loading...
مرصد مجلس
  • النظر في برنامج نشاطها للدورة النيابية الثانية 2020/2021
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 41.18%

عقدت لجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشة جلسة يوم 2 نوفمبر 2020 على الساعة 10:30 لضبط برنامج عملها للفترة القادمة و ذلك  بحضور7 نواب.

 

افتتح عبد الرازق حسني (الحزب الدستوري الحر)أول اجتماع  للجنة خلال الدورة  البرلمانية الثانية واوضح انه هناك مراسلة من قبل  عمال الحضائر الذي طلب على اثرها برمجة اجتماع اللجنة للاستماع مع النظر  في برنامج دعم PNUD (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) واقترح ان تكون اجتماعات اللجنة كل اسبوعين وكل ما دعت الضرورة لذلك.

النقاش العام

عبد الرازق عويدات (الكتلة ديمقراطية)

  • اقترح أن تكون الجلسات أيام الإثنين صباحاً و يجب على اللجنة اتخاذ إجراءات وأن تقوم باقتراحات للعمل التشريعي مضيفاً أنه يجب أن تكون عملية تجميع لتفعيل قانون المتعلق بانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة
  • النظر في سبل لمنح رخص لذوي الإعاقة لإحداث أكشاك 
  • يجب النظر أيضا في وضعيات عاملات وعاملين الفلاحة بدون تغطية اجتماعية وتفعيل تطبيقه "احميني" للانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي

جمالي بوضيافي (كتلة قلب تونس)

  •  هناك اساتذة عاطلين العمل رغم تمتعهم بالأستاذية و يجب تفعيل قانون 2%  المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة  و استدعاء وزير داخلية للحوار حول توجيه رخص للأشخاص ذوي الإعاقة  

هاجر بوزمي (كتلة حركة النهضة)

  • يجب أن تكون هناك إمكانية اجتماع عن بعد كي يتمكن نواب أن يقوموا باقتراحات
  • علينا مراسلة الوزارات المعنية  حول البرامج  المتعلقة بذوي إعاقة و الفئات الهشة لمراقبة  العمل الحكومة 
  • يجب اتاحة إمكانية قبول المطالب كتابياً  من قبل الجمعيات عن طريق الموقع لتشريك و العمل مع المجتمع المدني 

محسن عرفاوي (الكتلة ديمقراطية)

  • يوجد فئات هشة في كل المجالات ويجب التواصل مع وزير الشؤون الاجتماعية لتوضيح الوضعيات المعقدة لذوي الإعاقة والفئات الهشة خاصة في مراكز الرعاية التي تشهد عديد المشاكل والانحرافات 

محمد ضياء الدين بن عمر (الكتلة ديمقراطية)

  • يجب انطلاق العمل من تقرير اللجنة للسنة الفارطة والنظر في التوصيات المقدمة 
  • أعمال لجنة تتيح العمل في عدة مواضيع والتحاور مع المجتمع المدني والحكومة خاصة انه يوجد تجاوزات أخلاقية عدة وسوء معاملة من قبل بعض المراكز ولا يوجد متابعة حقيقية لبعض الملفات

عبد الرزاق عويدات (الكتلة ديمقراطية)

  • يجب النظر خصوصا لوضعيات الأمهات ذوي الأطفال متعددي الإعاقات

جمالي بوضيافي (كتلة قلب تونس)

  • لجنة متشعبة تتيح العمل مع الوزارات كي يتم تفعيل دور رقابي خاصة مع الزيارات الميدانية لمراكز الرعاية 

عبد الرازق حسني (الحزب الدستوري الحر)

  • يجب النظر في وضعيات أطفال القمر وتمتيعهم بامتيازات والنظر في القوانين التي لم يتم تفعيلها 
  • على هذه اللجنة ان تكون سند للفئات الهشة كما يمكن برمجة زيارات ضيقة 

سيعقد مكتب الجنة اجتماع للنظر في مقترحات النواب الغير حاضرين وضبط برماج العمل خلال الدورة  البرلمانية الثانية و سيتم الاستماع في الجلسة القادمة للPNUD (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) لبرنامج الدعم المقترح وكيف يمكن الاستفادة منه.  

رفعت الجلسة على الساعة 11:40