loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول مهمة الوزارة لسنة 2021
  2.  ممثلي رئاسة مجلس نواب الشعب حول مهمة المجلس لسنة 2021
  • الاستماع الى:
  1. الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة
  2. الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية 

حول مشروع قانون المالية لسنة 2021

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 18:15
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اجتماعا يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 للاستماع الى:

  1. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول مهمة الوزارة لسنة 2021
  2.  ممثلي رئاسة مجلس نواب الشعب حول مهمة المجلس لسنة 2021

و الاستماع كذلك الى:

  1. الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة
  2. الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية 

حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 8 نواب.

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة واحال الكلمة لوزير املاك الدولة والشؤون العقارية لتقديم عرضها حول مهمة الوزارة في اطار قانون المالية لسنة 2021.

الاستماع لوزيرة املاك الدولة والشؤون العقارية

  • املاك الدولة قطاع حيوي للغاية يساهم في تنيمة ميزانية وبالامكان استغلاله جيدا 
  • نحن نعمل على استرجاع العديد من المقاسم التي هي على ذمة الدولة كي يتم توجيهها للاستغلال السليم 
  • نفقات الاستثمار تبلغ 12 مليون دينار منها الموجه للتجهيزات الادارية والبرامج العلامية 
  • قمنا برصد اعتمادات لضحايا حوادث المرور في اطار مهمة الوزارة لهذه السنة 
  • نسعى لوضع مخطط لحماية املاك الدولة من خلال احصائها ومراقبتها و السهر على جني ثمار استغلالها 
  • ما يمكن الاشارة اليه ان الميزانية المرصودة ليس لها اي علاقة بالتعهدات الموكولة لها 
  • حجم المصاريف يغطي على حجم الاستثمار الممكن القيام به في اطار مهام الوزارة 

نقاش عام

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • كنت انتظر المزيد من السيدة الوزيرة الكثير من المعطيات خصوصا منها رؤية الوزارة وان لا تقتصر المداخلة على سرد المهمة بصورة برقية 
  • ملف وزارة املاك الدولة وزارة مهمة للغاية قادرة على خلق تنمية حقيقية 
  • العديد من ملفات الفساد تنخر هذه الوزارة وضروري التطرق لهذه الزاوية من الموضوع 

احمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • بدل صرف الاموال على احصاء وحماية املاك الدولة ضروري ان تقوم الدولة بالتفويت في هذه للاملاك حتى يتم استغلالها وادخالها للدورة الاقتصادية 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • ملف البنك الفرنسي التونسي يحتاج لحوار حقيقي ما بين البرلمان والوزارة حتى لا تكون الضربة القاضية في المالية العمومية لدولتنا 
  • حقل الشعالة في صفاقس يشهد تراجعا كبيرا في مستوى الانتاج فهل من تفسير 

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)

  • التمكين العقاري للبلديات لم يتم في تونس باعتبار ان الفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية يفرض هذا التوجه 
  • العديد من الشركات المصادرة تم اهمالها كليا الى حدود تفليسها 
  • العديد من الاملاك الممتدة على آلاف الهكتارات لا يتم استغلالها بصفة جيدة  ولا يتم التفويت فيها للشباب من اجل استغلالها 

منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • الشعب التونسي لم يتمكن من النفاذ للحق في السكن نظرا لسيطرة الدولة على العديد من العقارات 
  • الاستثمار يتم تعطيله في العديد من الاحيان بسبب نزاع قضائي طويل المدى 

محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)

  • تسوية المساكن الخاصة المبنية على اراضي الدولة خصوصا في منطقة تيبار من ولاية باجة 
  • المقاطع الفلاحية التي على ذمة املاك الدولة في حاجة لعديد من التوضيحات 
  • حوكمة الاملاك المصادرة والمنهوبة ضروري اليوم نظرا لوجود فساد كبير ينخر هذا الملف  
  • البنك الفرنسي التونسي في حاجة لتوضيحات من قبل وزارة املاك الدولة 

شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • العديد من المقاطع في ولاية زغوان بالامكان التثبت فيها اكثر نظرا لمردوديتها الافتصادية العالية 

مروان فلفال (كتلة تحيا تونس)

  • ضروري القيام باجتماع استعجالي ما بين لجنة المالية ووزارة املاك الدولة حتى نتمكن من معرفة المستجدات في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي
  • الاراضي الاشتراكية في منطقة الهوارية اشكال كبير من الضروري العمل على حلحلته 
  • هل يزال هناك املاك للاجانب لم يتم استرجاعها الى حد الآن 

سميرة بعيزيق (الكتلة الوطنية)

  • هناك العديد من الاشكالات العقارية في ولاية سوسة التي تحتاج تدخل وزارة املاك الدولة 
  • العديد من المساكن تم بنائها على مقاطع دولية و المسألة في حاجة لتدخل الوزارة كذلك 
  • دعم الرصيد العقاري لبلدية بوفيشة حتى يكون للبلدية استقلال حقيقي 

فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس)

  • هل من جديد في الادارات الجهوية والمركزية لوزارة املاك الدولة في علاقة بتفعيل الرقمنة 
  • النفاذ للمعلومة في الادارات التابعة لوزارة املاك الدولة مسألة مهمة للغاية 

ردود وزيرة املاك الدولة والشؤون العقارية والوفد المرافق

  • اشكر السادة النواب على السائلة العميقة وقمنا منذ تولينا الوزارة بتقييم اعمال الوزارة في السابق 
  • اردنا من خلال العمل على ارقام مهمة وزارة املاك الدولة على التحسيس بضعف الميزانية مقارنة بالتحديات
  • نحن منفتحين على القيام بجلسة مغلقة في علاقة بملف البنك التونسي الفرنسي 
  • اعادة توظيف العقارات الدولية يكون في اطار التلائم ما بين توظيفها وصبغتها القانونية 
  • القانون يحدد صبغة التوظيف والتخصيص بالنسبة للعقارات الفلاحية ويكون بالتنسيق مع وزارة الفلاحة 
  • ديوان الاراضي الفلاحية هو المسؤول على التصرف في الاراضي الدولية ومنها حقل شعالة في ولاية صفاقس 
  • في علاقة بملف اللامركزية فان المسألة متعلق اساسا بتفعيل احكام المجلة 
  • الاستثمار في املاك الدولة مرتبط باراضي معينة وسيتم فتح الباب لطلب العروض في اقرب الاوقات 
  • التصرف في الاملاك المصادرة هو تحت انظار لجنة المصادرة التابعة لوزارة املاك الدولة 
  • العديد من المقاسم الدولية اليوم لازالت في طور الصلح 
  • ملك الدولة يستحق التثبت والتدقيق حتى نتمكن من حصرها نهائيا
  • تم استرجاع العديد من العقارات الدولية في الايام الاخيرة و بسرعة كبيرة حتى نتمكن من توظيفها 

اقترح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) التصويت على انهاء النظر في مهمة وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية

عارض عياض اللومي (كتلة قلب تونس) هذا التمشي معتبرا ان هذا التصويت غير ذي معنى وان النصويت على قرار احالة المهمات على الجلسة العامة وجب ان يشمل كل المهمات وان يتم تحت انظار جنة المالية 

التصويت على انهاء النظر في مهمة وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية واحالتها على الجلسة العامة

مع:8

محتفظ:0

ضد:1

مر اعضاء اللجنة للاستماع الى ممثلي الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية 

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مرحبا بممثلي الجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية متعرضا لاشكالية التمويل ولتغول الرأسمال المالي على الاقتصاد ومن ثم احال الكلمة لممثلي الجمعية.

الاستماع لممثلي الجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية

  • المؤسسات البنكية في تونس كانت في مستوى الازمة الصحية الحالية باعتبار انها دعمت المؤسسات الاقتصادية بالعديد من قروض الانعاش 
  • الاستثمار هو المحرك الوحيد لخلق الثروة ومواطن الشغل ولدفع النمو في الاقتصاد الوطني 
  • البنوك هي المساهم الاكبر في دفع الاستثمار والنمو في البلاد والارقام اكبر دليل على ذلك 
  • القطاع البنكي هو قطاع متين قادر على العطاء وعلى تمويل الاقتصاد لذلك من الضروري ان تعمل الدولة على دفع هذا القطاع اكثر 
  • نحن نثمن مبدأ التخفيض في الضرائب خصوصا في الفصل 13 ولكن هذا التخفيض لم يشمل البنوك 
  • نسبة الاقتطاع ب35% على البنوك في تونس نسبة عالية للغاية ولكن الفرصة سانحة لتغيير النسبة 
  • في التخفيض الضريبي على البنوك بالامكان دفع الاستثمار اكثر واتاحة التمويلات اكثر باعتبار ان الاحتياطات تكون اكبر
  • العديد من القطاعات تمتعت بالتخفيضات وبالاعفاءات الا القطاع البنكي الذي يشهد ضغطا جبائيا 
  • الضغط الجبائي يساهم في مراجعة نسب تدخل البوك لتمويل الاستثمار خصوصا في الجهات الداخلية 
  • نحن نطالب بالتخفيض الضريبي مع التوجه نحو ترشيد منظومة الدعم واصلاح المؤسسات العمومية لجلب الاموال 
  • الفصل 22 فصل متميز بالنسبة لقطاع البعث العقاري والذي يعيش ازمة حقيقية ولكن ضروري ان يكون القرار على مدة 3 سنوات 
  • يمكن اللجوء الى اصدارات رقاع الخرينة بدل اللجوء للضغط الضريبي لتمويل عجز الميزانية 
  • النظر في الفصلين 24 و25 باعتبار انه خسارة كبيرة للاقتصاد التونسي 
  • البنوك صامدة وهو القطاع الذي يمول الاستثمار وهو القطاع الذي دعم المؤسسات في الاوقات الحرجة على غرار الازمة الصحية الحالية 
  • الصكوك الاسلامية غائبة عن مشروع قانون المالية لسنة 2021 باعتبارها آلية مهمة لتمويل عديد الاستثمارات 

نقاش عام

شيراز الشابي (كتلة قلب تونس)

  • استمرار انتعاشة البنوك في اطار ضعف للاستثمار والنمو في البلاد غير منطقي بالمرة 
  • نسبة الفائدة في تونس مرتفعة للغاية وهذا ما يضرب القدرة التنافسية للمستثمرين التونسيين 
  • البنوك تملك دورا وطنيا مهما للغاية وضروري ان تقوم البنوك بالتضحيات اللازمة لاسترجاع نسق النمو 

مروان الفلفال (كتلة تحيا تونس)

  • النسبة الموجهة للاستثمار منقوصة جدا خصوصا في المناطق المهمشة 
  • تخفيض الضغط الجبائي مهم ولكن ضروري ان تقوم البنوك بدورها التنموي وفي عديد القطاعات خصوصا منها القطاع الفلاحي 
  • تقسيم القروض حسب القطاعات الاقتصادية ضروري للغاية لضمان عدالة في مستوى الحظوظ 

شكري بلحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • لا وجود اي طاقة تنافسية ما بين البنوك باعتبار ان نفس الخدمات تقريبا ونفس نسب الفائدة البنكية 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • الارقام كلها تثبت ان البنوك لا تقوم بدورها الاستثماري الحقيقي باعتبارها تراكم الربح فقط 
  • هناك تعسف كبير على المؤسسات الاقتصادية وفي افلاسها افلاس للاقتصاد الوطني خصوصا منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

منجي الرحوي (غير منتم)

  • انتم مؤهلون لتقييم المؤسسات القادرة على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني 
  • ممكن احداث تغيرات لاحداث ثورة في المجال المالي منها احداث ساحة مالية وطنية اواقليمية 
  • كل القطاعات يفترض ان يكون لها مجال للربح والخسارة ام القطاع البنكي فهو قطاع ربحي 100%

زياد العذاري (كتلة حركة النهضة)

  • تقوم البنوك بتمويل ميزانية الدولة وهذا دور مهم للغاية فماهي مقاربتكم لتمويل الميزانية الحالية 
  • ضروري تغيير مقاربة التمويل والتوضيح للتونسيين ان سبل التمويل ممكنة خارج اطار البنوك 

ردود ممثلي الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

  • نحن نعمل على تغيير المقاربة في اطار جمعيتنا من اجل تدعيم الاستثمار
  • نحن بصدد وضع خارطة طريق قائمة على برنامج واضح اساسه استرجاع الثقة ما بين البنوك والحرفاء
  • نسعى لتقريب وجهات النظر ما بين كل البنوك حتى تكون المقاربة استراتجية اكثر
  • نسبة الفائدة عالية في تونس ولكن الاشكال كذلك ان العديد من البنوك تعاني من العجز في مستوى الخزينة 
  • نحن نعمل على تجميع كل المعطيات المتعلقة بتمويل كل القطاعات بطريقة منصفة 
  • الاشكال ان النسيج الاقتصادي التونسي خصوصا في هذا الظرف الصحي يضاعف نسبة المخاطر البنكية 

مر اعضاء اللجنة للاستماع الى ممثلي رئاسة مجلس نواب الشعب حول مهمة المجلس لسنة 2021.

الاستماع الى ممثلي رئاسة المجلس 

  • سياسية التقشف أثرت في ميزانية المجلس 
  • تطور مصاريف المجلس  أغلبها 80% لأجور وبعض الإصلاحات ومصاريف التسيير 
  • مواصلات برنامج الرقمنة وتدعيم التدخل والموارد البشرية لكن تبقى ميزانية تقشف تقدر ب-42 مليون دينار 
  • أهم النفقات أساساً للتأجير وتجديد التجهيزات الرقمية وتأمين مقر المجلس ولوسائل النقل وتعزيز النظام المعلوماتي 
  • تم الترفيع في منحة العمل البرلماني وتخفيض في نفقات التسيير والتدخل 
  • الأولوية للمجلس هي الرقمنة و تم الإنطلاق في تجهيز الشبكات ومواصلة خلاص المشاريع  5% من ميزانية  المجلس لنفقات إستثمار
  • النقص حوالي 1 مليون دينار بالنسبة لسنة 2020 على مستوى ميزانية المجلس 

نقاش عام

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • التقرير الذي قدم لست موافق عليه وليس له علاقة بالقانون الأساسي للميزانية الذي يتحدث عن الميزانية بعد الأهداف وليس هناك أهداف لهذه الميزانية 
  • يجب أن يكون هناك توضيح وإحصائيات وكيفية التطوير على مستوى المجلس 
  • نحن في نظام برلماني ولا معنى لهذه الأرقام والمفروض أنه هناك إمكانيات أكثر بكثير 

منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • ميزانية محدودة جداً في نظام برلماني 
  • هناك شبهات كثيرة في علاقة بصفقات ولزمة المشرب 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • أتسائل حول المساعدين البرلمانيين وأجورهم الذي لم يتم التطرق إليها
  • نريد توضيحات حول المساهمات والمنظمات الدولية 

محمد قوماني (كتلة حركة النهضة)

  • النواب يعيش بإمكانيات محدودة على مستوى الظروف المادية 
  • ليس هناك إمكانيات عمل محترمة وهناك نقص في التنظيم 
  • هذا الإتجاه التقشفي ليس فيه إستحذاق في الرؤية لتطوير البرلمان 

شكري بلحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • نريد توضيح حول إستهلاك لإعتمدات لسنة 2020 ونفقات الإستثمار ودرجات التقدم فيهم والجزء المحمول على سنة 2021 

مروان فلفال (كتلة تحيا تونس)

  • نريد توضيح حول وضعياتينا ومساهمتنا في الإتحادات الدولية 
  • ما هي مخرجات برنامج المساعدة والتعاون مع الإتحاد الأوروبي وفائدتها 

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • التنقيص في مزانية المجلس لن يحسن صورتنا من العموم بل التقييم يكون على مستوى النجاعة

ردود ممثلي رئاسة مجلس نواب الشعب

  • نحن اليوم نقدم الميزانية دون القيام بصياغتها وكان من المجدي تقديمها وفق منهجية اخرى 
  • عملية الخروج من البرلمان العربي كان من الضروري مناقشته سياسيا بدل تفويض المسألة للادارة 
  • صورة المجلس سيئة ولكن هذه المسألة معممة في كل دول العالم 
  • السلطة الوحيدة الذي خفضت في ميزانيتها هي مجلس نواب الشعب وهذا ما لم تقم به بقية المؤسسات على غرار رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية 
  • قضية المساعدين البرلمانيين وجب مراجعتها في اقرب وقت خصوصا منها المساعدين الذي يعملون مع المجلس 
  • البرلمان الحالي هو برلمان لا يتناسب مع مقتضيات الدستور باعتبار ان رصد ميزانيته تتم عن طريق رئاسة الحكومة
  • ادعوكم لمساندة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاستقلالية الادارية والمالية للمجلس كذلك بالنسبة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية البرلمانية 
  • الديبلوماسية البرلمانية منقوصة جدا باعتبار ان النواب هم سفراء اقتصاديين بامتياز خارج بلادهم 
  • المجلس الحالي تحمل ارثا ماليا كبيرا خصوصا انه قد قام بادماج اعوان مجلس المستشارين السابق 
  • موضوع الفساد في الصفقات غير موجود بالمرة واطلب من النائب الذي طرح هذه المسألة سحبها 
  • عملية اصلاح البرلمان تستحق تكثيف العمل غلى هذه النقطة المهمة كما من الضروري التذكير ان الاداريين لم يتمتعوا بالراحة اللازمة كي يوفروا للنواب ظروف عمل مناسبة في الدورة البرلمانية الثانية
  • البرلمان التونسي يحتوي على طاقة ادارية مهمة جدا باعتبار انه لا يعمل مع شركات المناولة لاسداء خدمات معينة 
  • الميزانية المرصودة غير كافية بالمرة للقيام بكل الادوار المنوطة بعهدة المجلس 
  • المجلس في حاجة لاعادة هيكلة حقيقية حتى يكون البرلمان فعلا اعلى السلطة في البلاد 
  • ميزانية مجلس نواب الشعب هي ميزانية تأجير وليست ميزانية تطوير للمجلس

 

مر اعضاء اللجنة للاستماع لممثلي الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة

الاستماع لممثلي الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة

  • قطاع التنشيط السياحي يعاني كثيرا نظرا لضعف الامكانيات وللضربات الارهابية التي دمرت القطاع 
  • المعلوم على الاستهلاك التي تم توظيفه مؤخرا لم نتمكن من دفعه ونطالب بالغائه لنتمكن من تلافي هذا الاشكال المالي 
  • قطاع السياحة الخارجية هو القطاع الاساسي الذي تراهن عليه وكالات الاسفار 
  • قانون المالية لسنة 2021 لمي يحتوي على احكام تعتني بانعاش قطاع السياحة 
  • الوصول لعديد المسالك السياحية البعيدة يحتاج لمعدات والامكانات المادية كي نتمكن من استقبال السياح 
  • النشاط السياحي في الجنوب الغربي صحراوي بامتياز ولكن هناك اشكالات كبيرة اساسها ضعف الامكانات اللوجستية 
  • العديد من القطاعات تدحرجت كثيرا في مدينة توزر نظرا لتراجع امكانات القطاع السياحي 
  • نحن مكبلون بالتعهدات المالية مع البنوك ومؤسسات الايجار المالي لذلك نطلب مراجعة هذه الاتفاقيات 
  • الوطن القبلي اصبح يعيش ازمة سياحية حقيقية نظرا لتراجع العمل البلدي ولتردي وضعية العديد من المواقع الاثرية 
  • هل من حلول لاستمرارية العديد من وكالات الاسفار نظرا لما نعانيه اليوم من ثقل في مستوى موازناتنا المالية 

نقاش عام

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)

  • القطاع السياحي هو قطاع مصدر بامتياز ويساهم في تحريك كل القطاعات الاقتصادية 
  • السياحة تستحق كل الامكانات المادية حتى يكون قطاعا حيويا قادرا 
  • الدولة مخول لها الالتزام بحقوق العمال في القطاع السياحي باعتبار ان وكالات الاسفار على ابواب الافلاس
  • احتكار الدولة للعديد من القطاعات لم يعد مقبول بالمرة 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • انا ادعمكم في مطالبكم ولكن الحل الانجع هو في البحث على السيولة حتى تتمكنوا من استرجاع نشاطكم 

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • انا ابنة منطقة سياحية بامتياز،مدينة جربة تتأثر كثيرا بتراجع القطاع السياحي 
  • تغيير المقاربة السياحية سيمكن من جلب موارد اضافية للدولة وللاقتصاد التونسي 

ردود ممثلي الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة

  • نحن نطلب باعفائنا من الاداء على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية التي نوظفها على وسائل نقل السياح
  • تجديد اسطول النقل السياحي حتى نتمكن من تحسين جودة الخدمات 
  • نحن سنقدم مقترحات لتنمية موارد الدولة في مقابل اعفائنا من العديد من الواجبات الجبائية 
  • تعليق العمل بالضمان المهني باعتبار ان الازمة الحالية خانقة للغاية في مستوى مالي 
  • نحن هنا فقط من اجل تقديم مقترحات في اطار قانون المالية من اجل انقاذ القطاع السياحي 

رفعت الجلسة على الساعة 18:15