عقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس 08 أكتوبر 2020 جلسة عامة للتصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، و للنظر في مشروع القانون عدد 2017/47 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي ومشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة وذلك على الساعة 10:05 وبحضور نائبا/ة.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي.
خلال نقطة نظام تساؤل هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) حول قانونية أشغال مجلس نواب الشعب،حيث لم يتم الاعلان عن افتتاح الدورة البرلمانية علاوة على أنه لا يمكن أن يقع المرور الى الدور التشريعي قبل تنصيب اللجان والاعلان عن الكتل والرؤساء وهو خلل جوهري يمكن أن يجعل كل أعمال المجلس معرضة للطعن بتجاوز السلطة.
في رده على ذلك بين طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) أن هذا التمشي معمول به منذ سنة 2014 وهي مسألة اجتهاد حيث أن النظام الداخلي لا ينص على عكس ذلك.
من جهة أخرى دعت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) الى احترام النظام الداخلي فيما يتعلق بنقاط النظام كما دعت الى اعطاء النواب حقهم في الحديث طبقا للفصل 118 من النظام الداخلي بعد أن حرموا منه في 3 جلسات متتالية.
تم المرور بعد ذلك الى ردود وزير العدل بعد أن تم في وقت سابق استيفاء النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية.
ردود السيد محمد بوستة وزير العدل حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية
ردود فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) حول مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
بطلب من هشام العجبونيى رئيس الكتلة الديمقراطية تم رفع الجلسة لمدة 30 دقيقة للتشاور.
استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 11:25 وتم المرور مباشرة الى التصويت.
قبل المرور الى التصويت طالبت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) رئيسة لجنة التشريع العام بعرض مقترح ارجاء التصويت على المشروعين الى وقت لاحق طبقا للفصل 119 من النظام الداخلي وذلك نتيجة لغياب كتل كاملة نظرا لاصابة البعض منهم بفيروس كورونا ونظرا لأهمية المشاريع المعروضة على الجلسة العامة.
من جهته طالب سمير ديلو (حركة النهضة) من رئيس الجلسة بمعاينة توفر النصاب أولا ثم التصويت على تأجيل النظر في المشاريع.
أما فريدة العبيدي (حركة النهضة) فقد طالبت بانعقاد ما يسمى بلجنة التوافقات للنظر في خلل اجرائي ممكن وهو النظر في مشروعين يهمان نفس الموضوع في جلسة واحدة.
في ردها على ذلك بينت سامية عبو (الكتلة الديمراطية) أنه ليس هناك أي خلل اجرائي حيث أن جلسة اليوم تنظر في مشروع قانون ومقترح قانون في حين أن النظام الداخلي ينص على عدم ايجاز النظر في مشروعي قانون يهمان نفس الموضوع، وبينت أنها كنائبة وكرئيسة لجنة التشريع العام لا يمكنها أن تقبل التصويت على مشاريع بهذه الأهمية في ظل عدم توفر النصاب ودعت النواب الى تحمل مسؤوليتهم في تعطيل ارساء المحكمة الدستورية.
قرر طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) رفع الجلسة على الساعة 12:30 لعرض مقترح التصويت على ارجاء النظر في القوانين التي تمت مناقشتها على مكتب المجلس ورؤساء الكتل المجتمعين حاليا.
أعلن طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) أنه تم خلال اجتماع مكتب المجلس التوافق حول ارجاء النظر في المشروعين المتعلقين بالمحكمة الدستورية ثم قام بعرض الأمر على التصويت.
التصويت على ارجاء النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية و مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
مع: 92
محتفظ: 2
ضد: 0
بذلك تمت الموافقة على ارجاء النظر في المشروعين المعروضين على الجلسة العامة.