عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 للتداول والمصادقة على القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 4 نواب.
افتتح سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) الجلسة وانطلق في قراءة المراسلة التي تم ارسالها من قبل مجلس هيئة النفاذ للمعلومة الى رئيس مجلس نواب الشعب والذي قام الرئيس برئيس المجلس باحالتها لرئيس اللجنة الانتخابية مرفقة بمحاضر الجلسات.
سميرة السايحي (كتلة الدستوري الحر)
سمير ديلو (كتلة حركة النهضة)
يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)
المصادقة على القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة النفاذ للمعلومة
مع:7
محتفظ:1
ضد:0
رفعت الجلسة على الساعة 11:00