loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 81.82%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 جلسة غير معلنة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك على الساعة09:45 وبحضور 8 نواب.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة على هذا الرابط:https://bws.la/7gAdkdA

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدما جدول الاعمال المتمثل في الانطلاق في مناقشة  مشروع قانون المالية لسنة 2021 محيلا الكلمة لفيصل دربال لتقديم عرض مبسط حول مشروع القانون. 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • نسبة النمو محينة هي -7،3 ونسعى في سنة 2021 لجعلها في مستوى 4%
  • فرضيات النمو قائمة اساسا على انهاء ازمة كوفيد مع استرجاع نسبة انتاج الفسفاط 
  • المحافظة على التصدير مع تحسينها وتعبئة الموارد من القروض في الوقت المناسب لتفادي تراجع عجلة النمو 
  • نصف الناتج الداخلي العام موجه لمصاريف الاستثمار العمومي بالرغم من تردي الخدمات العمومية 
  • هناك انخفاض في مستوى الموراد الجبائية وغير الجبائية مع اللجوء اكثر للتداين المفرط 
  • الاداء على الدخل هو اكثر الاداءات مساهمة في الموارد الجبائية للدولة التونسية 
  • 92% من الناتج الداخلي العام ممثل اساسا في الديون وهذه سابقة اولى في تاريخ البلاد 
  • التأجير العمومي موجه اساسا للتربية والدفاع الوطني والداخلية 
  • نفقات الاستثمار لم تعرف تطورا كبيرا مقارنة بسنة 2020 
  • ديون الدولة ايزاء المؤسسات العمومية تمثل 8،7 ميابار دينار كما تعرف المؤسسات العمومية عجزا ب10،3  وهذه ارقام خطيرة ومعطلة لاي امكانية لاصلاح المالية العمومية 

النقاش العام:

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • الميزانية هي فعل سياسي بامتياز ونحن في كتلة قلب تونس لا ندعم الحكومة بشكل خطي 
  • ضروري ان ندفع الحكومة من اجل وضع الارقام الحقيقية المتعلقة بالمديونية باعتبار انه من المتوقع ان تتجاوز نسبة 100% 
  • نحن في لجنة المالية لسنا لجنة المصادقة على القوانين فقط بل لنا القدرة على الرقابة على وضع حد لاي سياسة غير سليمة
  • حكومة يوسف الشاهد هي الحكومة المسؤولة على توسيع قاعدة التداين الخارجي 

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • قانون المالية لسنة 2020 تمت صياغته بتفائل كبير مع التكهن بوضع اقتصادي واجتماعي مستقر
  • لا اظن ان الجبائة ستكون الحل بالنسبة للشركات نظرا للظرف الصحي الحالي مع تراجع النمو الاقتصادي  
  • حان وقت لخوصصة المؤسسات العمومية حتى نتمكن من اصلاح الوضعية

ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر)

  • تونس فقدت مصداقيتها مع الجهات المانحة كما اصبحت الدولة فاقدة لاي تصور سياسي واضح
  • استرجاع نسق الانتاج يستحق ارادة سياسية حقيقية من قبل الحكومة 
  • تراجع نسق التنمية العمومية سيكون له انعكاسات على عديد القطاعات 

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • انا اطلب من الحكومة سحب مشروع قانون المالية لسنة 2021 
  • التقديرات المتوقعة في مشروع قانون قانون المالية لسنة 2021 غير واقعية بالمرة خصوصا المتعلقة بمنسوب النمو 

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • ضروري التفكير في ايجاد الحلول دون السقوط في التعويم في مستوى تحميل المسؤوليات
  • الحكومة مطالبة بصياغة مشروع القانون وليست لجنة المالية 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • الفرضيات المدرجة المتعلقة بانتاج الطاقة وقطاع المناجم غير واقعية بالمرة
  • اغلب الفرضيات بعيدة كل البعد عن منطق الواقع الذي يحمل في طياته العديد من الصعوبات 
  • تعبئة الموارد من السوق المالية الخارجية غير ممكن خصوصا بالرجوع للترقيم السيادي للدولة التونسية 

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)

  • تخفيض النفقات صعب للغاية ولكن ممكن تحسين المداخيل من خلال الترفيع في الناتج الداخلي الخام 
  • الفاعلين الاقتصاديين في حالة عطالة تامة بسبب اقتصاد الريع المعمم على عموم الشعب 
  • دولة غير قادرة على الايفاء بتعهداتها وتطبيق القانون هي دولة غير جديرة بالاحترام

مروى بن تمروت (كتلة حركة النهضة)

  • التوقعات المطروحة غير منطقية وغير واقعية بالمرة وهذا ما يجب العمل على تغييره
  • انا اقترح وضع جلسات مشتركة ما بين اعضاء اللجنة ومحافظ البنك المركزي كذلك العمل بالاشتراك مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين باعتبار ان قانون الميزانية هو مسؤولية الجميع ويشمل كل الاطراف 

سميرة بعيزيق (الكتلة الوطنية)

  • التكهنات اصبحت منذ مدة غير واقعية وغير جدية بالمرة باعتبار ان الجدولة في ميزانية الدولة لا يتم التعهد بها دائما 
  • الاقتراض الخارجي المتوقع غير منطقي وغير ممكن خصوصا في ظل التوازنات المالية الحالية 
  • نسبة النمو المتوقعة والصعود من -7% الى 4% لا تتماشى مع المقتضيات الاقتصادية الحالية 
  • الردع والضغط الجبائي على الشركات سيؤدي لتفاقم الازمة الاجتماعية والاقتصادية 
  • هذه الميزانية لا تتماشى مع دعم الاستثمار والتصدير 
  • ضروري تخفيف العبئ الجبائي على الشركات حتى نتمكن من دفع النمو
  • بالامكان اللجوء لعفو جبائي شامل حتى نتمكن من تحسين الوضعية الاقتصادية 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • قبل اللجوء للتوقعات الغير واقعية بالمرة ضروري التفكير في حلول للتمويل باعتبار ان وضعيتنا الحالية غير مناسبة بالمرة 

كمال الحبيب فراج (الكتلة الديمقراطية)

  • الفرضيات المطروحة لا يمكن قبولها باعتبار ان الوضعية المالية والاقتصادية العالمية غير مناسبة بالمرة 
  • القطاع الطاقي في تونس يشهد اشكالا كبيرا وهذا ما يساهم في تراجع الموارد
  • ضروري التفكير في مصادر اخرى لجلب الموارد من خارج منظومة الضريبة 
  • الضغط الضريبي يؤدي حتما لازمة اجتماعية خانقة 

مروان فلفال (كتلة تحيا تونس)

  • لا يمكن دعم المؤسسات العمومية دون وجود ضمانات للاصلاح الهيكلي الحقيقي 
  • الصلح في المادة الجبائية ممكن حتى نتمكن من تعبئة الموارد كذلك بالامكان ايجاد حلول في مستوى المخالفات الديوانية 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • الفصل 42 من القانون الاساسي للميزانية يفرض اجالا معينة لتقديم الميزانية اي 15 اكتوبر من كل سنة 
  • القانون يعطي الامكانية لرئيس الجمهورية في صورة عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على الميزانية اي يصدر النفقات والموارد في شكل مراسيم 
  • من المفروض اي تتحصل لجنة المالية على القوائم المالية 
  • لن اصوت على ميزانية تحتوي على هذا الحجم الرهيب من التداين الخارجي 

مهدي بن غربية (كتلة تحيا تونس)

  • الطبقة السياسية اهتمت بالاشكاليات الجانبية دون الانكباب على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية 
  • الانفاق العمومي المفرط هو الذي ادى لانخرام في مستوى المالية العمومية 

عامر العريض (كتلة حركة النهضة) 

  • انا لا ادعم فكرة عدم التصويت على الميزانية باعتبار ان هذا التوجه ممكن ان يؤدي لازمة اجتماعية خانقة

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • المسؤولية غير معممة على الجميع ومن حكم في الخمس سنوات الفارطة هو المسؤول على هذا الانخرام في المالية العمومية 
  • التسيير اليومي في غياب تام لاستراتيجيا هو الذي ادى لهذه الازمة 
  • النص لا يفرض اي عقوبة في صورة عدم التصويت على مشروع القانون في الآجال المطلوبة 
  • ضروري ان تكون المالية العمومية في خدمة عموم الناس وان لا تقتصر فقط على الارقام والموازنات 

محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)

  • ليس الوقت المناسب لتحميل المسؤوليات السياسية بل حان الوقت اليوم للتركيز على الاستحقاقات الحقيقية 
  • بالامكان تعديل مشروع القانون من قبل اللجنة من خلال تعبئة الموارد والمصاريف  

 هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • الاشكال المتعلق بهذه الميزانية جوهري وهيكلي لذلك التعديل لن يكون له جدوى 
  • قمت باحالة المهمات المتعلقة بالميزانية للجان المعنية حتى يتسنى لهم الاطلاع على هذه الوثائق والتفاعل معنا كلجنة مالية 
  • قررنا الاستماع للجميع من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين 

برنامج الاستماعات في علاقة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 قابل للتحيين: 

الاربعاء 4 نوفمبر 2020:

  • الاستماع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري 
  • الاستماع للنقابة التونسية للفلاحين
  • الاستماع لشركة النهوض بالرياضة
  • الاستماع لنقابة الصيادلة

الخميس 5 نوفمبر 2020:

  • الاستماع للغرفة الوطنية النقابية لشركات كراء السيارات
  • الاستماع للغرفة الوطنية لتجار المصوغ

الجمعة 6 نوفمبر 2020:

  • الاستماع للاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية 
  • الاستماع للجامعة التونسية للنزل 

رفعت الجلسة على الساعة 12:35