الاطلاع على التطبيقة الإعلامية التي أعدتها مصالح البريد التونسي قصد تفعيل مقتضيات الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2020 والمتعلق بإعفاء عمليات تحويل أموال التونسيين بالخارج من معاليم التحويل بحضور:
ممثلين عن وزارة المالية
المدير العام للاقتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي