loading...
مرصد مجلس
  • الاطلاع على التطبيقة الإعلامية التي أعدتها مصالح البريد التونسي قصد تفعيل مقتضيات الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2020 والمتعلق بإعفاء عمليات تحويل أموال التونسيين بالخارج من معاليم التحويل بحضور:
  1. ممثلين عن وزارة المالية
  2. المدير العام للاقتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
  3. المدير العام للبريد التونسي
  4. ممثل عن البنك المركزي

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30