loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلي وزارة العدل حول مشروع القانون الاساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير 10دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم 15 جويلية 2020 خصصت للاستماع إلى ممثلي وزارة العدل حول مشروع القانون الاساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:05 بحضور 6 نواب.

 

ممثلي وزارة العدل

  • خص الدستور المحكمة الدستورية بأحكم خاصة
  • دوافع مشروع القانون :
  • عدم التوصل إلى إنتخاب جميع أعضاء المحكمة الدستورية رغم اجراء دورات متتالية
  • غياب الحل في النص الحالي في صورة عدم التصول إلى انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
  • اغلبية الثلثين تمثل العائق الأكبر أمام إنتخاب المحكمة الدستورية
  • المقترح المقدم معمول به في عدة تشاريع مقارنة
  • لا يمكن أن يمس مشروع القانون من استقلالية المحكمة

بشر الشابي (حركة النهضة)

  • تعطيل المحكمة الدستورية سببه الأساسي أن الكتل هي التي تقوم بتقديم ترشحات وهذا الأمر بلغي مسألة الاستقلالية
  • المجلس الاعلى للقضاء أيضا يلغي شرط الاستقلالية
  • ليس هناك معايير لمعارضة المترشح بشرط الكفاءة والحياد
  • كنت أتمنى أن لا تقديم الترشحات من الكتل ولا من رئيس الجمهورية ولا من المجلس الأعلى للقضاء
  • كان من المفروض أن تكون الترشحات مفتوحة
  • كان يجب أن يكون التنقيح بعيدا عن التجاذبات
  • حاليا مهام المحكمة الدستورية تجعل منها محكمة عدلية

زهير مخلوف (الكتلة الوطنية)

  • المجلس التأسيسي لم يطرح على نفسه النزول بالاغلبية إلى 73 صوتا
  • النزول بالأغلبية هو أمر يمس من المشروعية
  • هذا المشروع لا يتماهى مع رغبة المؤسس وفيه كثير من الغخلالات وتناقض مع توازي الصيغ
  • القانون حدد أن يكون الثلث من غير المختصين في القانون وهو ما يجعلنا نرشح من هم علماء في الدين فقط هل ترون أن هاته المسألة قد تمس من مسألة الكفاءة؟

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) 

  • سبب وجود هذا المشروع هو عدم تكون المحكمة الدستورية
  • وإن كان تدخل السيد زهير مخلوف وجيها إلا أنه لا يحل المشكل

نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

  • كل الاعضاء المنتخبة تشوبهم شبهة عدم الاستقلال  وقناعتي ان القرعة هي الحل
  • ما الضرر في انتخاب الاعضاء بالقرعة؟

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) 

  • وجود غير المختصين في القانون هو أمر تم الاتفاق عليه صلب المجلس الوطني التأسيسي
  • العملية الانتخابية كلها مبنية على اهداف سياسية

مريم بن بلقاسم (حركة النهضة)

  • تغيير الاغلبية هو ضرب لمبدأ العدل والمساواة بين الاعضاء الذين سيتم إنتخابهم ومع المترشحين الذين لم يتم انتخابهم نظرا لعدم حصولهم على الاغلبية المعززة

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • فكرة الترشح المباشر لا تستقيم
  • اعتقد أن مسألة المساواة بين المترشحين قد تطرح إشكالا دستوريا
  • حتى لو صوتنا صلب اللجنة ضد مشروع القانون فإن الجلسة العامة هي التي تقرر نهائيا في الموضوع
  • الاشكال ليس في النصاب ولكن في الحسابات السياسية
  • حسب رأيئ يجب إلغاء مقترح الالبية البسيطة ونحافظ على أغلبية الثلاثة أخماس 3/5
  • في المجلس هناك حزب يسيطر على أغلبية الثلاثة أخماس وهو الذي يعطل المسار ورغم ذلك علينا تغليب المصلحة الوطنية والنأي بالبلاد من التجاذبات
  • نريد معرفة رأيكم في مسألة حذف عبارة تباعا

أحمد بقاسم (حركة النهضة)

  • الترشحات المباشرة لا تلغي شرط الكفاءة وإنما كان من الممكن أن تكون الحل

 

ممثلي وزارة العدل 

  • ليس هناك أي مساس من مبدأ المساواة والعدل و هناك فقه قضاء مستقر للمحكمة الادارية في المسالة بخصوص المنظرات مثلا
  • من المستحسن تقديم مقترح أغلبية الثلاثة أخماس كتابيا

رفعت الجلسة على الساعة 11:50