loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حول:
  1. مشروع قانون عدد 2020/55 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية
  2. مشروع قانون عدد 2020/72 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات
  3. مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل
  • النظر في مهمّات:
  1. وزارة الدفاع الوطني
  2. وزارة الشؤون المحلية والبيئة
  • في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 12:05
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 66.67%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم 11 نوفمبر 2020 على الساعة 10:20 للإستماع الى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حول:مشروع قانون عدد 2020/55 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية و مشروع قانون عدد 2020/72 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات ومشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل و للنظر في مهمّات رئاسة الحكومة و وزارة الداخلية و وزارة الدفاع الوطني و وزارة الشؤون المحلية والبيئة في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 بحضور 10 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر هذا الرابط : https://bws.la/YgBqkin

 

إفتتح يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الجلسة وبعد القيام بتقديم عناوين مشاريع القوانين موضوع هذه الجلسة قام بإحالة الكلمة إلى الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان والوفد المرافق لها. 

الاستماع للوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية و الوفد المرافق لها 

حول مشروع قانون عدد 2020/55 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية

  • هذا المرسوم تم  وضعه في إطار إنتشار فيروس والتي كانت تقتضي الحجر الصحي الشامل والذي ألزم الأعوان بعدم الحضور في أماكن العمل و هي اجرائات إستثنائية هدفها حماية حقوق  و وضع وضمانات للمواطنين وتسوية وضعيات الأعوان 
  • هذه الإجراءت تفصيل في تصرف في بعض القرارات لماوصلة بعض المرافق خاصةً الصحية والتي تستوجب نقلة وجوبية والهدف هي إستمرارية المرافق مع الحفاظ على حقوق و وضعيات الأعوان 
  • العمل عن بعد  هي من الحلول  التي تم إلتجاء لها 
  • كان هناك اشكاليات  على مستوى عقد جلسات الإدارة مجالس التي تكتفل بكل التصرفات و  التي تعتبر أهم الهياكل التي تتولى بتيسير المنشآت العمومية  وتم إدراج أحكام تنص على إمكانية عقد جلسات عن بعد مع توفير ضمانات في تأكيد الحضور و وصول الوثائق 

النقاش العام 

إبتهاج بن هلال (كتلة قلب تونس) 

  • التوصل عن بعد وادماج التكنولوجية كان من المفروض العمل به قبل الجائحة في إطار تعصير الدولة
  • هناك نقص في العنصر البشري في بعض الإدارات وعديد الخدمات تعطلت لسوء الاستعداد و قلة الإمكانيات المتوفرة
  • يجب تعصير الإدارة و القيام برقمنة حقيقية  وهذه الوسائل للعمل عن بعد ليست متوفرة في جل الإدارات 

يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) 

  •  هل هناك إمكانية التحصل على إحصاء لنقلة الأعوان خلال تلك المدة ؟
  • هل يمكن تعميم هذه الإجراءت على جميع  الإدارات و في جميع الأوقات ؟

ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية و الوفد المرافق لها 

  • إدراج هذا المرسوم كان في فترة معينة و هي الحجر الصحي ولم تكن جل الإدارات مستعدة لهذه الأزمة مما أدى إلى تعطيل عديد المرافق الإدارية 
  • نحن نطبق مقتضيات هذا المرسوم في حالات معينة تستوجب تفعيله على مختلف الإدارات
  • مقتضيات الفصل 5 المتعلق بالنقلة كان من طلب خاص من وزارة الصحة نظراً لخاصية القطاع الصحي في هذه الأزمة
  • الإلحاق و النقلة الإدارية تمت في إطار إحترام حقوق الأعوان و التنسيق مع بقية الوزارات والإدارات

حول مشروع قانون عدد 2020/72 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات ومشروعقانون عدد 2020/79 :

  • نظام اللزمات منظم بقانون 2008 والتي تقتضي حالات القيام بعقود اللزمة و حالات التمديد وإستفاذها
  •  هناك العديد من الإشكالات على مستوى التمديد في عقود اللازمة نظراً لعديد التغيرات الغير متوقعة كهذه الجائحة 
  • تم حذف تسقيف التمديد لمرة واحدة بخصوص عقود اللزمة
  • طلبات التمديد تتم بين السلط العمومية والمصادقة عليها تتضمن ضمانات حتى لا يتم التعسف في تطبيق أحكام القانون المتعلقة باستنفاذ العقود

حول مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل

  • هذا المرسوم كن بمقترح من وزير الوظيفة العمومية  ووزارة التكنولوجيا والإتصال في إطار مشروع كامل لتغير آلية التعاطي بين الإدارات ومع المواطنين لتكون أكثر سرعة ومرقمنة و ذلك لهدف تحسين المردودية للمرافق العمومية 
  •  هذا المرسوم يتعلق بالتبادل الإلكتروني وهدفه هو تنظيم هذا التبادل مع إستثناء بعض القطاعات الخاصة كوزارة الدفاع أو الخارجية أو الداخلية
  • المنهج واضح بهذه الإجرءات ومهيكل ويضمن حقوق الناس خاصة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية  
  • يجب المرور فوراً إلى مرحلة الرقمنة داخل الإدارة و المتعاملين معها

النقاش العام 

امال الورتاتني (كتلة قلب تونس)

  •  لقد طلبنا بهذا المشروع خاصةً في إطار الهدف ب" 0 papier " للإدارات
  • ترقيم الإدارة هو من الضروريات الذي سيدفع النمو و التهيئ لكن يبقى مرتبط بسلامة المعلومات 

إبتهاج بن هلال (كتلة قلب تونس)

  •  هل يمكن أن يكون هناك تقييم حقيقي و التحصل عليه للمؤسسات التي نجحت في تطبيق هذا المرسوم لمدة شهرين بعد تطبيقه بالنسب و الأرقام ؟

يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) 

  • هذا المشروع هو فرصة للتعرف وتوضيح  على مستوى إشكاليات و إحتياجات الإدارة خاصةً مع في ما يخص مكاتب العلاقات مع المواطن 
  • يمكن أن تقع بعض العراقيل الغير متوقعة  على مستوى التطبيق 

ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية والوفد المرافق لها 

  • هناك عملية إعادة تأطير قانوني في جل الإدارات
  • تم إحداث خلية تتابع و تراقب الخدمات عن بعد ونسعى من خلالها تشجيع المواطنين للجوء لهذه الخدمات 
  • نتابع مدى إستجابة الوزارات لشكايات المواطنين ونقوم بمراسلتهم
  • تم في فترة الحجر الصحي إصدار أمر متعلق بالتدقيق و دليل لهذا النص لوضع كل التقنيات و الإمكانيات لتطبيق التبادل بين المنضومات
  • هذه الإجراءات ستكون نقلة لكل الهياكل الإدارية خاصةً على المستوى التقني ونخدم على تبسيط الإجراءت ومسار المراجعة 
  • هذه المرسوم أساس لأشياء مهمة جداً و قدم أشياء جديدة تهم تبادل المعلومة عبر منصة التبادل البيني بين مختلف الإدارات والتي ستخفف الإجراءت على المواطن 

النقاش العام

يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • هناك العديد من الاشكالات على مستوى الترسيم لبعض الطلبة والتي عطلت التحصل على منح 
  • يجب مراجعة الاجراءات المتعلقة بالبريد التونسي 

إبتهاج بن هلال (كتلة قلب تونس) 

  • هذا القانون سيخلق نقلة نوعية في الإدارة 
  • ما هي التكاليف المالية لهذه البرامج وهل هناك تنسيق مع وزارة المالية ؟
  • ما هي العمليات التي ستقومون بها للتحول نحو الرقمنة على المستوى التطبيقي ؟ 

فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس)

  • يجب فتح باب للتشاكي من المواطنين و إعلان هذا لدفع تجواب الإدارات 
  • يجب الإلتجاء إلى اجرائات صارمة لإحترام هذه الإجراءت من قبل الأعوان وفرضها على جميع المؤسسات 

امال الورتاتني (كتلة قلب تونس)

  • هذه الإجراءات واضحة على المستوى المركزي لكن ليس على المستوى الجهوي وهل هناك تنسيق بين المركزي و الجهوي ؟
  • يجب تمتيع المواطن بإمتيازات للتمتع بخدمات المرافق العمومية 

ماهر زيد (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • هل هناك مجهود لوضع دليل لاجراءت وسلوكيات للتصرف وقت الأزمات للمؤسسات والهياكل ؟

تعقيب الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية والوفد المرافق لها 

  • المرسوم ليس نقطة إنطلاق هذه المشاريع التي تعود إلى سنة 2018  بل هو نص لضبط الإطار القانوني له الذي سيكون له أثر فوري لدعم الهياكل الإدارية 
  • على مستوى التمويل هنك قروض من البنك الدولي و البنك الإفريقي التي تقتضي كل المقومات المالية والتقنية لتحقيق هذه المشاريع
  • تم إحداث خلية تتصل بجميع الوزارات وتقوم بعمليات الرقابة على جميع الإدارات 
  • هناك المراجع الوظيفية في كل الجهات والمراكز وليس لهذه المشاريع صبغة مركزية بل سيتم تعميمها في كل الجهات
  • المرافق مستمرة في كل الحالات وسنعمل على إتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي ستضمن هذه الإستمرارية في و سنخدم على وضع دليل للتصرف وقت الأزمات  
  • يجب الإستماع إلى وزارة التكنولوجيا في الشؤون المتعلقة باللوجستية و لأكثر وضوح عن المعلومات التقنية 

 

تم النظر في مهمات وزارات  الدفاع  و الشؤون المحلية والبيئة في إطار ميزانية الدولة لسنة 2021 و تمت الموافقة عليها من جميع النواب الحاضرين.

تم الإتفاق أنه سيتم عقد جلسات إستماع إلى اطارات عن رئاسة الحكومة و وزارة الداخلية و وزير التكنولوجيا و الإتصال في جلسات مستقبلية.

رفعت الجلسة على الساعة 12:05