عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم 13 جويلية 2020 على الساعة 09:30 بحضور 4 نواب جلسة خصصت للمصادقة على تقرير اللجنة حول مقترح القانون عدد 2020/34 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011
تمت تلاوة التقرير وتم الاتفاق على ادراج الاستماعات ضمن ملحق مع التقرير دون تضمينها صلب نص التقرير وتم التصويت على التقرير بإجماع الحاضرين.
ونظرا لوجود إجتماعات أخرى على النواب حضورها قررت رئيسة اللجنة مناقشة برنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة في إطار مكتب المجلس.
رفعت الجلسة على الساعة 10:50