loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى ممثلين عن:
  1. جمعية سند للتنمية الاجتماعية،
  2. جمعية الشريك الفاعل
  3. الجمعية التونسية لتثقيف الاسرة

حول دور المجتمع المدني في النهوض الاجتماعي

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:55
نهاية الجلسة 14:30
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 42.11%

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة يوم الاثنين 27 جويلية 2020 للاستماع إلى ممثلين عن جمعية سند للتنمية الاجتماعية، جمعية الشريك الفاعل والجمعية التونسية لتثقيف الاسرة حول دور المجتمع المدني في النهوض الاجتماعي وذلك على  الساعة 11:55 و بحضور 5 نواب. 

الاستماع للجمعيات

  • تهدف الجمعيات الثلاث إلى توعية الأسر بأهمية التواصل بين الآباء و الأبناء. 
  • يرتكز عملنا أساسا على حملات توعوية و تحسيسية لفائدة الأسر.
  • لدينا كذلك خلية استماع بها أخصائيون نفسيون تساعد الأسر على التواصل بين أفرادها. 
  • 100 ألف تلميذ ينقطعون عن الدراسة سنويا، وهو مايجعلنا نهتم بهذه الظاهرة و بتأطير هؤلاء التلاميذ. 
  • يجب التساؤل عن السبب وراء عزوف الشباب عن الدراسة. أهم سبب هو الوضع الاقتصادي. 
  • لا يوجد تقييم للعمل الثقافي للنوادي بالمعاهد من طرف المندوبيات الجهوية. 
  • نقترح مراجعة الزمن المدرسي نظرا لتأثيره السلبي على رغبة التلاميذ في التعلم. 
  •  نبرمج للعمل على توعية الأسر حول مؤشرات التطرف العنيف. 
  • نعمل على مشروع "اسمعني ونسمعك" إلا أننا واجهنا مشاكل على مستوى التمويل. 
  • جمعية سند تعمل خصوصا على التلاميذ ذوي الحاجات الخصوصية بولاية جندوبة. تقوم كذلك على توفير المستلزمات المدرسية للتلاميذ من نفس الجهة.

النقاش العام

بينت آمنة بن حميد (كتلة النهضة) أن حل هذه المشاكل يستوجب تدخلا جذريا من طرف الدولة. بالإضافة إلى أهمية الانصات للعائلات واقترحت أن تتبنى وزارة المرأة هذا المشروع وأن توسعه. 

أضافت أمل السعيدي (الكتلة الديمقراطية) أن الثقافة المدرسية والضغط العائلي هو الذي يعود سلبا على التلميذ. لا علاقة للزمن المدرسي بهذا الضغط. 

وضحت عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة) أنه تجب الإحاطة كذلك بالأطفال اللذين يتم استغلالهم في التسول نظرا للخطر الكبير المعرضين له. 

رفعت الجلسة على الساعة 14:30.