loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع لوزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الجديدة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:45
نهاية الجلسة 19:45
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 72.73%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020 للاستماع الى لوزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الجديدة وذلك على الساعة 14:45 وبحضور 13 نائبا.

افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة مقدما بسطة على التعديلات التي تم ادراجها في اطار النسخة الجديدة من مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 موضحا ان النقاش ما بين اللجنة ووزارة المالية مهم للغاية للخروج من هذه الازمة المالية.

الاستماع لوزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار والوفد المرافق له

  • تقبلنا اقتراحاتكم برحابة صدر كما نقدم الشكر الموصول لرئيس اللجنة على المقترحات التي تم قام بتقديمها 
  • نحن لازلنا منفتحين على مقترحات اعضاء الجنة ولكن الاشكال متعلق اساسا بالآجال المضغوطة 
  • تم تحيين العديد من المصاريف منها المتعلقة بالاجور وعلى رأسها الاتفاقيات الاخيرة الممضاة مع الطرف الاجتماعي 
  • التحيين تم على اساس عدم انطلاق حقل نوارة في الانتاج الطاقي 
  • ادت وضعية الاختلال في مستوى موازنات المالية العمومية وذلك من خلال زيادة المصاريف وتراجع الموارد كثيرا 

نقاش عام

احمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • التسهيلات البنكية في اطار قانون المالية منطقي ولكن لماذا قمتم بالفصل ما بين المؤسسات البنكية وبقية المؤسسات الاقتصادية 

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)

  • هذه الميزانية تم صرفها ولم يبقى لنا هامش من الحرية كي نتمكن من التصرف اكثر
  • النقاش الاعمق متعلق بالاصلاحات الحقيقية كاصلاح المؤسسات العمومية،المديونية وايقاف اقتصاد الريع 
  • سطوة الدولة على العديد من القطاعات غير مقبول بالمرة وكل هذا يكبل نمو الناتج الداخلي الخام للبلاد 
  • مجلة الشغل في حاجة للعديد من المراجعات واحتكار الدولة للعديد من القطاعات سيزيد من ضعف التنافسية والمردودية الاقتصادية 

انور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية)

  • نسب المراجعة المعمقة لا تتجاوز نسبة 5% والدولة تبحث فقط على الحلول السهلة كاللجوء للتداين 
  • هل بالامكان مدنا بالسعر الدقيق لبرميل النفط دون السقوط في التكهنات المغلوطة 

شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)

  • هل بالامكان توضيح الصيغة التي سيمول بها البنك المركزي ميزانية الدولة 
  • الفرضيات التي تنبني عليها التوقعات كثيرة وغير منطقي ان تقدم الوزارة كل الفرضيات لعموم الناس 

سميرة بعيزيق (الكتلة الوطنية)

  • ازمة المالية العمومية في مستوى عجزها المتفاقم متعلق بفشل سياسات الحكومات المتعاقبة 
  • الفرضيات التي تم وضعها سابقا غير دقيقة وغير صحيحة بالمرة وحان الوقت لايقاف النزيف 
  • ممكن مراجعة نسبة العجز حتى نتمكن من الخروج للسوق المالية العالمية 
  • الوقت حان لايجاد الحلول باعتبار ان الازمة خانقة للغاية والشعب التونسي لم يعد يتحمل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحالية 

محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)

  • نحن نطلب بتوضيح حقيقة المالية العمومية وبنسبة مديونية الدولة لدى المؤسسات العمومية
  • الوضعية ليست متعلقة فقط بمراجعة بعض النسب في المصاريف وفي الديون 
  • ماهي الاصلاحات المطلوبة كي نتمكن من ايقاف نزيف المالية العمومية 
  • اصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم قادرة على تغيير الموازنات والخروج من الازمة 

منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • الحل الوحيد لايقاف نزيف المالية العمومية يكون بوضع حد لعبث المؤسسات العمومية
  • النقابات متنفذة في مستوى هذه المؤسسات وحان الوقت لوضع حد لهذا الانخرام
  • ترشيد المصاريف واعتماد سياسة التقشف حتى نتمكن من تخطي الازمة 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • هامش الحرية في مشروع قانون المالية التعديلي محدود جدا وغير قادرين على تغيير فلسفة الميزانية 
  • حجم الاجور غير متناسب بالمرة مع نسبة النمو ومع الناتج الداخلي الخام 
  • تفاعل السوق المالية لمن يكون تفاعلا ايجابيا في علاقة بتمويل الميزانية كما عبر البنك المركزي عن رفضه التمويل 
  • المصاريف التي لم يتم خلاصها، هل سيتم ترحيلها لسنة 2021 

مروان فلفال (كتلة تحيا تونس)

  • ادعاء تقديم الحكومة السابقة لارقام مغلوطة في المالية العمومية هو تعبير عن العبث السياسي و ضرب لمصداقية الادارة التونسية 
  • المصاريف المتراكمة متعلق اساسا بمصاريف الوضع الصحي الحرج التي كمرت به البلاد 
  • ارضية اصلاح منظومة الدعم ممكن وهذا ما سيؤدي الى اصلاح الوضعية المالية للعديد من المؤسسات العمومية 
  • التمويلات التي توجه للمؤسسات العمومية توجه لاكثر المؤسسات افلاسا
  • لماذا يتم ادراج ديون المؤسسات العمومية في اطار ميزانية الدولة 

منجي الرحوي (غير منتم)

  • منظومة الدعم في حاجة لمراجعة حقيقية بل في حاجة لالغائه تماما على الجميع 
  • بالامكان التعويل على دعم فكرة خلق الثروة وتحسين مداخيل الافراد والمؤسسات
  • العمل على وضع حد للاميتازات الجبائية للشركات الرابحة غير منطقي بالمرة
  • منظومة الدعم هي منظومة ربح والابقاء عليها كمنظومة اجتماعية لن يحل الاشكال بالمرة
  • تطوير الاقتصاد مرتبط بالرهان على القطاعات الثلاث قطاع عام،قطاع خاص وقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني 
  • هل قمتم بالتواصل مع ىلبنك المركزي في علاقة بتمويل ميزانية الدولة 

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • انتم لستم بالحكومة المسيسة وبامكانكم المرور للاصلاحات الجريئة دون وجود اي ضغوط 
  • تجميع الموارد ارتبط اساسا بارتفاع حجم الديون بطريقة كبيرة جدا 
  • منير البلطي (كتلة قلب تونس)
  • القطاع الخاص مهمش والدولة لم تقدم له اي دعم مقارنة بالقطاع العمومي 
  • هل وضعت الدولة مخطط لاستباق الازمات الصحية في علاقة بالوضعية المالية للدولة والمؤسسات الخاصة 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • ضروري ايجاد حلول مستعجلة وجذرية في علاقة باشكال الادوية وحتى لا تتوجه الصيدليات نحو الافلاس 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • كنت اتمنى ان يطرح مشروع قانون المالية التعديلي مبكرا حتى نتمكن من التعمق في النقاش اكثر
  • مصاريف اتفاق الكامور لم يتم اضافتها في اطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020
  • انتم تحصلتم فقط على 800 مليون دينار في مقابل المليار دينار التي طالبتم بها من السوق المالية 
  • نحن نطالب بايجاد اتفاق مع البنك المركزي قبل اللجوء لصياغة اي مشروع قانون
  • حكومة يوسف الشاهد لم تقدم لنا المعطيات اللازمة في علاقة بديون المؤسسات العمومية 
  • نحن نطالب منكم تقديم عرض كامل على مديونية المؤسسات العمومية 
  • صندوق الدعم يساهم في انخرام الموازنات المالية 
  • نحن نطالب بتقديم المعطيات الدقيقة في علاقة بمنظومة الدعم والزيادة في الاجور 
  • اطالبكم بتقديم التعديلات كي نتمكن من المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 

ردود وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار والوفد المرافق له

  • قدمنا بعض التحويرات الطفيفة مقارنة بمشروع القانون المالية التعديلي لسنة 2020
  • كان من الضروري العمل على صياغة مشروع قانون المالية التعديلي مبكرا خصوصا بالمقارنة مع تغير العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية 
  • المدة التي كانت موكولة لنا كوزارة لاعداد قانون المالية التعديلي وقانون المالية الاصلي قصير جدا 
  • قانون المالية غير موكول له تغيير مقاربة اقتصادية كاملة بل هذا موكول للحكومة ولمجلس نواب الشعب ويكون في اطار رؤية كاملة 
  • نحن ندعم فكرة تحرير الاقتصاد من الاجراءات الادارية المكبلة لخلق الثروة 
  • قبول 800 مليون دينار غير متعلق بعمق السوف وباهتزاز الثقة مع الحكومة التونسية بل متعلق بمطالبنا وبنسبة الفائدة 
  • البنك المركزي يمول الدولة التونسية منذ مدة ولم تكن هناك اي بلبلة سياسية 
  • لاوجود لاي دولة تقبل بمؤشرات كهذه في مستوى المالية العمومية وهذا يعود لتكهنات مغلوطة ولازمة الكوفيد
  • بالامكان تمويل الميزانية وهذا دور البنك المركزي خصوصا في هذا الظرف 
  • الدولة ملتزمة بتعهداتها وغير ممكن المرور دون تفعيل الاتفاق كاملا في الكامور
  • المؤسسات العمومية في حاجة لحوكمة حقيقية حتى نتمكن من ترشيد المصاريف
  • قانون 38 في حاجة لنصوص تطبيقية ونحن ملتزمون بهذا القانون 
  • الدعم في حاجة للمراجعة الجذرية من خلال توجيه الدعم لمستحقيه فقط 
  • تحسين الموازنات متعلق بترشيد المصاريف او تحسين الموارد اكثر 
  • سنقوم بعملية التدقيق في العديد من الشركات العمومية حتى نقدم الدعم للشركات القادرة على المنافسة 
  • هناك موافقة من قبل البنك المركزي لتمويل الميزانية بعد ان اكدت لنا الاسواق المالية ان التمويل موجود
  • سحب الاداء على القيمة المضافة بالنسبة للادوية غير ممكن ادراجه في قانون المالية التعديلي لسنة 2020
  • لا وجود لاي اسرار في علاقة بمؤشرات المالية العمومية بل حق كل المواطنين في النفاذ للمعلومة 

طالب فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) بادراج فصل متعلق باعفاء الصيادلة من الاداء على القيمة المضافة على الادوية في مستوى مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

طالب الوزير برفع الجلسة لمدة 15 دقيقة حتى يتمكن الوفد من مناقشة هذا المقترح.

استأنفت الجلسة اشغالها وافتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة واحال الكلمة لوزير المالية الذي عبر عن عدم قدرته على تقديم المقترح دون العودة للمجلس الوزاري.

عبر عياض اللومي (كتلة قلب تونس) عن ترحيب اللجنة بالخطوة الايجابية التي نهجتها الوزارة وان التنقيح بالامكان النقاش فيه في اطار لجنة التوافقات.

تسائل عياض اللومي (كتلة قلب تونس) عن نقطة منهجية متعلقة بالجهة التي ستقوم بطرح التعديلات في اطار قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

سجلت لجنة المالية الموافقة على التعديلات المدرجة في اطار مقدمة التقرير المتعلق بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة  2020 دون تعديل الفصول بالاجماع.

التصويت على قبول التعديلات المقدمة من قبل الوزارة في اطار تقرير مشروع القانون

مع:12

محتفظ:0

ضد:0

تم الاتفاق على ادراج تمويلات الدعم والارتفاع في مستوى الاجور في اطار تقرير مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

مر اعضاء اللجنة للتصويت على فصول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020

التصويت على الفصل 1 جديد

مع:12

محتفظ:0

ضد:2

التصويت على الفصل 2

مع:12

محتفظ:0

ضد:2

التصويت على مقترح تعديل الفصل 3

مع:12

محتفظ:0

ضد:0

التصويت على الفصل 3 معدلا

مع:10

محتفظ:0

ضد:2

عبر كل من هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) ومنجي الرحوي (غير منتم) عن رفضهم التصويت على الفصل 4 دون المرور بمناقشته صلب اللجنة نظرا لاهميته كآلية سيتم منحها للادارة الجبائية كي تقوم بالاستخلاص دون وجود اي تدقيق في مستوى الفصل.

اوضحت السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة) ان الاجراء ممتاز ولكن غير منطقي بالمرة ان لا نتحصل نحن كلجنة على تركيبة هذه لجنة الصلح وان نفتح الباب امام السلطة التنفيذية بدون وضع قيود.

اعتبر احمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة) ان التسريع بها الاجراء وادراجه في اطار قانون مالية تعديلي غير مقبول بالمرة وان اعطاء هذا الامتياز للادارة بدل القضاء امر غريب للغاية.

طالب منجي الرحوي (غير منتم) بارجاء النظر في الفصل 4 من مشروع القانون وادراجه بمشروع قانون المالية لسنة 2021 وفق مقاربة واضحة المعالم مع العمل على تحديده وضبطه اكثر حتى لا يكون بابا للتهرب الضريبي.

اشار هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) لعدم وجود اي علاقة مابين الفصل 4 والفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبار ان لجان المصالحة يشملها الفصل 96.

اكد فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ان الفصل غايته تجميع الموارد والتشجيع على الصلح ما بين الادارة الجبائية ودافع الضرائب بدل التسريع بالذهاب نحو الاطوار القضائية التي تطول كثيرا كما نوه على اهمية التفكير في وضع هيكلة دقيقة وواضحة للجنة المكلفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية.

اوضح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) ان اللجنة بامكانها طلب تقديم الامر للجنة حتى يطلع الاعضاء على تركيبتها في اطار لجنة التوافقات معتبرا ان التصويت هو الفيصل ما بين كل كل الاعضاء.

اقترح فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) تعديلا في مستوى الفصل 4 فحواه ان رئاسة اللجنة تسند حصرا لوزير المالية دون غيره مع ضرورة تقديم تقرير من قبل اللجنة المعنية في كل سداسي للجنة المالية بالبرلمان

بين منجي الرحوي (غير منتم) ان تقديم التقرير من قبل اللجنة الحكومية لن يكون له اي فاعلية ملموسة باعتبار ان المجلس لا يملك اي اختصاص تقريري لاسقاطه اومراجعته

التصويت على مقترح تعديل الفصل 4

مع:8

محتفظ:2

ضد:1

التصويت على الفصل 4 معدلا

مع:7

محتفظ:4

ضد:2

التصويت على مشروع القانون برمته

مع:11

محتفظ:1

ضد:1

رفعت الجلسة على الساعة 19:45