مواصلة النظر في:
1. التجديد النصفي لتركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة،
2. التجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة عمل يوم الإثنين 22 مارس 2021 وعلى الساعة 10:36 لمواصلة النظر في:
افتتح رئيس اللجنة سمير ديلو (حركة النهضة) اجتماع اللجنة على الساعة 10:06، وبعد معاينة الحضور الضعيف خاصة بعد رفع الاجراءات الاستثنائية. تقرّر افتتاح الجلسة بعد نصف ساعة.
رئيس اللجنة سمير ديلو: نرفع جلسة اليوم وأدعو كافة أعضاء اللجنة لحضور النقطة الاعلامية غدا. ونُجدّد لقاءنا بعد أسبوع الجهات لمواصلة النظر في الترشحات المُقدمة لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.