. التجديد النصفي لتركيبة هيئة النفاذ إلى المعلومة.
  • 2. التجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
  • 3. ملف ترشح زهير مخلوف لعضوية الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب
  • 4. نقطة إعلامية

افتتح رئيس اللجنة سمير ديلو (حركة النهضة) اجتماع اللجنة على الساعة 10:06، وبعد معاينة الحضور الضعيف خاصة بعد رفع الاجراءات الاستثنائية. تقرّر افتتاح الجلسة بعد نصف ساعة.

  • نفتتح أول جلسة بعد رفع الاجراءات الاستثنائية.
  • بالنسبة لهيئة النفاذ إلى المعلومة هناك اشكاليات في الترشحات في صنف أستاذ جامعي. وغياب للترشحات في هذا الصنف عند فتح باب الترشحات في مناسبتين. لذلك قررنا فتح آجال جديدة لتقديم الترشحات في هذا الصنف مع القيام بالتحسيس لتحسين الإقبال.
  • بعض مكونات المجتمع المدني والإعلاميين يرون أن مشكلة تنصيب الهيئات يرجع إلى تعطيل الكتل النيابية في عملية انتخابها، في حين أنّ مشكلة تنصيب بقية الهيئات وإعادة انتخاب أعضائها يختلف عن مشكلة تنصيب المحكمة الدستورية. فمشاكل بعض الهيئات يتمثل في نقص الإقبال لغياب عمليات التحسيس ووصول المعلومة كما يجب. كذلك فإن القوانين المنظمة للهيئات نظّمت عملية التنافس بين المترشحين. ولم يتفطّن المشرع لمشاكل الإقبال خاصة في بعض الأصناف.
  • قمنا بالنظر في ملف ترشح النائب زهير مخلوف لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب، وسنقوم برفض ترشحه لمخالفته للقانون المُنظّم للهيئة الذي يقضي بضرورة عدم الجمع بين صفة النائب بمجلس نواب الشعب وصفة عضوية الهيئة.
  • راسلنا المترشح في شهر جويلة ليُقدّم توضيحا في خصوص هذا الإشكال، لكن لم يصلنا أي ردّ منه. لذلك سنقوم برفض ترشحه.
نقاش عام
  • السيّد زهير مخلوف قدّم ترشحه وهو غير مُتمتّع بصفة النائب، وبالتالي لا أرى أي مُبرّر لرفض ترشحه.
  • النص القانوني في هذه المسألة واضح وهو يقتضي أن جمع صفة النائب يجب عدم توفرها لحظة تقديم الترشحات.
نقاش عام
  • السيد زهير مخلوف هو حاليا مترشح ونائب في نفس الوقت، لذلك لا يُمكن قبول ترشحه.
  • القانون هنا يقتضي أنه يجب عدم التمتع بصفة النائب طوال فترة ترشحه.
نقاش عام
  • أقترح استدعاء النائب زهير مخلوف وسماعه في خصوص هذه المسألة
  • لا أرى أي معنى لفتح مثل هذا النقاش طالما أن الفصل القانوني واضح في خصوص هذه المسألة. فالسيّد زهير مخلوف يجمع حاليا بين صفة النائب وصفة المترشح لعضوية الهيئة.
التصويت على ارسال مراسلة تذكير للمترشح زهير مخلوف وتحديدها بأجل 48 ساعة للردّ.
3 مع 1 ضد 1 محتفظ(ة)

رئيس اللجنة سمير ديلو: نرفع جلسة اليوم وأدعو كافة أعضاء اللجنة لحضور النقطة الاعلامية غدا. ونُجدّد لقاءنا بعد أسبوع الجهات لمواصلة النظر في الترشحات المُقدمة لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.