عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة للاستماع لوزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي حول ملف الكامور وذلك على الساعة 09:50 وبحضور 10 نواب.
افتتحت عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) الاجتماع مقدمة جدول اعمال الجلسة و محيلة الكلمة لوزير الطاقة وللوفد المرافق له
الاستماع لوزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي والوفد المرافق له:
- قامت الحكومة التونسية السابقة بوضع مجموعة من التعهدات منها التشغيل بشركات البستنة ووضع ميزانية على ذمة الجهة
- تعهدنا بخلق مواطن شغل داخل الشركات البترولية و كذلك شركات الخدمات التابعة لها
- تمكنا من تشغيل مجموعة من المواطنين و نحن نرنو لبلوغ الالعدد الذي تعهدنا به منذ الاول
- هناك 6 شركات منها الاجنبية و الوطنية كما تتمتع بما يقارب 20 امتياز
- دعمنا مبدأ المسؤولية المجتمعية للشركات دعما للاستقرار الاجتماعي
- الشركات تملك طاقة استيعاب محددة لا يمكن تجاوزها وفي صورة ما تم تجاوزها فسيصبح هناك عبئ على الشركات
- الحكومة تتوجه نحو وضع برنامج تنموي لولاية تطاوين لذلك خيرنا وضع حد لبعض الخيارات الترقيعية
- هناك اشكالات عقارية مهمة في هلاقة بالانشطة الاستخراجية على غرار الاراضي الاشتراكية
- صبغة الاراضي الفلاحية مثلت اشكالا كبيرا خصوصا في مستوى استخراج مادة الجبس
- البنوك العمومية تعامل المؤسسات العمومية كمؤسسات منتصبة في السواحل وهذا غير منطقي بالمرة
- التمييز الايجابي ضروري وذلك من خلال تغيير صبغة الملكية ودفع الاستثمار بالجهة
- تطاوين في حاجة لمنوال تنموي جديد بقطع النظر عن ما تم افتكاكه في احداث الكامور
- تطاوين من الجهات الغنية جدا في مستوى الموارد الطبيعية وذلك انطلاقا بمادة الجبس
- مادة الجبس المتوفرة بالمنطقة مادة ممتازة جدا في مستوى النوعية
- نسبة البطالة في ولاية تطاوين تقارب 28% الى حد الان بعد ان كانت تبلغ 51%
- امتصاص البطالة تم من خلال فتح باب الانتدابات في القطاع العمومي و في شركات البستنة و الغراسة
- من الضروري العمل على القطع مع منظومة الاسترزاق من القطاع العام وذلك من خلال تدعيم قطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني
- تعرف منطقة تطاوين بانتاج اجود انواع البطاطا وكان من الممكن ان يتم الاستثمار اكثر في هذا الاطار
نقاش عام:
محمد زريق (كتلة حركة النهضة)
- نحن في حاجة لفك الارتباط مع السياسات الهشة ولكن هذا التوجه كان في اطار الضغط الاجتماعي على السلطة
- الحل مرتبط اساسا بتغيير منوال التنمية من خلال تعديد القطاعات الاقتصادية
- السوق الليبية مهمة جدا ولكن الدولة التونسية لم تقم باعداد برنامج واضح المعالم لاستيعاب العاطلين عن العمل
حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)
- التعهدات التي قامت بها الدولة التونسية في علاقة بالكامور غير ذي جدوى باعتبارها تمثل حلول ترقيعية
- من غير المنطقي تفويض دور الدولة للشركات في مستوى التنمية بل من الضروري تغيير منوال خلق الثروة
- يجب العمل على وضع استراتيجيا تنموية جامعة بين كل الاطراف السياسية
هاجر النيفر (كتلة الدستوري الحر)
- المنوال التنموي الاعرج و الغير المجدي من الضروري تجاوزه ووضع حد له ولن نقتصر فقط على التنديد به شفويا
- كان من الانجع التوجه نحو خلق مؤسسات استثمارية جديدة لتشغيل المواطنين بالجهة بدل اثقال كاهل شركات البستنة و الغراسة
كنزة عجالة (كتلة حركة النهضة)
- الاشكال المالي ما بين كل المؤسسات العمومية في ميدان الطاقة قديم جدا و المراكمة للسياسات الفاشلة هي التي ادت لهذا الانفجار
- كان من الضروري وضع حد للخيارات الترقيعية باعتبار ان الشركات البترولية ليست منتصبة للتشغيل فقط
عواطف قريش (كتلة الدستوري الحر)
- التضامن الحكومي و استمرارية المرفق العام مبادئ غابت عن السياسات العمومية
- الاحصائيات غير دقيقة ويمكن فعلا ملاحظته هو غياب استراتيجيا لحلحلة الازمة
- ايجاد حلول مرتبط اساسا بالارادة السياسية باعتبار ان كل ادوات الحكم متوفرة لمن يسير البلاد منذ 10 سنوات
سالم قطاطة (الكتلة الديمقراطية)
- الحلول لم تتجاوز الترقيع ولن توقف نزيف الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية
- مناجم الجبس مهمة للغاية لتعويض الخسائر التي تتكبدها الشركات في اطار المسؤولية الاجتماعية
- ينقص المنطقة تحسين البنية التحتية لدفع الاستثمار و خلق مواطن الشغل
محمد ضياء بن عمر (الكتلة الديمقراطية)
- من الضروري تحسين الخطة الاتصالية مابين الحكومة والطرف المحتج في الكامور
- سياسات التسويف تضرب حتما الثقة مابين المحكوم والاطراف الحاكمة
- الحكومة ككل هي المسؤولة على سياسات التنمية في البلاد باعتبارها الجهة المخول لها وضع الاستراتيجيات الوطنية
عبير موسي (كتلة الدستوري الحر)
- انتم من رفعتم سقف المطلبية الاجتماعية منذ 2011 وهذا ما فتح الباب للتجييش والاحتجاجات
- سياسات التسويف غير مجدية ولن تحل المشكل بالمرة وستفتح الباب للاحتقان الاجتماعي
- تفاعل البنوك مع اهالي الجهة مسؤولية الدولة التي كان عليها مرافقة اصحاب المبادرة
- واجب على الحكومة الايفاء بكل التعهدات الاجتماعية باعتبار انها المسؤولة سياسيا
- اطلب منكم كوزير طاقة ان تقدم الحلول و الوعود التي بالامكان تطبيقها واقعيا
الجديدي السبوعي (كتلة قلب تونس)
- من الضروري تبسيط الوضعية للمحتجين في علاقة بطاقة استيعاب الشركات
- المحتجين عبروا عن رفضهم نظرا لوجود تعهدات من قبل الدولة سابقا و التي لم يتم الايفاء بها
سميرة السايحي (كتلة الدستوري الحر)
- انتم المسؤولون على الاحتجاجات باعتبار ان الحكومة قدمت تعهدات غير قادرة على تنفيذها
- من الضروري البحث عن آليات تشغيل جديدة لتخفيف العبئ على الشركات البترولية
ردود الوزير والوفد المرافق له:
- هناك تفاوض مع رئيس الحكومة لتباحث سبل حلحلة الازمة في الكامور
- الحكومة مفتوحة على التعامل بايجابية مع المحتجين مع ان الوضع التي تنصبت فيه الحكومة ضعب للغاية
- السؤال الاهم بقطع النظر عما تم اثارته في النقاش العام هو طبيعة المشاريع التي بالامكان انجازها بالمنطقة
- هناك رصد لمساهمة الشركات في صندوق التنمية بتطاوين من اجل تطوير الجهة تنمويا
- العديد من الشركات الاستخراجية تفاعلت ايجابيا مع الحكومة في علاقة بالمطلبية الاجتماعية
- هناك مهندسين طاقة من على طراز سيتم اعادتهم للعمل في اطار الشركات البترولية
- قطاع الطاقة لا يستحق قدرة تشغيلية عالية وذلك في تناسق تام مع المعايير الدولية
- شركات البيئة و البستنة ليست محل اجماع ما بين كل الاطراف ولكن نعمل في نفس الاطار على ايجاد حلول مستدامة
رفعت الجلسة على الساعة 13:40