loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

08 أكتوبر 2020
  • النظر في:
  1. مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية
  2. مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 15:40
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 74.19%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس 08 أكتوبر 2020 جلسة عامة للتصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، و للنظر في مشروع القانون عدد 2017/47 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي ومشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة وذلك على الساعة 10:05 وبحضور نائبا/ة.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي.

خلال نقطة نظام تساؤل هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) حول قانونية أشغال مجلس نواب الشعب،حيث لم يتم الاعلان عن افتتاح الدورة البرلمانية علاوة على أنه لا يمكن أن يقع المرور الى الدور التشريعي قبل تنصيب اللجان والاعلان عن الكتل والرؤساء وهو خلل جوهري يمكن أن يجعل كل أعمال المجلس معرضة للطعن بتجاوز السلطة.

في رده على ذلك بين طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) أن هذا التمشي معمول به منذ سنة 2014 وهي مسألة اجتهاد حيث أن النظام الداخلي لا ينص على عكس ذلك.

من جهة أخرى دعت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) الى احترام النظام الداخلي فيما يتعلق بنقاط النظام كما دعت الى اعطاء النواب حقهم في الحديث طبقا للفصل 118 من النظام الداخلي بعد أن حرموا منه في 3 جلسات متتالية.

تم المرور بعد ذلك الى ردود وزير العدل بعد أن تم في وقت سابق استيفاء النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية.

ردود السيد محمد بوستة وزير العدل حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية

  • لم نكن نتصور بأن المحكمة الدستورية التي درسناها في الثمانينات في كليات الحقوق ستصبح واقعا يوما ما
  • بعد تعذر انتخاب المجلس لأعضاء المحكمة الدستورية تقدمت الوزارة بهذا المقترح الذي درسته لجنة التشريع العام وأدخلت عليه بعض التنقيحات ولم تتبناه كما هو
  • قرارات المحكمة الدستورية باتة وملزمة للسلطات وهي محكمة فوق السلطة
  • كان بامكان المحكمة الدستورية حلّ عديد الاشكاليات سابقا اذا تم ارسائها في الآجال المحددة لها
  • شريحة من الشعب لا تدرك قيمة هذه المحكمة لذلك كان على نواب الشعب حمل هذا المشعل والعمل على ارسائها
  • مثل هذا التصويت سيحسب للمجلس
  • المجلس هو الذي يتواصل مع الشعب وهو الذي يفسر لهم ما معنى محكمة دستورية
  • هذا الانجاز لا بد أن يرتبط بالاتفاق بين النواب حول المرشحين
  • أريد أن أبلغ صوت الشعب لأن صوت الحكومة قد وصل

ردود فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) حول مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية

  • ما أثير من جدل حول وجاهة الابقاء على كلمة تباعا من عدمه هو جدل عقيم لأنه امعان في تجاهل الحقيقة
  • هذه الكلمة أضيفت على أساس حسابات سياسية تتمثل في رغبة رئاسة الجمهورية آن ذاك وضع يدها على المحكمة الدستورية
  • لا نجد في الدستور أي أثر لكلمة تباعا والفصول تعكس استقلال كل هيئة عن الأخرى
  • بات علينا حذف هذه الكلمة من الفصل 10 والرجوع الى روح الدستور
  • لا يجوز اعداد تقرير واحد للمشروعين
  • لا يستقيم طرح أولوية النظر لمشروع القانون الا اذا كان المقترحين يهمان نفس الموضوع
  • قد لا يعجب هذا التخفيض البعض ولكن رجاء اعتماد التنقيحات في مجملها الى أن تحدث معجزة ونتمكن من انتخاب الأعضاء المتبقين
  • عدم حذف كلمة تباعا يهدف لتحميل مجلس نواب الشعب مسؤولية تعطيل ارساء المحكمة الدستورية
  • الفصل 116 هي هيئة قضائية لكنها لا تمارس القضاء بالمعنى الحرفي للكلمة وقد وردت في قسم مستقل عن الهيئات القضائية الأخرى في الدستور
  • لا وجود لقضاء دستوري وأراد المشرع أن تكون هذه المرتبة في مكانة أعلى من كل الهيئات الأخرى لذلك فان القول بضرورة استشارة المجلس الأعلى للقضاء حول المشروع لا يستقيم

بطلب من هشام العجبونيى رئيس الكتلة الديمقراطية تم رفع الجلسة لمدة 30 دقيقة للتشاور.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 11:25 وتم المرور مباشرة الى التصويت.

قبل المرور الى التصويت طالبت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) رئيسة لجنة التشريع العام بعرض مقترح ارجاء التصويت على المشروعين الى وقت لاحق طبقا للفصل 119 من النظام الداخلي وذلك نتيجة لغياب كتل كاملة نظرا لاصابة البعض منهم بفيروس كورونا ونظرا لأهمية المشاريع المعروضة على الجلسة العامة.

من جهته طالب سمير ديلو (حركة النهضة) من رئيس الجلسة بمعاينة توفر النصاب أولا ثم التصويت على تأجيل النظر في المشاريع.

أما فريدة العبيدي (حركة النهضة) فقد طالبت بانعقاد ما يسمى بلجنة التوافقات للنظر في خلل اجرائي ممكن وهو النظر في مشروعين يهمان نفس الموضوع في جلسة واحدة.

في ردها على ذلك بينت سامية عبو (الكتلة الديمراطية) أنه ليس هناك أي خلل اجرائي حيث أن جلسة اليوم تنظر في مشروع قانون ومقترح قانون في حين أن النظام الداخلي ينص على عدم ايجاز النظر في مشروعي قانون يهمان نفس الموضوع، وبينت أنها كنائبة وكرئيسة لجنة التشريع العام لا يمكنها أن تقبل التصويت على مشاريع بهذه الأهمية في ظل عدم توفر النصاب ودعت النواب الى تحمل مسؤوليتهم في تعطيل ارساء المحكمة الدستورية.

قرر طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) رفع الجلسة على الساعة 12:30 لعرض مقترح التصويت على ارجاء النظر في القوانين التي تمت مناقشتها على مكتب المجلس ورؤساء الكتل المجتمعين حاليا.

أعلن طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) أنه تم خلال اجتماع مكتب المجلس التوافق حول ارجاء النظر في المشروعين المتعلقين بالمحكمة الدستورية ثم قام بعرض الأمر على التصويت.

التصويت على ارجاء النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية و مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية

مع: 92

محتفظ: 2

ضد: 0

بذلك تمت الموافقة على ارجاء النظر في المشروعين المعروضين على الجلسة العامة.